الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نظير له في الشرع) يقع به التشارك فيجب اختصاص الحكم فيه بمحله، ويمتنع الإلحاق. مثال ذلك: رخص
(1)
السفر، قد عقل معنى إثباتها من جهة الشرع، ولكن لم نجد سببا، يضاهي السفر في الاشتمال على أنواع الحاجات. أما المريض فهو مساو له في الفطر بحكم النص، فلم يفتقر إلى القياس. وأما حاجة المريض إلى القصر والجمع، فلا تضاهي حاجة المسافر؛ بل حاجته إلى الصلاة قاعدا أو تفريقها في الأوقات لتخفف عليه؛ فلم يكن مساويا للسفر في وجه الحاجة.
الشرط السادس: أن لا يكون فرعا عن أصل آخر:
(وأن لا يكون الأصل)، أي: حكمه (فرعا عن) حكم (أصل آخر، لأن العلة، إن اتحدت فذكر الوسط الثاني ضائع؛ وإن لم تتحد، فلا مساواة ولا إلحاق.
وقال ابن السبكي: «ما ذكره الأصوليون من أن شرط حكم الأصل أن يكون غير فرع: مخصوص عندي بما إذا لم يظهر للوسط فائدة البتة
(2)
؛ أما إذا ظهرت له فائدة، فلا/ [و 27] يمتنع عندي، أن يقاس فرع على فرع»
(3)
.
(1)
في (ب): رخصة.
(2)
حذف الشارح من كلام ابن السبكي ما ذكره من المثال، ونص المقدار المحذوف من كلامه:«. . . كما مثل في قياس السفر جل على التفاح والتفاح على البر؛ أما إذا ظهرت له فائدة. . . الخ كما ذكر هنا بنصه» .
(3)
رفع الحاجب عن ابن الحاجب، مخطوطة خزانة جامع القرويين: 2/ 222.
ونقل عن الحنابلة
(1)
والبصري
(2)
(ت 313 هـ)
(3)
الجواز مطلقا.
(1)
قال ابن قدامة في روضة الناظر (نزهة الخاطر : 2/ 306) : «وقال بعض أصحابنا : يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، لأنه لما ثبت صار أصلا في نفسه، فجاز القياس عليه كالمنصوص» قال شارحه الشيخ عبد القادر الدومي الدمشقي (م. س. ص. س الهامش رقم 2) : «قال المرداوي في «تحرير المنقول» : قال القاضي : - يعني أبا يعلى - يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل ويقاس عليه. وقال أيضا : يجوز كون الشيء أصلا لغيره في حكم وفرعا لغيره في حكم آخر. وجوزه الفخر من أصحابنا، وأبو الخطاب، ومنعه أيضا. وقال هو وابن عقيل والبصري وبعض الشافعية : يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها، وحكي عن أصحابنا. ومنعه الموفق، والطوفي، والمجد وغيرهم مطلقا إلا باتفاق الخصمين. والشيخ - يعني تقي الدين ابن تيمية - في قياس العلة فقط. انتهى، ومنه تعلم البعض الذي لم يصرح به المصنف».
(2)
محمد بن عبد بن حرب أبو عبد الله البصري (ت 313 هـ) من أهل عبادان ولي قضاء مصر واستكتب أبا جعفر الطحاوي واستخلفه. وكان الشهود يهابونه ويخافونه. وكان شيخا جوادا. وكان أبو الجيش بعظمه ويبجله ويجري عليه في كل شهر ثلاثة آلاف دينار. وكان ينظر في القضاء والمظالم والمواريث والأحباس والحسبة. وكان له مجلس في الفقه يحضره الفقهاء ومجلس في الحديث يحضره المحدثون. حدث عن شعبان بن فروخ وإبراهيم بن حجاج ويحيى بن عبد الحميد الحماني وعلي بن المديني روى عنه أبو حفص الزيات وعلي بن عمر الحرمي وأقام في القضاء ست سنين وسبعة أشهر إلى أن استتر وبقي مستترا عشر سنين ذكر الذهبي أنه توفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ببغداد رحمه الله تعالى. (طبقات الحنفية : ص 87).
(3)
هو أبو عبد الله البصري القاضي الحنفي المتوفى في التاريخ المشار إليه أعلاه. وقد وقعت غفلة واضطراب بشأن «أبي عبد الله البصري» صاحب هذا المذهب فقد اعتبره محقق شرح اللمع (2/ 1144) هو زفر صاحب أبي حنيفة! واشتبه عند البعض بأبي عبد الله البصري المعتزلي المتوفى سنة تسعة وستين وثلاثمائة (المنية -