الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الأول
الحكم الشرعي
الفصل الأول:
مصطلحات الحكم الشرعي
1 - تعريف الحكم:
[الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف].
أ - تحليل تعريف الحكم:
(والحكم) لغة: إثبات أمر، أو نفيه.
واصطلاحا: (خطاب الله)، أي: كلامه النفسي الأزلي، المدلول عليه دلالة الحاكي للمحكي بالألفاظ القرآنية، والأحاديث النبوية، وغيرهما.
والخطاب: مصدر بمعنى: المخاطب به
(1)
.
(المتعلق) تعلقا صلاحيا قبل وجود المكلف، وتنجيزيا بعد وجوده بشرائط التكليف.
(1)
(الطرة): لما كان الخطاب مصدرا، ومعناه: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام. وهو أمر اعتباري لا يتصف بالوجود، فلا يصح تفسير الحكم به؛ فسره بالكلام، ثم أوضحه بقوله:«والخطاب مصدر بمعنى المخاطب به» .
(بفعل المكلف) : أي : البالغ العاقل، غير/ [ظ 4] الغافل، والملجإ، و [المكره]
(1)
، كما سيأتي.
والمراد بالفعل : ما هو أعم، فيدخل : الاعتقاد، كأصول الدين
(2)
.
والقول كتحريم الغيبة. والفعل القلبي كوجوب النية. وشملت المكلف الواحد والأكثر. والمتعلق بما ذكر أوجه التعلق كلها : أما الاقتضاء الجازم منها : فظاهر. وأما الاقتضاء غير الجازم، والتخييري : فبالتبع لتناول حيثية التكليف لهما، إذ لا وجود لهما بدونه، بدليل انتفائهما قبل البعثة كانتفائه
(3)
.
وخرج بفعل المكلف : خطابه تعالى المتعلق بذاته، وصفاته
(4)
تعالى، وبذوات المكلفين، والجمادات. كمدلول :{اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}
(5)
، {وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ}
(6)
، {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ}
(7)
.
وأما فعل غير المكلف كالصبي، والمجنون، فلا يتعلق به خطاب تكليفي.
(1)
في الأصل : (المكروه)، وهو سهو تصويبه في باقي النسخ.
(2)
(الطرة) : من حيث إنه واجب.
(3)
(الطرة) : أي التكليف بالاقتضاء الجازم.
(4)
في (ب) و (د) : بصفاته.
(5)
الأنعام : الآية (102).
(6)
الأعراف : الآية (11).
(7)
الكهف : الآية (48).