الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السابع: أن لا يكون مركبا:
وشرطه أيضا: (أن لا يكون الاتفاق على الحكم) فيه (مركبا، على وصفين) مختلفين، (وكل فريق) من الخصماء (يدعي أن وصفه هو العلة).
أو يكون الاتفاق مركبا على وصف، يمنع الخصم وجوده في الأصل، (و) معنى هذين القسمين:(هو القياس المركب)
(1)
.
فالأول يسمى: «مركب الأصل» .
ومثاله: قياس حلي البالغة على حلي الصبية، في عدم وجوب الزكاة.
فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعي والحنفي. لكن الشافعي يقول:
= والأمل: ص 88) ونسب من جراء ذلك هذا المذهب للمعتزلة (البحر المحيط: 5/ 84). وقد نص الشيرازي على أنه «أبو عبد الله البصري الحنفي» في التبصرة (ص 450) وفي شرح اللمع (2/ 831)، وكذلك الآمدي في الإحكام (3/ 279) وغيرهما. وقد نص الجصاص في أصوله (الفصول: 4/ 127) على جواز هذا المذهب عنده مطلقا فقال: «ويجوز القياس أيضا على حكم قد ثبت من طريق القياس، وإن كان مختلفا فيه» يعني وإن كان الحكم الثابت بالقياس الأول غير مجمع عليه. وقد نصر الشيرازي نفسه هذا المذهب في التبصرة ثم تراجع عنه في اللمع. (انظر التبصرة وشرح اللمع في الصفحتين المشار إليهما، وكذلك الهامش رقم 1 ص 450 من التبصرة).
(1)
هو بنصه عن شرح المحلي لجمع الجوامع (مع حاشية بناني: 2/ 220). وتعريف ابن الحاجب (مختصر المنتهى: 2/ 211): «أن يستغنى بموافقة الخصم في الأصل مع منعه علة الأصل أو منعه علة الأصل أو منعه وجودها في الأصل فالأول مركب الأصل، (. . . و) الثاني مركب الوصف» . ولينظر الإحكام للآمدي: 3/ 284.
«حلي مباح» والحنفي يقول : «حلي صبية»
(1)
.
والثاني يسمى : «مركب الوصف» .
(2)
مثاله : قياس «إن تزوجت فلانة فهي طالق» ، على :«فلانة التي أتزوجها طالق» في : عدم وقوع الطلاق [بعد التزوج
(3)
. فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعي والحنفي. والعلة تعليق الطلاق]
(4)
قبل ملكه. والحنفي يمنع وجودها في الأصل، ويقول : هو تنجيز
(1)
ليس في حلي الصبية زكاة باتفاق الحنفية والشافعية. ولكن مأخذ ذلك عند الحنفية هو اشتراطهم البلوغ لفرضية الزكاة : قال الكاساني (بدائع الصنائع : 2/ 4) : «. . . شرائط الفرضية (. . .) ومنها البلوغ عندنا فلا تجب على الصبي» . ومأخذه عند الشافعية أن الحلي المباح أي حلي النساء لا تجب فيه الزكاة : قال المزني (مختصر المزني ضمن الأم : 8/ 50) : «وقد قال الشافعي في غير كتاب الزكاة : ليس في الحلي زكاة» . فالحكم واحد، ولكنه عند الحنفية باعتباره حال الصغر وهو معنى قوله هنا «حلي صغيرة» إذ كونه حليا لا يمنع عندهم من وجوب الزكاة فيه : قال السرخسي (المبسوط : 2/ 192) : «والحلي عندنا نصاب للزكاة سواء كان للرجال أو للنساء مصوغا صياغة تحل أو لا تحل» . وعند الشافعية باعتبار كونه حليا مباحا وهو معنى قوله هنا «حلي مباح» ، إذ كون صاحبته صغيرة لا يمنع عندهم من وجوب الزكاة فيه : قال الشافعي (الأم : 7/ 189) : «وهم يقولون ليس في مال الصبي زكاة، ونحن نقول يزكى» .
(2)
زاد في (ب) واوا.
(3)
في (ب) : (التزويج)، والتصحيح لازم، وباتفاق طبعات شرح المحلي على جمع الجوامع : مع حاشية بناني : 2/ 220، ومع حاشية العطار : 2/ 263.
(4)
سقط ما بين العلامتين من الأصل والمثبت من (ب).
لا تعليق
(1)
.
(1)
لا يلزم الطلاق عند الحنفي والشافعي معا من قول القائل «فلانة التي أتزوجها طالق» ، لأنه أنجز به صاحبه طلاقا، والطلاق لا يصح قبل الملك بالزواج. ولكن يجوز للشافعي أن يستدل على ذلك بالقياس على تعليق الطلاق بالزواج كما في قول القائل «إن تزوجت فلانة فهي طالق» إذ لا يصح عنده تعليق الطلاق قبل الزواج ولا يجوز ذلك بالقياس عند الحنفي لأنه يصح عنده تعليق الطلاق قبل الزواج. قال البزدوي (كشف الأسرار : 2/ 278) : «يصح تعليق الطلاق قبل الملك» ، وقال شارحه البخاري (م. س. : 2/ 279) : «لأن المعلق قبل وجود الشرط يمين، ومحل الالتزام باليمين الذمة. فأما الملك في المحل فإنما يشترط لإيجاب الطلاق والعتاق. وهذا الكلام ليس بإيجاب. ولكنه يعرض أن يصير إيجابا فإن تيقنا بوجود الملك في المحل حين يصير إيجابا بوصوله إلى المحل، صححنا التعليق باعتباره. وإن لم نتيقن بذلك، بأن كان الشرط لا أثر له في إثبات الملك في المحل، شرطنا الملك في الحال ليصير كلامه إيجابا عند وجود الشرط باعتبار الظاهر» .