الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - حجية الإجماع وحكمه:
[وهو: حجة في الشرع، وخرقه حرام].
(وهو) أي: الإجماع (حجة) على أهل عصره ومن بعدهم (في الشرع) يجب العمل به على كل مكلف، خلافا
(1)
للشيعة
(2)
، وبعض
- ومثله في باب الاجتهاد أيضا من كتاب المحصول (2/ 56). فهو شخص واحد، وليس بطائفة! وهو شخص اجتمعت فيه البدع الكبيرة التي تفرقت في غيره: فقد كان قدريا ومرجئا! وفقيها من مذهبه القول بدون دليل! (المنية والأمل: ص 93 - 94.)، وهو من فرقة الثوبانية - نسبة إلى ثوبان أو أبي ثوبان المرجئ - ومن أشهر أصحاب هذه المقالة غيلان الدمشقي وبشر المريسي (الملل والنحل: 1/ 142) قال عن هذه الفرقة في الفرق بين الفرق (ص 193): «أكفر أصناف المرجئة» ، كفرهم المعتزلة، والصفاتية، وأهل السنة:(نفسه: ص 192 - 193). وقوله لا يتعلق بموضوع الإجماع فقط، فإن نصه «يجوز للعالم أن يقول بغير دلالة» هكذا مطلقا، فتعلقه بالإجماع يأتي تبعا. وهذا بعينه مذهب النصارى بعد نبيهم عليه السلام، أجازوه لآحاد أساقفتهم من جهة الإلهام بزعمهم، ثم أجازوه لمجامعهم من باب أولى، فما ضلوا في ابتداء أمرهم إلا من هذه الطريق، ثم تشعبت بهم في الضلالة شعابها، نعوذ بالله من الخذلان.
(1)
يذكر خلاف من يأتي ذكره هنا في حجية الإجماع عند متأخري الأصوليين بإطلاق، قال ابن الحاجب (مختصر المنتهى: 2/ 29): «وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته، قالوا: انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم عادة» . والأصوب التفصيل كما يذكر في الهوامش الموالية.
(2)
يذكر هذا كما جاء في هامش سابق بإطلاق، والصواب التعيين، وليس هنالك من تعيين، ولعله من أقوال بعض فرقهم المنقرضة. وقول الإمامية القديم المأثور عنهم في كتب المحققين من أهل السنة (شرح اللمع: 2/ 666)، وفي كتبهم أيضا أن الإجماع حجة بوصفه كاشفا عن قول الإمام أو لكون الإمام داخلا في جملة المجمعين. ولكن -
الخوارج
(1)
، وبعض المعتزلة
(2)
.
- (وخرقه
(3)
حرام)، فلا تجوز مخالفته للتوعد عليه في قوله تعالى :
{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ}
(4)
. وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة وتحريم المخالفة.
= المحققين من أصولييهم اليوم لا يرون «دلالة الإجماع زمن الغيبة على الكشف عن دخول المعصوم بشخصه أو قوله» (الإجماع لمحمد صادق الصدر : ص 51. ولينظر أيضا كفاية الأصول للشيخ محمد كاظم الخراساني : ص 291.). وقد قرر السيد محمد صادق الصدر أن الإمام «إنما يقوم ببيان الأحكام إذا لم يمنعه مانع؛ وأن المانع الذي أدى إلى استتاره طوال مئات الأعوام هو نفسه يمنعه أن يقوم بتبليغ الأحكام» (الإجماع : ص 48 - 49). وللأصوليين من الإمامية المتأخرين تفصيل ملخصه التفريق بين نوعين من الإجماع : الإجماع الحسي أي المنقول المأثور، والإجماع الحدسي أي المحصل من استقراء اجتهاد المجتهدين. ويعتبر رأي المتأخرين المبني على الحدس تراجعا عن القول بكشف الإجماع عن دخول الإمام بشخصه أو قوله (الإجماع للسيد محمد صادق الصدر : ص 5).
(1)
قال ابن أمير الحاج شارحا قول الكمال بن الهمام (التقرير والتحبير : 3/ 83) : «(وهو) أي الإجماع (حجة قطعية) عند الأمة (إلا) عند (من لم يعتد به من بعض الخوارج والشيعة، لأنهم) أي الخوارج والشيعة (- مع فسقهم -) إنما وجدوا (بعد الإجماع عن عدد التواتر من الصحابة والتابعين على حجيته)» .
(2)
المقصود بذلك النظام كما ذكره عنه أبو الحسين البصري في المعتمد (2/ 4). وقد اعتبره إمام الحرمين (البرهان : 1/ 675 ف 623)«أول من باح برده» . قال الزركشي (البحر المحيط : 4/ 440) : «وقال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» : نقل عن النظام إنكار حجية الإجماع، ورأيت أبا الحسين الخياط أنكر ذلك في نقضه لكتاب الراوندي، ونسبه إلى الكذب، إلا أن النقل مشهور عن النظام بذلك».
(3)
زاد في (ب) : أي الإجماع.
(4)
النساء : 115.