الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني: الانعكاس:
وفي شرط (الانعكاس) وهو [التلازم]
(1)
بين عدم العلة وعدم المعلول، وعدم اشتراطه: خلاف مبني على جواز التعليل بعلتين ومنعه:
فالمانع يشترطه، ويجعل تخلفه بأن وجد
(2)
الحكم بدون العلة قادحا فيها.
والمجوّز لا يشترطه، ويجعل التخلف غير قادح
(3)
.
الشرط الثالث: التعدية:
وفي شرط
(4)
(التعدية) وهي:
(5)
كون العلة تتعدى الأصل، فتوجد في غيره، وعدم اشتراطها (خلاف) بين الأصوليين:
(1)
في الأصل: التزام، والمثبت من (ب).
(2)
في (ج): واحد.
(3)
قال ابن الحاجب: >وأما العكس وهو: انتفاء الحكم لانتفاء العلة، فاشتراطه مبني على تعليل الحكم بعلتين، لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله» وقال شارحه العضد:«شرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس. وهو أنه كلما عدم الوصف عدم الحكم. ولم يشترطه آخرون. والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين؛ لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف الآخر وقيامه مقامه. وأما إذا لم يجز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة وأمارة عليه؛ وإلا لانتفى الحكم بانتفائه، لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله» . (شرح العضد على مختصر المنتهى: 2/ 223).
(4)
سقطت (وفي شرط) من (ج).
(5)
في (ج): وهو.
منهم من اشتراط التعدية، ومنع التعليل بالقاصرة مطلقا.
ومنع الحنفية التعليل [بالقاصرة]
(1)
إن لم تكن بنص، أو إجماع
(2)
.
والصحيح عدم الاشتراط، وصحة التعليل بالقاصرة مطلقا، وهو مذهب الشافعي (ت 204 هـ)
(3)
، ومالك (ت 179 هـ)
(4)
، وأحمد
(1)
سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، والمثبت من (ب)، وفي (ج) :(في القاصرة).
(2)
قال أبو بكر الجصاص (الفصول : 4/ 138 - 139) : «. . . وغير جائز أن يكون حكم علل الشرع مقصورا على موضع النص، والاتفاق غير متعد إلى فرع مختلف فيه، لأنها إذا كانت بهذا الوصف لم تكن عللا. وعند أصحاب الشافعي أنه قد يكون من علل الشرع ما لا يتعدى إلى فرع ولا يفارق المنصوص أو الاتفاق» . وقال البخاري في كشف الأسرار (3/ 295) : «. . . ألا ترى أن الأوصاف متعارضة يعني يقتضي كل وصف من أوصاف النص غير ما يقتضيه الآخر (. . .) والتعليل بالكل أي بجميع أوصاف النص بأن يجعل الكل علة واحدة غير ممكن لأن ذلك لا يوجد في غير المنصوص عليه (. . .) فالتعليل يوجب انسداد باب القياس لاقتضائه قصد الحكم على النص، أو التعليل بكل واحد من الأوصاف بأن يجعل كل وصف علة غير ممكن لإفضائه إلى التناقض (. . .) والتعدية وعدمها أمران متناقضان فيكون التعليل المؤدي إليه باطلا (. . .) ولأن الحكم ظهر عقيب كل الأوصاف التي اشتمل عليها النص، فالتعليل بالبعض تخصيص فلا يثبت إلا بدليل. وحاصل هذا القول أن التعليل لا يجوز إلا فيما يثبت علته بنص أو إجماع»
(3)
قال الغزالي (شفاء الغليل : ص 537) : «اختلفوا في صحة العلة القاصرة : فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى صحتها، لأن جواز تعدية العلة ينبني على معرفة صحتها بطريقه. وليس للتعدي مدخل في التصحيح، وهو نتيجة التصحيح. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إنها باطلة. فإنه لا حكم لها إذ الحكم في محل النص ثابت بالنص، ولم يثبت بها حكم في غيره»
(4)
«قال القاضي عبد الوهاب : وهو قول جميع أصحابنا وأصحاب الشافعي» (البحر -