الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليست أحكاما، فوجب أن يزاد بالاقتضاء، أو التخيير، ليخرج ما دخل في الحد، * من غير أفراد المحدود *
(1)
.
قلنا: لا حاجة إلى تلك
(2)
الزيادة، فإن قيد الحيثيات معتبر في الحدود، وإن لم يذكر. والمعنى: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. وقد صرح صاحب جمع الجوامع
(3)
بهذه الحيثية
(4)
.
- فإن قلت: قد يرد على الحد
(5)
أنه غير جامع لورود الأحكام الوضعية، كسببية ظل الزوال لوجوب
(6)
الصلاة، وشرطية الطهارة لها، / [و 5] ومانعية الحيض منها.
قلنا: لا نسلم أن خطاب الوضع حكم؛ وإن اصطلح عليه بعضهم كابن الحاجب
(7)
، فلا مشاحة في الاصطلاح.
2 - خطاب التكليف:
[والخطاب على قسمين: خطاب تكليف وشرطه علم المكلف واستطاعته].
(1)
سقطت ما بين العلامتين من (ب).
(2)
في غير الأصل: لتلك.
(3)
صاحب جمع الجوامع هو: قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي (727 - 771 هـ/1327 - 1369 م).
(4)
جمع الجوامع ضمن مجموع المتون: ص 125.
(5)
زاد في (ب) و (ج) هنا: (أيضا).
(6)
في (د): في وجوب.
(7)
شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب: 1/ 220.