الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن قلت: فما بالهما يضمنان
(1)
لزوما، ويزكيان
(2)
؟
قلنا: تعلق ذلك بهما:
(3)
بالوضع، والخطاب التكليفي في ذلك، متعلق بالولي، لأنه المخاطب بالأداء من مالهما.
ووصف صلاة الصبي، وصومه بالصحة: بطريق الوضع أيضا. وأما ترتيب الثواب عليهما
(4)
فليس لتعلق الخطاب بفعله
(5)
على وجه الاقتضاء منه، إذ المخاطب هو الولي، بأن يأمره بهما * لا تكليفا *
(6)
بل ترغيبا في فعل العبادة ليعتادها، فإن اعتيادها مظنة أن لا يتركها إذا بلغ إن شاء الله تعالى.
ب - مناقشة تعريف الحكم:
- فإن قلت: إن التعريف غير مانع لدخول الخطاب المتعلق بأحوال المكلفين، وأعمالهم، نحو: {وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ
(7)
}
(8)
مع أنها
(1)
زاد في (ب) و (ج) هنا: (متلفهما).
(2)
(الطرة): خليل: وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه. وراجع ما ذكروه عند قول خليل: وأمر بها صبي لسبع وضرب لعشر.
(3)
زاد في غير الأصل هنا: (إنما هو).
(4)
(الطرة): أي لوالد الصبي لا له لأنه هو الذي أمر بأن يروضه، وهذا مختار ابن الحاجب وابن السبكي، واختار ابن رشد والقرافي والمقري خلافه.
(5)
في (د): بهما.
(6)
سقط ما بين العلامتين من غير الأصل. (الطرة): وأما أمره له بأن يأمره بالصلاة فالصحيح أنه مخاطب بذلك ندبا بحيث إذا ترك لا يأثم. انظر الحطاب.
(7)
(الطرة): أي بأنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله.
(8)
الصافات: 96.