الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل الثاني
(1)
:
السنة
1 - تعريف السنة
وأنواعها:
1 -
تعريف السنة:
[السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله، وتقريره].
وهي لغة: الطريق، قال تعالى:{قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ}
(2)
أي:
طرق.
وفي الاصطلاح: (قول النبي) سيدنا محمد * خاتم الأنبياء وسيدهم *
(3)
، صلى الله عليه وسلم، وكذا (فعله) أيضا صلى الله عليه وسلم (و) كذا (تقريره)
(4)
على قول أو فعل وقع بحضرته.
2 - السنة التقريرية:
[إذ لا يقر صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل].
كإقراره أبا بكر رضي الله عنه، على قوله بإعطاء سلب القتيل، وهو ما معه
(1)
عبارة (الأصل الثاني) زائدة في (ب) على ما بالأصل. وكذا بالنسبة للأصول الآتية وقد اخترت إثباتها من غير إعادة التنبيه على الفرق بين النسخ بشأنها.
(2)
آل عمران: الآية (137).
(3)
سقط ما بين العلامتين من (ج).
(4)
زاد في (ب): أيضا.
من ثيابه، وفرسه، وسلاحه لقاتله
(1)
.
وإقراره خالد بن الوليد رضي الله/ [ظ 23] عنه على أكل الضب
(2)
.
وكذا أيضا ما فعل أو قيل في زمان حياته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه، لكنه علم به ولم ينكره مع تمكنه
(3)
من إنكاره، فحكمه حكم ما فعل و
(4)
قيل في مجلسه وعلم به ولم ينكره، (إذ) النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء معصوم، (لا يقر صلى الله عليه وسلم أحدا) من الناس (على) فعل أو قول (باطل) أي منكر. لأن الإقرار على المنكر منكر، وهو عليه الصلاة والسلام
(5)
معصوم
(1)
متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في سياق حديث طويل، موضع الشاهد منه قول أبي قتادة رضي الله عنه :«. . . وقال : أبو بكر الصديق لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق، فأعطه إياه» : البخاري : 2973 : 3/ 1144، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه، ومسلم : 1751 من ثلاث طرق : 3/ 1370 - 1371، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل.
(2)
متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه. وموضع الشاهد منه ما «قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي» . البخاري : 5076 : 5/ 2060، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمّى له فيعلم ما هو؛5085 : 5/ 2062، الكتاب المتقدم، باب الشواء؛5217 : 5/ 2105، الكتاب المتقدم، باب الضب ومسلم : من 1945 إلى 1946 : 3/ 1543 - 1544، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضب.
(3)
في (ب) و (د) : تمكينه.
(4)
في (ب) : أو.
(5)
في (ب) : والنبي صلى الله عليه وسلم.