الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ت 214 هـ)
(1)
واختاره الإمام الرازي (ت 606 هـ)
(2)
والآمدي (ت 631 هـ)
(3)
وأتباعهما *
(4)
.
الشرط الرابع: تعليل الوجودي بالوجودي:
[ولا خلاف في تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي،
= المحيط: 5/ 157). وتسمى العلة القاصرة أيضا بالعلة الواقفة كما في اصطلاح أبي الوليد الباجي وغيره. قال (إحكام الفصول: ص 633، ف 667): «العلة الواقفة علة صحيحة وبها يقول أصحاب مالك رحمه الله وأكثر أصحاب الشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة: العلة الواقفة باطلة. والدليل على ما نقوله أن القياس أمارة شرعية فجاز أن تكون خاصة وعامة ولا يخرجها عدم التعدي عن الصحة كالنص. . . الخ» .
(1)
حكاه الآمدي (الإحكام: 3/ 311) عن الإمام أحمد، ولعل ذلك هو أصل ما نسب إليه هنا. وفي مذهب الحنابلة اختلاف وتفصيل والغالب عليهم اشتراط التعدية. قال في المسودة (ص 367):«لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص عند أكثر أصحابنا والحنفية، خلافا للشافعي وأبي الخطاب والمالكية، ووافقنا بعض الشافعية. وعندي أنها علة صحيحة. وقد ثبت ذلك مذهبا لأحمد حيث علل في النقدين في رواية عنه بالثمنية. . . الخ» . وقال ابن قدامة (روضة الناظر مع نزهة الخاطر: 2/ 315): «قال أصحابنا من شرط صحة العلة أن تكون متعدية» وقال الدمشقي في شرحه (م س ص س الهامش: 2): «خلافا للشافعي وأبي الخطاب وأكثر المتكلمين» .
(2)
قال: (المحصول: 5/ 423): «مذهب الشافعي رضي الله عنه أن يجوز التعليل بالعلة القاصرة وهو قول أكثر المتكلمين وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز ووافقونا في العلة المنصوصة» .
(3)
قال (الإحكام: 3/ 312): «. . . والمختار صحتها» .
(4)
سقط ما بين العلامتين من (د).