الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
613 - " "بَابٌ هَلْ يَخُصُّ شيئاً مِنَ الأيَّامِ
"
712 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:
" أنَّهَا سُئِلَتْ هَلْ كانَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخُصُّ مِنَ الأيَّامِ شَيْئاً؟ قَالَتْ: لا، كَانَ صلى الله عليه وسلم عَمَلُهُ دِيمَةً، وأيُّكُمْ يُطِيقُ مَاَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُطِيقُ ".
ــ
قال صلى الله عليه وسلم: " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا يوم الجمعة بصوم من بين الأيّام إلاّ أن يكون، في صوم يصومه أحدكم " أخرجه مسلم، ولهذا ذهب ابن حزم إلى تحريم صيامه وحده، وقال الشافعية والحنابلة يكره، وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز صومه مطلقاً، لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه:" أنه صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة " أخرجه الترمذي (1)، وقال مالك في " الموطأ ": لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن. اهـ.
613 -
" باب هل يَخصُّ شيئاً من الأيّام "
أي هذا باب نذكر فيه هل من المشروع أن يخص الشخص شيئاً من الأيّام بالصيام، ويواظب عليه دائماً، ويلتزم به التزامه بالفرائض بحيث لا يتركه أبداً أم لا؟
712 -
معنى الحديث: أن عائشة رضي الله عنها " سئلت " أي سألها علقمة راوي الحديث، فقال لها:" هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيّام شيئاً؟ قالت: لا " قال العيني: معناه، أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يخصُّ شيئاً من الأيام دائماً، ولا راتباً، إلاّ أنه كان أكثر صيامه في شعبان وقد
(1) قال الحافظ: وليس بحجة، لأنه يحتمل أن يريد كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعاً بين الحديثين. (ع).