المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - أحدها: (صفة) - مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

[محمد الطيب الفاسي]

فهرس الكتاب

- ‌ التعريف بالمصنف والشارح

- ‌البيئات الثلاث للمصنف والشارح

- ‌الأولى: عصر المصنف والشارح:

- ‌الثانية: الزاوية الفاسية:

- ‌أولا: مفهوم الزاوية:

- ‌ثانيا: الزوايا المغربية في القرن الحادي عشر:

- ‌ثالثا: الزوايا الفاسية:

- ‌رابعا: ملامح من أحوال مشايخ الزوايا الفاسية:

- ‌خامسا: ملامح من سلوك مشايخ الزاوية الفاسية:

- ‌سادسا: المدرسة العلمية بزاوية الشيخ عبد القادر الفاسي:

- ‌الثالثة: الأسرة الفاسية:

- ‌2 - المصنف: الشيخ عبد القادر الفاسي

- ‌تقديم:

- ‌أ - الاسم والنسب واللقب والحلى:

- ‌ب - ولادته ونشأته ودراسته بالقصر الكبير:

- ‌ج - إجازاته العامة عن شيوخه الثلاثة:

- ‌د - بقية شيوخه وما أخذه عن كل واحد منهم:

- ‌هـ - بقية أطوار حياته:

- ‌و - من أخباره وأخلاقه:

- ‌ز - دروسه وتلاميذه:

- ‌ح - آثار الشيخ عبد القادر:

- ‌ظ - وفاته وكرامته:

- ‌3 - الشيخ محمد الطيب الفاسي:

- ‌حياته ومكانته:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌كلمة في التعريف بكتاب مفتاح الوصول

- ‌1 - ظاهرة التلخيص في العلوم الشرعية:

- ‌2 - ملخصات أصول الفقه:

- ‌3 - الخلاصة الحالية:

- ‌4 - شرح الخلاصة:

- ‌ورقة وصفية لعملية التحقيق

- ‌1 - النسخ المعتمدة في التحقيق:

- ‌2 - منهج التحقيق:

- ‌أ - تصحيح النص:

- ‌ب - توثيق النصوص:

- ‌ج - تيسير تناول النص:

- ‌اصطلاحات التحقيق:

- ‌أولا: اصطلاحات التوثيق

- ‌ثانيا: اصطلاحات التحديد

- ‌ثالثا: اصطلاحات الإحالات

- ‌تقديم الكتاب:

- ‌غايته وموضوعه وتسميته

- ‌مقدمةمبادئ أصول الفقه

- ‌1 - لقب «أصول الفقه»:

- ‌2 - مبادئ أصول الفقه:

- ‌3 - تحليل حد أصول الفقه:

- ‌4 - أبحاث في حد أصول الفقه:

- ‌5 - تحليل حد الفقه ومناقشته:

- ‌القسم الأول الحكم الشرعي

- ‌الفصل الأول:مصطلحات الحكم الشرعي

- ‌1 - تعريف الحكم:

- ‌أ - تحليل تعريف الحكم:

- ‌ب - مناقشة تعريف الحكم:

- ‌2 - خطاب التكليف:

- ‌أ - معنى خطاب التكليف:

- ‌ب - الشرط الأول في التكليف: علم المكلف:

- ‌ج - الشرط الثاني في التكليف: استطاعة المكلف:

- ‌3 - خطاب الوضع وأقسامه:

- ‌أ - معنى خطاب الوضع:

- ‌ب - أقسام خطاب الوضع:

- ‌الأول: السبب:

- ‌الثاني: الشرط:

- ‌الثالث: المانع:

- ‌الرابع والخامس: الصحة والفساد:

- ‌4 - أقسام خطاب التكليف:

- ‌الأول: (هو الإيجاب)

- ‌والثاني: التحريم

- ‌والثالث: الندب

- ‌والرابع: (الإباحة)

- ‌والخامس: (الكراهة)

- ‌والسادس: (خلاف الأولى)

- ‌5 - تعريف الرخصة والعزيمة:

- ‌أ - تعريف الرخصة:

- ‌ب - تعريف العزيمة:

- ‌ج - مناقشة في تعريف الرخصة والعزيمة:

- ‌6 - الخطاب:

- ‌أ - تعريف الخطاب:

- ‌ب - خطاب المعدوم:

- ‌7 - عبارات أخرى عن أقسام الحكم التكليفي:

- ‌أ - الفرض والواجب:

- ‌ب - عبارات عن المندوب:

- ‌8 - تعريف الأداء والقضاء والإعادة:

- ‌أ - تعريف الأداء:

- ‌ب - تعريف القضاء:

- ‌ج - تعريف الإعادة:

- ‌9 - تعريف الواجب المضيق والواجب الموسع:

- ‌أ - تعريف الواجب المضيق:

- ‌ب - تعريف الواجب الموسع:

- ‌10 - المطلوب العيني والمطلوب الكفائي:

- ‌أ - المطلوب العيني:

- ‌ب - المطلوب الكفائي:

- ‌11 - الواجب بالتبع وبالقصد، والواجب المعين والمخير:

- ‌أ - الواجب بالتبع والواجب بالقصد:

- ‌ب - الواجب المعين والواجب المخير:

- ‌الفصل الثانيقواعد الحكم الشرعي

- ‌1 - قاعدة:[وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه]

- ‌2 - قاعدة:[يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:

- ‌3 - قاعدة:[ولا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي.وعليه: هل يصح تكليف الكافر بالفروع

- ‌4 - قاعدة:[لا تكليف إلا بفعل]

- ‌5 - قاعدة:[يصح التكليف مع علم انتفاء شرط الوقوع]

- ‌6 - قاعدة:[ويعلم التكليف قبل دخول الوقت، وإن لم يعلم وجود الشرط فيه]

- ‌القسم الثاني الكتاب وطرق دلالته على الأحكام

- ‌[الأصل الأول: الكتاب]

- ‌1 - تعريف الكتاب:

- ‌2 - تعريف اللغة:

- ‌3 - الوضع:

- ‌أ - تعريف الوضع:

- ‌ب - الموضوع:

- ‌ج - الواضع:

- ‌4 - تقسيمات اللفظ:

- ‌أ - انقسام اللفظ: الإفراد والتركيب:

- ‌ب - انقسام المفرد:

- ‌ج - انقسام الاسم:

- ‌د - انقسام الكلي:

- ‌هـ - انقسام الجزئي:

- ‌و- انقسام العلم:

- ‌5 - علاقة اللفظ بالمعنى:

- ‌أ - التباين:

- ‌ب - الانفراد:

- ‌ج - الترادف:

- ‌د - الاشتراك:

- ‌6 - الحقيقة والمجاز:

- ‌7 - اللفظ المستعمل واللفظ المهمل:

- ‌8 - الكلام وأقسامه:

- ‌أ - تعريف الكلام:

- ‌ب - الاستفهام:

- ‌ج - الأمر والنهي:

- ‌د - التنبيه والإنشاء:

- ‌هـ - الخبر:

- ‌9 - المنطوق والمفهوم:

- ‌أ - تعريف المنطوق والمفهوم:

- ‌ب - تقسيمات المنطوق:

- ‌المنطوق الصريح: مطابقة وتضمن:

- ‌المنطوق غير الصريح: اقتضاء وإيماء وإشارة:

- ‌الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الالتزام:

- ‌ج - دلالة المفهوم:

- ‌اختلاف المثبتين للمفهوم:

- ‌1).1) مفهوم الموافقة:

- ‌2) مفهوم المخالفة:

- ‌1 - أحدها: (صفة)

- ‌2 - (وشرط)

- ‌3).3 -(وغاية):

- ‌4 - (وعدد):

- ‌5 - (وحصر) بإنما ونحوها

- ‌6 - (واستثناء)

- ‌7 و 8 - (و) ظرف: وهو (زمان ومكان)

- ‌9 - (ولقب):

- ‌10 - (وعلة)

- ‌10 - العموم والخصوص:

- ‌أ - تعريف العام:

- ‌ب - طرق إفادة العموم:

- ‌1) اللغة:

- ‌2) العرف:

- ‌3) العقل:

- ‌ج - دلالة العموم:

- ‌1) العموم من عوارض الألفاظ:

- ‌2) مدلول العام كلية لا كلي ولا كل:

- ‌3) دلالة العام قطعية أم ظنية

- ‌4) لازم دلالة العموم:

- ‌د - التخصيص:

- ‌1) معنى التخصيص:

- ‌2) منتهى ما يجوز من التخصيص:

- ‌هـ - دلالة العام المخصوص:

- ‌و- دلالة العام الذي أريد به الخصوص:

- ‌ز - المخصص:

- ‌1) معنى المخصص:

- ‌2) المخصص المتصل:

- ‌3) المخصص المنفصل:

- ‌11 - المطلق والمقيد:

- ‌أ - تعريف المطلق:

- ‌ب - الفرق بين المطلق والنكرة في سياق الإثبات:

- ‌ج - تعريف المقيد:

- ‌12 - مراتب الدلالة:

- ‌أ - النص:

- ‌ب - الظاهر:

- ‌ج - التأويل:

- ‌1) تعريف التأويل:

- ‌2) التأويل: صحيح وفاسد ولعب:

- ‌3) التأويل الصحيح: قريب وبعيد:

- ‌د - المجمل:

- ‌هـ - البيان:

- ‌13 - النسخ:

- ‌أ - تعريف النسخ:

- ‌ب - أنواع النسخ:

- ‌القسم الثالث بقية الأدلة

- ‌الأصل الثاني(1):السنة

- ‌‌‌1 - تعريف السنة

- ‌1 - تعريف السنة

- ‌2 - السنة التقريرية:

- ‌3).3 -السنة الفعلية:

- ‌أ - الأصل في السنة الفعلية:

- ‌ب - فعله الجبلي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ج - الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم:

- ‌د - فعله المبين صلى الله عليه وسلم:

- ‌هـ - فعله المتكرر صلى الله عليه وسلم:

- ‌4 - ما سوى الأنواع المتقدمة:

- ‌2 - أنواع العلم بالأخبار:

- ‌أ - الخبر المقطوع بكذبه أو بصدقه:

- ‌1) الخبر المقطوع بكذبه:

- ‌2) الخبر المقطوع بصدقه، ومنه المتواتر:

- ‌ب - الخبر المظنون الصدق:

- ‌1) تعريفه:

- ‌2) من أنواعه: الخبر المستفيض:

- ‌3) هل يفيد خبر الواحد العلم

- ‌4) حكم العمل بخبر الواحد:

- ‌الأصل الثالثالإجماع

- ‌1 - تعريف الإجماع:

- ‌2 - مستند الإجماع:

- ‌3 - حجية الإجماع وحكمه:

- ‌4 - حجية الإجماع السكوتي:

- ‌5 - التمسك بأقل ما قيل:

- ‌الأصل الرابعالقياس

- ‌1 - تعريف القياس وتحديد أركانه:

- ‌2 - الركن الأول:الأصل، وشروطه

- ‌الشرط الأول: ثبوت حكمه:

- ‌الشرط الثاني: أن لا يكون منسوخا:

- ‌الشرط الثالث: أن لا يكون مخصوصا:

- ‌الشرط الرابع: أن يكون معقول المعنى:

- ‌الشرط الخامس: أن يكون مما له نظائر:

- ‌الشرط السادس: أن لا يكون فرعا عن أصل آخر:

- ‌الشرط السابع: أن لا يكون مركبا:

- ‌3 - الركن الثاني:العلةشروطها، ومسالكها

- ‌أ - تعريف العلة:

- ‌ب - شروط العلة:

- ‌الشرط الأول: الاطراد:

- ‌الشرط الثاني: الانعكاس:

- ‌الشرط الثالث: التعدية:

- ‌الشرط الرابع: تعليل الوجودي بالوجودي:

- ‌الشرط الخامس: تعليل العدمي بالعدمي:

- ‌الشرط السادس: تعليل الوجودي بالعدمي:

- ‌الشرط السابع: تعليل العدمي بالوجودي:

- ‌الشرط الثامن: وجود المقتضي:

- ‌ج - مسالك العلة:

- ‌المسلك الأول: النص:

- ‌1) النص الصريح:

- ‌2) الإيماء ومراتبه:

- ‌أحدها:

- ‌(و) ثانيها: (الاستنطاق):

- ‌(و) ثالثها:

- ‌(و) رابعها:

- ‌المسلك الثاني: الإجماع:

- ‌المسلك الثالث: المناسبة أو الإخالة أو تخريج المناط:

- ‌1) المناسب المؤثر:

- ‌2) المناسب الملائم:

- ‌3) المناسب الغريب:

- ‌4) المناسب المرسل:

- ‌المسلك الرابع: الدوران:

- ‌المسلك الخامس: الشبه:

- ‌المسلك السادس: الطرد:

- ‌4 - الركن الثالث:الفرع، وشروطه:

- ‌الشرط الأول:[وشرطه: وجود العلة فيه بتمامها]

- ‌الشرط الثاني:[وأن لا يتقدم حكمه على الأصل]

- ‌الشرط الثالث:[وأن لا يباينه في الأحكام، كالبيع مع النكاح]

- ‌الشرط الرابع:[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]

- ‌5 - الركن الرابع:الحكم، وشرطه

- ‌الأصل الخامسالاستدلال

- ‌1]1 -تعريف الاستدلال:

- ‌2 - القياس المنطقي:

- ‌أ - القياس الاقتراني:

- ‌ب - القياس الاستثنائي:

- ‌3 - الاستقراء:

- ‌أ - الاستقراء التام:

- ‌ب - الاستقراء الناقص:

- ‌4 - القياس في معنى الأصل، أو نفي الفارق:

- ‌5 - التلازم، أو قياس الدلالة:

- ‌6 - وجود السبب، أو المانع، أو فقد الشرط:

- ‌7 - الاستصحاب:

- ‌8 - شرع من قبلنا:

- ‌9 - مذهب الصحابي:

- ‌1).10 -الاستحسان:

- ‌11 - المصالح المرسلة:

- ‌ختم الكتاب:

- ‌مراجع التقديم والتحقيق

- ‌1 - القرآن العظيم وعلومه وتفسيره

- ‌2 - كتب السنة المشرفة وعلومها وشروحها:

- ‌3 - أصول الفقه:

- ‌4 - الفقه:

- ‌5 - العقائد والفرق:

- ‌6 - اللغة والنحو والأدبيات والموسوعات:

- ‌7 - السيرة والتاريخ والتراجم والفهرسات:

الفصل: ‌1 - أحدها: (صفة)

‌2) مفهوم المخالفة:

[والمخالفة: صفة، وشرط، وغاية، وعدد، وحصر، واستثناء، وزمان، ومكان، ولقب، وعلة].

(ومخالفة): إن خالف حكم المفهوم حكم المنطوق به (والمخالفة) أقسام عشرة:

‌1 - أحدها: (صفة)

،

قال به: مالك (ت 179 هـ)

(1)

، والشافعي (ت 204 هـ)

(2)

، وأحمد

(3)

(ت 241 هـ)

(4)

، والأشعري

(1)

نقل الزركشي عن القاضي عبد الوهاب: «في «الملخص» : قال جمهور أصحابنا بمفهوم الصفة، ونص عليه أبو الفرج في «اللمع» وهو ظاهر قول مالك» وقال:«وبهذا يرد نقل صاحب «المعالم» عن مالك موافقة أبي حنيفة. قال ابن التلمساني: ولعلهما ينقلان عنه بالتخريج في مسائل» (البحر المحيط: 3/ 113).

(2)

قال الزركشي: «. . . وأبو بكر الصيرفي، ونقله عن نص الشافعي، فقال: قال الشافعي: ومعقول في لسان العرب أن الشيء إذا كان له وصفان، فوصف أحدهما بصفة أن ما لم يكن فيه تلك الصفة بخلافه» (البحر المحيط: 3/ 113).

(3)

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس (164 - 241 هـ) أحد الأئمة الأربعة. قال الشافعي: (خرجت من بغداد، وما تركت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من ابن حنبل). أشهر مؤلفاته: المسند، وكتاب التفسير، وكتاب الصلاة، وكتاب السنة. ترجمته في: طبقات الشيرازي: 91. كتاب الوفيات: 176. وفيات الأعيان: 1/ 63. البداية والنهاية: 10/ 325. طبقات السبكي: 2/ 27. تهذيب الأسماء واللغات: 10/ 325. الفتح المبين: 1/ 149.

(4)

روضة الناظر وجنة المناظر: ص 139. وقال ابن اللحام: «وأما مفهوم المخالفة فهو على أقسام: منها: مفهوم الصفة، (. . .) قال به أحمد ومالك والشافعي وأكثر أصحابهم -

ص: 188

(ت 324 هـ)

(1)

، وكثير من اللغويين

(2)

والفقهاء والمتكلمين.

ونفاه أبو حنيفة (ت 150 هـ)، والقاضي (ت 403 هـ)، وابن سريج (ت 306 هـ)

(3)

، والقفال (ت 365 هـ)

(4)

، والغزالي (ت 505 هـ)،

= وذكره في الروضة عن أكثر المتكلمين» (القواعد والفوائد الأصولية : ص 287).

(1)

قال الزركشي : «قال القاضي : ويدل عليه كلام شيخنا أبي الحسن، لأنه قال في إثبات خبر الواحد : قال تعالى : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا مفهوم ذلك يدل على أن غير الفاسق لا نتبينه. وتمسك أيضا في إثبات الرؤية ب كَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ قال : مفهومه يقتضي إثبات الرؤية لأهل الجنان. وهذا نص عليه الشافعي أيضا في «أحكام القرآن» » (البحر المحيط : 3/ 113).

(2)

«وممن صار إليه من أهل اللغة : الأخفش، وابن فارس في كتاب «فقه العربية» وابن جني» (البحر المحيط : 3/ 114).

(3)

أبو العباس أحمد بن عمر بن سريح البغدادي (249 - 306 هـ) شيخ الشافعية في عصره، والملقب بالباز الأشهب ذكر صاحب الفتح المبين في ترجمته فقال : مؤلفاته بلغت الأربعمائة، والمشهور منها في علم الأصول : الرد على ابن داود في ابطال القياس، وله في الفقه : التقريب بين المزني والشافعي، وكذا المختصر في الفقه. ترجم له في : طبقات الفقهاء للشيرازي : ص.197. وسير أعلام النبلاء : 14/ 201. وفيات الأعيان : 1/ 66، طبقات ابن هداية الله : 41، تهذيب الأسماء واللغات : 2/ 251، طبقات السبكي : 3/ 21، تاريخ التراث العربي : 2/ 183، الفتح المبين : 1/ 165، الأعلام : 1/ 176.

(4)

أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي (291 - 365 هـ)، فقيه وأصولي من الشافعية، من مؤلفاته : كتاب أصول الفقه، شرح الرسالة للشافعي، محاسن الشريعة وغيرها. ترجم له في : طبقات الشيرازي : 112، وفيات الأعيان : 4/ 200، طبقات السبكي : 3/ 200، طبقات ابن هداية الله : 88، شذرات الذهب : 3/ 51، الفتح المبين : 1/ 201.

ص: 189

والآمدي (ت 631 هـ)، والمعتزلة

(1)

.

نحو : في الغنم السائمة الزكاة، وفي سائمة الغنم الزكاة.

- فمقتضى الأول : عدم الوجوب في الغنم المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ الغنم.

- ومقتضى الثاني : عدم الوجوب في سائمة غير الغنم، كالبقر مثلا، التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. كذا قال :

تاج الدين السبكي (ت 771 هـ)

(2)

.

وقال العراقي (ت 826 هـ)

(3)

: «والحق عندي أنه

(4)

لا فرق بينهما، فإن قولنا : سائمة الغنم من إضافة [الصفة]

(5)

إلى

(1)

قال الزركشي : «وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وطوائف من أصحابنا والمالكية إلى نفيه، (. . .) وهو اختيار القاضي، وبه قال ابن سريج والقفال. زاد صاحب «المصادر» : وأبو بكر الفارسي، قال : وأضاف ذلك ابن سريج إلى الشافعي وتأول كلامه المقتضي بخلاف ذلك. (. . .) واختاره الغزالي والآمدي وصاحب المحصول فيه واختار في المعالم خلافه» (البحر المحيط : 3/ 114).

(2)

ونصه في جمع الجوامع : «وهو : صفة، كالغنم السائمة أو سائمة الغنم، لا مجرد السائمة على الأظهر» (مع حاشية بناني على شرح المحلي : 1/ 249 - 250.)

(3)

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم العراقي (792 - 826 هـ)، له عدة تآليف منها : شرح سنن أبي داود، ومختصر للكشاف، وشرح جمع الجوامع. ترجمته في البدر الطالع : 1/ 71.

(4)

في (ب) : أن.

(5)

في الأصل : (المصدر) والمثبت من (ب).

ص: 190

[موصوفها]

(1)

، فهي في المعنى كالأولى، والغنم موصوفة والسائمة صفة على كل حال»

(2)

.

* وقد يقتصر على ذكر/ [ظ 17] الصفة من غير ذكر الذات، كقولنا في السائمة الزكاة *

(3)

؛ وفي كون هذا حجة أم لا، خلاف. فقيد به لدلالته على السوم الزائد على الذات، فيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا، كما يفيد إثباتها في السائمة مطلقا، وعليه ابن السمعاني (ت 489 هـ)

(4)

على ما يظهر من كلامه حيث قال : «الاسم المشتق كالمسلم والكافر والقاتل والوارث، يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور»

(5)

.

والأصح امتناعه، وأن لا مفهوم له كاللقب بخلاف المثالين اللذين قبله.

(1)

في الأصل : (مفعولها) والمثبت من (ب).

(2)

شرح العراقي على جمع الجوامع : 34.

(3)

سقط ما بين العلامتين من (د).

(4)

أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد المروزي السمعاني، (ت 489 هـ)، له : القواطع في أصول الفقه، ومؤلفات أخرى. من مصادر ترجمته : البداية والنهاية : 12/ 153. طبقات السبكي : 5/ 335. طبقات ابن هداية الله : 189. شذرات الذهب : 3/ 394. الفتح المبين : 1/ 266.

(5)

ولفظه : «. . . وأما تعليق الحكم بالاسم فهو ضربان : أحدهما اسم مشتق من معنى : كالمسلم، والكافر، والقاتل؛ فيكون ما علق به من الحكم جرى مجرى تعليقه بالصفة في استعمال دليله؛ في قول جمهور أصحاب الشافعي رحمه الله» (قواطع الأدلة في الأصول : 1/ 251). ونقله عنه السبكي في جمع الجوامع : 1/ 327.

ص: 191