الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير فرد (واحد؛ وإن كان) اللفظ العام (جمعا)؛ لأن أفراد الحكم
(1)
آحاد كغيره. وبه قال جمع كثير منهم: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (ت 476 هـ)
(2)
، وإمام الحرمين (ت 478 هـ)
(3)
.
هـ - دلالة العام المخصوص:
[والعام المخصوص حقيقة].
(و) اللفظ (العام المخصوص) عمومه (حقيقة) في البعض الباقي بعد تخصيصه؛ على ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين السبكي (ت 756 هـ)
(4)
، وكثير من فقهاء الشافعية، والشيخ أبو حامد (ت 505 هـ)
(5)
، وكثير من
(1)
في (ب): الجمع.
(2)
شرح اللمع: 1/ 342 - 343 ف 300 - 301.
(3)
التلخيص ف.805. وقال الزركشي (البحر المحيط: 3/ 258): «. . وحكاه إمام الحرمين في التلخيص عن معظم أصحاب الشافعي، قال: وهو الذي اختاره الشافعي. ونقله ابن السمعاني في القواطع عن سائر أصحابنا ما عدا القفال. وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله عن إجماع أئمتنا. وحكاه ابن الصباغ في العدة عن أكثر أصحابنا. وصححه القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق؛ وقال ابن برهان في الأوسط: إنه ظاهر المذهب. ونسبه القاضي عبد الوهاب في الإفادة إلى الجمهور».
(4)
صرح به ولده في جمع الجوامع حيث قال: «والأول الأشبه حقيقة وفاقا للشيخ الإمام» قال شارحه المحلي مفسرا عبارة «الشيخ الإمام» : «والد المصنف» شرح المحلي مع حاشية بناني: 2/ 5.
(5)
نص ما في المنخول (ص 153): «وقال الشافعي رضي الله عنه: حقيقة في الباقي يجب العمل به. (. . .) وقال جمهور المعتزلة: هو مجمل لا نتمسك به. وهذا محال لأن المخرج عنه معلوم فكيف يصير الباقي مجملا؟!» . فتبين من رده على جمهور المعتزلة -