الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل الثالث
الإجماع
1 - تعريف الإجماع:
[الإجماع: اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده في عصر على أمر].
وهو لغة يطلق على معنيين:
أحدهما: العزم: قال تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ}
(1)
، أي: اعزموا، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:«لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل»
(2)
.
(1)
يونس: الآية (71).
(2)
صحيح أخرجه أصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعنه عن حفصة رضي الله عنها من وجهين: مرفوع، وموقوف. والموقوف أصح إذ هو عن مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ (633: 1/ 288، كتاب الصيام باب من أجمع الصيام قبل الفجر). وروي بلفظين:«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» ، و «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» . بنحو اللفظ الأول في الموطأ، ومن رواية الترمذي (730: 3/ 108: كتاب الصيام: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل) وقال: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب» والبيهقي (سنن البيهقي الكبرى: 7697: 4/ 202، كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية) وقال: «وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات» -
وثانيهما : الاتفاق.
وحقيقة
(1)
أجمع : صار ذا جمع.
وفي الاصطلاح : اتفاق خاص، وهو :(اتفاق المجتهدين).
أي : أهل العقد والحل (من أمة النبي
(2)
صلى الله عليه وسلم بعده)، إذ لا اتفاق لهم مع وجوده.
(في عصر) واحد، في زمن ما قل أو كثر. / [ظ 25] فيدخل اتفاق مجتهدي كل عصر، فإنه إجماع، إذ لا يشترط في الإجماع اتفاق هذه الأمة
= ثم أسنده موقوفا (برقم : 7698. وقد ذكره أيضا في باب لا حق برقم 7826 : 4/ 221. وأبو داود (2454 : 2/ 329، كتاب الصيام، باب النية في الصيام) وقال : «رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري» . وفي مسند الإمام أحمد (مسند حفصة رضي الله عنهما : 26500 : 6/ 287). الدارقطني (كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل وغيره : 3 : 2/ 172) وقال : «رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء» ولينظر بقية ما ذكره في اختلاف أسانيده. ورواه باللفظ الثاني عن عائشة رضي الله عنها (طليعة الباب المذكور : 2/ 171)، قال ابن حجر (الدراية في تخريج أحاديث الهداية : 1/ 275) : «وهذا ضعفه ابن حبان بعبد الله بن عباد» . وباللفظ الثاني أيضا : النسائي (2331 و 2332 : 4/ 196، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك) ورواه أيضا بنحو اللفظ الأول برقم : 2333. وابن ماجه (170 : 1/ 542، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم).
(1)
في (أ) حقيقته.
(2)
في (ب) و (د) : أمته.
في كل الأعصار.
(على أمر) ما، دينيا كان أو دنيويا. فيدخل فيه الإثبات والنفي، والقول والفعل، والشرعي والعقلي والعرفي.
ف «الاتفاق» جنس، والمراد به : الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو الكل،
(1)
وما في معنى ذلك من التقرير والسكوت عند من يقول : إن ذلك كاف في
(2)
الإجماع.
وخرج ب «المجتهدين» : اتفاق المقلدين، أو بعض المجتهدين.
وبقوله «من أمة النبي الخ» : اتفاق المجتهدين من الأمم السابقة
(3)
، فإنه ليس بإجماع على رأي الأكثرين. وذهب الأستاذ (ت 406 هـ) إلى أنه كان حجة قبل نسخ ملتهم، واختار الآمدي (ت 631 هـ) الوقف
(4)
.
(1)
زاد في (ب) : (أو الفعل).
(2)
في (ب) : كان بالإجماع.
(3)
في (ج) : السالفة.
(4)
الخلاف المنسوب لأبي إسحاق الأسفراييني في هذا الموضع إنما يتعلق بحجية إجماع الأمم السابقة على شرائعها (شرح اللمع : 2/ 702)؛ قال الآمدي (الإحكام : 1/ 407) : «وأما أن الإجماع في الأديان السالفة كان حجة أم لا؟ فقد اختلف فيه الأصوليون. والحق في ذلك أن إثبات ذلك، أو نفيه - عن الاستغناء عنه - لم يدل عليه عقل ولا نقل، فالحكم بنفيه أو إثباته متعذر» . . وأما اعتباره حجة في هذه الشريعة، فليس بوارد أصلا، ولا وجه للاستدلال ب «إجماع من قبلنا» : قال الآمدي (الإحكام : 1/ 321) : «اتفق القائلون بكون الإجماع حجة على أنه لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن الملة ولا بمخالفته» .