الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووجه بعده: أن المخاطب بمحله قريب عهد بالإسلام، لم يسبق له بيان بشروط
(1)
النكاح مع حاجته إلى ذلك، ولم ينقل تجديد نكاح منه، ولا/ [ظ 22] من غيره مع كثرتهم، وتوفر دواعي
(2)
حملة الشريعة على نقله لو وقع.
د - المجمل:
[والمجمل: ما لم تتضح دلالته، لاحتماله أكثر من معنى من غير رجحان].
(والمجمل) لغة: المجموع، وجملة الشيء مجموعه، ومنه أجمل الحساب إذا جمعه. ومنه: المجمل في مقابلة المفصل.
وفي الاصطلاح: (ما) أي: لفظ (لم تتضح) أي: تنجلي (دلالته) فيتناول القول والفعل.
ويخرج المهمل إذ لا دلالة له، والمبين لاتضاح دلالته.
وإنما لم تتضح دلالته (لاحتماله) أي: اللفظ (أكثر من معنى) واحد، (من غير رجحان) لأحد الاحتمالات، ك «القرء» المتردد بين الحيض والطهر، و «المختار» بين الفاعل والمفعول.
هـ - البيان:
[والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي].
(1)
سقطت الباء منها في (ب).
(2)
في (ب) الدواعي من حملة. . .
(والبيان) يطلق على فعل المبيّن، وهو التبيين، كالسلام والكلام
(1)
للتسليم، والتكليم.
واشتقاقه من بان : إذا ظهر، أو انفصل؛ و
(2)
على ما حصل به التبيين وهو : الدليل؛ وعلى متعلق التبيين ومحله، وهو : المدلول.
وفي الاصطلاح : وبالنظر إلى المعاني الثلاثة اختلف العلماء في تفسيره، والمختار ما قاله الصيرفي (ت 330 هـ) :
(3)
(إخراج الشيء) قولا كان أو فعلا (من حيز الإشكال) والإجمال - أي : من حالة لم يتضح معها معناه - (إلى حيز التجلي)
(4)
والوضوح. أي :
(5)
إلى حال يتضح معها معناه، بنصب ما يدل عليه من حال أو مقال وأورد على الحد إشكالان :
أحدهما : البيان ابتداء من غير تصور إشكال بيان، وليس ثم إخراج من حيز الإشكال
(6)
.
(1)
في (ب) : تقديم وتأخير.
(2)
سقطت من (د).
(3)
زاد في (ب) : وهو.
(4)
وردت نسبة هذا التعريف للصيرفي في كثير من كتب الأصول ومن أقدم من نسبه إليه أبو الحسين البصري في المعتمد : 1/ 294.
(5)
سقطت (أي) من (ب).
(6)
أورد هذا الإشكال بخصوص هذا التعريف الغزالي (المستصفى : 1/ 192) ونصه : «. . . وبهذا يبطل قول من حده بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي فذلك ضرب من البيان وهو بيان المجمل فقط» . وعبر عنه البصري في المعتمد بطريقة أخرى (1/ 294) ونصه : «إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي هو حد للتبيين لا حد للبيان» .
ثانيهما : أن لفظ الحيز في الموضعين مجاز، والتجوز في الحد لا يجوز
(1)
.
وأجيب عن الأول : بأن هذا لغوي، والتعريف للاصطلاحي.
وأجيب
(2)
عن الثاني : بأن المجاز بالقرينة يدخل التعريف كما صرح به الغزالي
(3)
(ت 505 هـ) وغيره. قال العضد (ت 756 هـ) : «ولا يخفى أن هذه مناقشات
(4)
واهية»
(5)
.
(1)
أورد هذا الإشكال إمام الحرمين في البرهان (1/ 124 ف 70 ومن طبعة د. عبد العظيم الديب : 1/ 159)، ونصه :«وهذه العبارة - وإن كانت محومة على المقصود - فليست مرضية؛ فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز والتجلي، وذوو البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور ولا ازدياد يفهمها المبتدئون ويحسنها المنتهون» . ولكنه أدرجه في ورقاته (الورقات بشرح المحلي : ص 18) واكتفى به تعريفا للبيان.
(2)
سقطت (أجيب) من (ب).
(3)
(4)
في (ب) : المناقشة.
(5)
ذكر العضد الإيجي في شرح مختصر المنتهى (2/ 162) ثلاث إشكالات منها ما ذكر هنا و «ثالثها أن الوضوح هو التجلي بعينه فيكون مكررا» وأجمل الجواب عنها بقوله المذكور هنا.