الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
472 - " بَابُ مَا كَانَ مِنْ خلِيطَيْنِ فإنهُمَا يَتَراجَعَانِ بالسَّوِيَّة
"
556 -
وفي روَايةٍ عَنْ أنَسٍ رضي الله عنه:
أنَّ أبا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ التي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
ــ
المواشي أن يجمعوا المواشي المتفرقة بين عدة أشخاص، ويضموها إلى بعضها في مجموعة واحدة احتيالاً منهم لتنقيض الصدقة، كأن يكون هناك ثلاثة أشخاص لكل واحد منهم أربعون شاة، فلما عرفوا أنّ على كل واحد منهم شاة أرادوا جمعها معاً حتى تصير مائة وعشرين فتصبح عليهم شاة واحدة.
فلا يجوز لهم جمعها لأنه احتيال لتنقيص فريضة الزكاة، كذلك لا يجوز لهم التفريق بين مجتمع من أجل تنقيص الزكاة كأن يكون للشريكين مائتا شاة فيكون عليهم ثلاث شياه فيريدان أن يفترقا حتى يكون لكل منهما مائة شاة، ولا تجب عليه سوى شاة واحدة، فلا يجوز لهما التفرق، لأنه حيلة لتنقيص الزكاة.
فقه الحديث: دل الحديث على أنّه لا يجوز الجمع بين متفرق أو التفريق بين مجتمع لتنقيص الزكاة، كما تقدم شرحه، لأنّه تهرُّبٌ عن أداء الحق الشرعي ولا يجوز أيضاً للساعي أن يفرّق المجتمع أو يجمع المتفرق لتكثير الصدقة، فقوله خشية الصدقة، وإن كان في الأصل يرجع إلى رب الماشية إلاّ أنه يرجع أيضاً إلى الساعي بضده، فإذا كان الأوَّل لا يجوز له الجمع والتفريق خوفاً من الصدقة فإنه لا يجوز ذلك للساعي أيضاً طمعاً في زيادتها، ومحل النهي عن ذلك في الجنس الواحد كالإِبل مثلاً. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود في حديث طويل. والمطابقة: في كون الترجمة من لفظ الحديث.
472 -
" باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية "
556 -
معنى الحديث: يحدثنا أنس في رواية أخرى "أن أبا بكر
" ومَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّويَّةِ ".
ــ
كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " أي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب إلى أنس رضي الله عنه فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيها ما معناه:
أن الخليطين إذا اشتركا في المكان والمرعى والمورد والفحل والمراح دون الاشتراك في الملك، فإن المالين يصيران كالمال الواحد (1) فيهما زكاة واحدة، يأخذها الساعي من المجموع، ثم يتراجع الخليطان فيما بينهما، أي يتحاسبان فيما بينهما بنسبة ما لكل منهما من الماشية، فإذا كان المجموع مثلاً مائة وثلاث وعشرون شاة، لأحدهما الثلثان، وللآخر الثلث، فإن الساعي يأخذ شاة واحدة من المجموع ثم يتحاسبان فيرجع صاحب الثلث على صاحب الثلثين بقيمة الثلث الذي دفعه زيادة عما عليه. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود. والمطابقة:
في كون الترجمة من لفظ الحديث.
فقه الحديث: دل الحديث على أن الخليطين كالشريكين، مالهما كالمال الواحد، فتؤخذ منهما زكاة واحدة، ثم يتحاسبان بينهما، وهو مذهب الشافعي وأحمد، فإذا بلغت ماشيتهما معاً النصاب وجبت فيها الزكاة، وإن لم يكن لكل منهما نصاب (2)؛ وقال مالك: لا أثر للخلطة إلاّ إذا كان كل منهما يملك نصاباً لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين " يعني من الغنم - فليس فيها شيء، لأن هذا الحكم بعمومه يشمل الخليطين.
…
(1)" المنهل العذب " ج 9.
(2)
أيضاً " المنهل العذب ".