الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقتضي وقوع التكليف بالمحال/ [ظ 11] العادي
(1)
.
وفي كلام التلويح المتقدم، ما يقتضي نسبته أيضا للأشعري أيضا فليتامل.
3 - قاعدة:
[ولا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي.
وعليه: هل يصح تكليف الكافر بالفروع
؟].
(ولا يشترط) لجواز اتفاقا، ولا للوقوع أيضا عند أكثر المحققين
(2)
(في التكليف) بالمحال، ولا غيره (حصول الشرط الشرعي) وهو ما يتوقف عليه صحة المشروط شرعا كالإسلام للعبادة
(3)
.
فخرج العقلي كالتمكن من الأداء الزائل بالغفلة والنسيان، فإن حصوله شرط في صحة التكليف، وهذا مبني على قول الجمهور: إن الأمر يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما.
(1)
(2)
في (ب): الأصوليين.
(3)
في (ب): للعبادات.
وقيل : لا يصح التكليف مع فقد
(1)
شرطه الشرعي، لعدم إمكان امتثاله.
وأجيب : بأنا لو سلمنا أن صحة التكليف تتوقف على إمكان المكلف به، بناء على امتناع التكليف بالمحال، / [و 11] فلا نسلم انتفاء الإمكان هنا، بل هو متحقق، وذلك بأن يؤتى بالمشروط بعد الشرط.
(وعليه) أي : على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف يصح منه (تكليف الكافر بالفروع) الشرعية، وقد وقع. فيعاقب على ترك الامتثال، وإن كان يسقط عنه ما فرط فيه في حال كفره إذا أسلم ترخيصا وترغيبا في الإسلام. قال تعالى :{يَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ}
(2)
. وقال أيضا :
{وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ}
(3)
(4)
وأما تفسير الصلاة بالإيمان لأنها شعاره، وتفسير الزكاة بكلمة التوحيد؛ قال المحلي : «وذلك لإفراده بالشرك فقط، كما قيل [خلاف]
(5)
الظاهر»
(6)
أي : في قوله. . .
(1)
في (ب) و (ج) : فقدان.
(2)
المدثر : الآيات (40 - 44).
(3)
فصلت : الآية (6).
(4)
الفرقان : الآية (68).
(5)
زاد في الأصل هنا فاء قبل قوله (خلاف)، والمثبت من (ب)، على وفق طبعة المحلي.
(6)
شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية بناني : 1/ 212. وما ذكر في القاعدة -
تعالى : {وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ}
(1)
أي : جعلوها إشارة للشرك
(2)
فقط، دون ما عطف عليه، لكونها بلفظ المفرد، ولو كانت الإشارة للجميع، لقيل :
«تلك» مثلا.
قال المحقق العضد : «. . . وقوله تعالى حكاية عن الكفار : {ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}
(3)
، صرح بتعذيبهم بترك الصلاة، ولا يحمل على المسلمين، كقوله عليه السلام :«نهيت عن قتل المصلين»
(4)
،
= من قبل منقول عنه كذلك، وإنما نص هنا على المصدر لما انفرد به المحلي في الموضوع.
(1)
البقرة : الآية (231).
(2)
في (ب) : إلى الشرك.
(3)
المدثر : الآيتان (42 - 43).
(4)
جاء حديثا مستقلا عن أنس رضي الله عنه. أخرجه الدارقطني (في آخر كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها والنهي عن قتل فاعلها : برقم 8 منه : 2/ 54) بلفظ : «نهيت عن ضرب المصلين» ، وأخرجه البزار بلفظ «قتل المصلين». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 296) :«فيه موسى بن عبيدة وهو متروك» . وجاء جزاءا من ثلاثة أحاديث في سياق ثلاث حكايات مختلفة : إحداها : بشأن الاستئذان في قتل منافق : عن أنس رضي الله عنه : الطبراني في الكبير (برقم : 44 : 18/ 26، ما أسند عتبان بن مالك رضي الله عنه قال الهيثمي : «وفيه عامر بن سياف وهو منكر الحديث». وقال ابن حجر (لسان الميزان : 3/ 224) : «قال ابن عدى : ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال أبو داود : ليس به بأس رجل صالح. وقال العجلي : يكتب حديثه وفيه ضعف. وقال الدوري عن ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات» . ورواه الطبراني (في الكبير أيضا فيما أسند عتبان كذلك : برقم 43 و 45 : 18/ 25 - 26) من طريق آخر بلفظ : «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا : بلى. قال : والذي نفسي بيده لئن كان يقولها صادقا من قلبه لا تأكله النار أبدا» . والثانية : بشأن الاستئذان في قتل مخنث : عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود (كتاب -
لأن قوله : {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ}
(1)
ينفيه»
(2)
.
قال التفتازاني (ت 791 هـ) : «ولا يجوز أن يراد بالمصلين، المسلمون
(3)
، لفوات المناسبة في قوله :{وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ}
(4)
فإنه عبارة عن الزكاة، لأنه الإطعام الواجب، ولأنه : إذا كان التعذيب على ترك الإسلام
(5)
، لم تجب عليهم. . .
= الأدب، باب في حكم المخنثين : برقم 4928 : 4/ 282). ورواه البيهقي في السنن الكبرى : (كتاب الحدود، باب ما جاء في نفي المخنثين : 8/ 224) وفي شعب الإيمان (برقم : 2798 : 3/ 35). والطبراني في الأوسط (برقم : 5058 : 5/ 194). والدارقطني (حيث أشير برقم 9)، وقال عنه في العلل المتناهية (2/ 752) :«أبو هاشم وأبو يسار مجهولان. ولا يثبت الحديث» . وذكره الحافظ المنذري (الترغيب والترهيبب : رقم : 3144 : 3/ 76) و «قال الحافظ : رواه أبو داود عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي متنه نكارة، وأبو يسار هذا لا أعرف اسمه، وقد قال أبو حاتم الرازي لما سئل عنه : مجهول. وليس كذلك، فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث، فكيف يكون مجهولا؟ والله أعلم» . والثالثة : بشأن الأمر منه صلى الله عليه وسلم بقتل فتان : عن أنس رضي الله عنه أخرجه الدارقطني حيث أشير برقم 7، بلفظ :«ضرب المصلين» . وأبو يعلى (المسند : برقم : 90 : 1/ 90) بلفظ : «قتل المصلين» . وأما معنى الحديث في النهي عن قتل المصلين فهو ثابت في الكتاب والسنة صحيح صريح.
(1)
المدثر : الآية (44).
(2)
شرح الإيجي على المختصر الأصلي لابن الحاجب : 2/ 13.
(3)
في مطبوع حاشية التفتازاني : المسلمين.
(4)
المدثر : الآية (44).
(5)
في (ب) : الإمام، والمثبت على وفق المطبوع في شرح العضد.