الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فخرج ما لم يقدر له وقت، كالنوافل. أو قدر له لكن لا شرعا، كالزكاة، يعين لها الإمام شهرا.
وأورد عليه: قضاء الصوم - مثلا - جعل له الشارع وقتا معينا لا يجوز تأخيره عنه، وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الثانية، فإذا فعله فيه كان قضاء مع أن حد الأداء منطبق عليه، فيكون غير مانع. فيجب أن يزاد في الحد له:«أولا» .
وأجيب: بأنه لا يحتاج إلى هذه الزيادة؛ لأن الوقت صار حقيقة عرفية في الأول، فلا يتناول ذلك/ [ظ 8] إلا بقرينة.
ب - تعريف القضاء:
[والقضاء ما سبق لفعله مقتض مطلقا بعد وقته.
والوقت هو الزمان المقدر له شرعا مطلقا].
(والقضاء) في الاصطلاح:
(إيقاع)، أي: فعل كل أو بعض، (ما)، أي: شيء، (سبق لفعله) متعلق بقوله:(مقتض مطلقا) أي: من الموقع، كما في قضاء الصلاة والصوم المتروكين بلا عذر. أو من غيره، كما في قضاء النائم الصلاة، والحائض الصوم، فإنه سبق ما يقتضي فعلهما، لكن من غير النائم والحائض عند المحققين.
(بعد
(1)
وقته)، أي: وقت أدائه.
(1)
زاد في الطرة هنا (متعلق بإيقاع) وأدخلها الناسخون بعد إلى صلب الكلام.
وعبر بالاقتضاء الشامل للوجوب، والندب، تبعا لصاحب جمع الجوامع
(1)
، وهو شافعي المذهب. والمالكية لا يرون قضاء النوافل، بل إطلاق القضاء على الفجر عند المحققين
(2)
مجاز. ولهذا عبر ابن الحاجب بالوجوب
(3)
.
(والوقت) المعتبر في كون المفعول فيه يسمى : أداء، وبعده قضاء، (هو : الزمان المقدر له شرعا)، أي قدره له الشارع (مطلقا).
فخرج ما لم يقدر له الشارع زمانا، كالنذر والنفل المطلقين، ونحوهما، فلا يوصفان بأداء، ولا قضاء.
ودخل ما قدر له الشارع زمانا، سواء كان موسعا كالحج، أو مضيقا كالصلوات
(4)
المكتوبات، وسننها، وكصوم رمضان وأيام البيض.
وأورد عليه : بأن زيادة «مطلقا» حشو، لصدق
(5)
الحد على كل من الموسع، والمضيق أنه الوقت المقدر شرعا بدونها.
(1)
حد ابن السبكي القضاء بأنه : «فعل كلّ، وقيل بعض، ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض مطلقا» جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية بناني : 1/ 110 - 112.
(2)
زاد هنا في (ب) و (ج) : منهم.
(3)
حد ابن الحاجب القضاء بأنه «ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا أخره عمدا أو سهوا تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعا كالحائض أو عقلا كالنائم» شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب : 1/ 232.
(4)
زاد في (ب) هنا : (الخمس).
(5)
في الأصل و (ب) : أصدق.