الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باللزوم، كمغايرة الإنسان للفرس، وزيد لعمرو.
وأما الأصوليون: فلا يشترطون في دلالة الالتزام شيئا، بل مطلق اللزوم فقط، بأي وجه كان.
ج - دلالة المفهوم:
[والمفهوم: موافقة، ومخالفة].
اختلاف المثبتين للمفهوم:
- (والمفهوم): اختلف المثبتون له. قال ابن السبكي: «أكثر أصحابنا دليله اللغة ووضع اللسان، وهو الصحيح.
وقال بعضهم: الشرع.
وقال الإمام الرازي: العرف العام»
(1)
.
- واختلفوا أيضا، هل دل على النفي عما عداه مطلقا؟ سواء كان من جنس/ [و 17] المثبت فيه أم لم يكن؟ واختصت دلالته بما إذا كان من جنسه؟
مثاله إذا قلنا: «في الغنم السائمة زكاة»
(2)
فهل نفينا الزكاة عن
(1)
قال في جمع الجوامع: «المفاهيم، إلا اللقب، حجة لغة؛ وقيل: شرعا، وقيل معنى» : (حاشية بناني على شرح المحلي: 1/ 252 - 253). وقال ابن اللحام: «وقال الإمام فخر الدين في المعالم: يدل عرفا لا لغة. وقد تقدم عنه في المحصول والمنتخب أنه قال فيهما: لا يدل مطلقا» : (القواعد والفوائد الأصولية: ص 288)
(2)
جزء من حديث طويل تضمن كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي أرسل به مع أنس رضي الله عنه إلى البحرين. وهو في صحيح البخاري (برقم: 1386: 2/ 527: -
المعلوفة مطلقا؟ سواء كانت من الإبل أم
(1)
البقر أم
(2)
الغنم؟ أم لم ينف إلا عن معلوفة الغنم؟.
على قولين حكاهما الإمام الرازي (ت 606 هـ)
(3)
وغيره. وحكاهما
(4)
الشيخ أبو حامد (ت 406 هـ)
(5)
خلافا لأصحابنا وقال : «الصحيح
= كتاب الزكاة باب زكاة الغنم). وفي تلخيص الحبير (2/ 157) : «قال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين «في سائمة الغنم الزكاة» اختصار منهم. انتهى. ولأبي داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا : في كل إبل سائمة. . . الحديث».
(1)
زاد في (ب) و (ج) : من.
(2)
زاد في (ب) و (ج) : من.
(3)
قال الرازي : (المحصول : 2/ 241) : «تعليل الحكم على صفة في جنس كقوله صلى الله عليه وسلم : «في سائمة الغنم زكاة» يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ولا يقتضي نفيه في سائر الأجناس. وقال بعض الفقهاء من أصحابنا : إنه يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الأجناس. لنا : أن دليل الخطاب نقيض النطق؛ فلما تناول النطق سائمة الغنم، فدليله يقتضي معلوفة الغنم دون غيرها. احتجوا : بأن السوم يجري مجرى العلة في وجوب الزكاة؛ ويلزم من عدم العلة عدم الحكم؛ لأن الأصل اتحاد العلة. والجواب : أن المذكور سوم الغنم، لا مطلق السوم؛ فاندفع ما قالوا. والله أعلم» المحصول، ق 2 : 1/ 241.
(4)
في (ب) : حكاه.
(5)
أبو حامد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني (344 - 406 هـ) فقيه وأصولي على المذهب الشافعي، من مؤلفاته في الفقه، كتاب : الرونق، وله في الأصول : المطول في أصول الفقه، وغير ذلك. طبقات ابن هداية الله :128. طبقات الشيرازي : 123. الفتح المبين : 1/ 224. وفيات ابن قنفذ : 230.