الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحجة
(1)
راكبا
(2)
، واضطجاعه [بعد]
(3)
ركعتي الفجر
(4)
، (فعلى أيهما يحمل)؟ على الجبلي، أو على الشرعي؟ [ففي ذلك (تردد) بين العلماء.
فقيل: يحمل على الجبلي، لأن الأصل عدم التشريع فلا يسن لنا.
وقيل
(5)
: يحمل على الشرعي]
(6)
، لأنه عليه الصلاة والسلام، بعث لبيان الشرعيات، وعليه الأكثرون.
ج - الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم:
[والخاص به: واضح].
= المسألة خلاف لمعارضة حديث «أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك، فأخذ بالحديث الأول الشافعي، وأخذ بالثاني مالك» (بداية المجتهد: 1/ 138) ولينظر في تفصيل أدلة المختلفين: التمهيد لابن عبد البر: 19/ 254، وتلخيص الحبير: 1/ 259 ونصب الراية: 1/ 388.
(1)
في (ب) و (د): كحجه.
(2)
حج صلى الله عليه وسلم راكبا ناقته القصواء، وذلك مما تكرر وروده في خبر حجته صلى الله عليه وسلم. وهو في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه (1218: 2/ 886، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
الثابت في النسخ التي بين يدي هو (بين)، ولا يتصور بين الركعتين شرعا اضطجاع. وما أثبته هو اقتراح بحسب المعنى المقصود.
(4)
متفق عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها: البخاري (600: 1/ 225، كتاب الصلاة، باب من انتظر الإقامة، 1107: 1/ 389، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر)؛ مسلم: (736: 1/ 508، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. . . الخ).
(5)
في (د): فقيل.
(6)
سقطت ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).