الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
660 - " بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ
"
760 -
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
" نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الْفَحْلِ ".
ــ
لأرقي" ثم رقى الملدوغ، فشفي في الحال، واستجمع قواه " وانطلق يمشي، وما به قلبة " بفتح القاف واللام أي وليست به أي علة أو مرض. " قال الشوكاني ": وفي الحديث دليل على جواز الرقية بكتاب الله، ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور مما لا يخالف المأثور. اهـ.
ويدل على ذلك حديث الباب وغيره من الأحاديث الصحيحة. ثانياًًً: جواز أخذ الأجرة على الرقية الصحيحة كما تؤخذ على سائر المنافع، وهو ما ترجم له البخاري، وهو قول جمهور أهل العلم. ثالثاً: فضل سورة الفاتحة. وكونها شفاء ودواء ورقية عظيمة، وعن أبي سعيد مرفوعاً:" إنها شفاء من كل سقم ". قال ابن بطال: وموضع الرقية منها " إياك نستعين ". وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرض الحسن أو الحسين فنزل جبريل عليه السلام، فأمره أن يقرأ الفاتحة على إناء من الماء أربعين مرة فيغسل يديه ورجليه ورأسه أخرجه أبو داود.
660 -
" باب عسب الفحل "
قال العيني: واختلف أهل اللغة: هل هو " الضراب " أو الكراء الذي يؤخذ عليه، أو ماء الفحل.
760 -
معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأجرة التي تؤخذ على الفحل مقابل تلقيحة وضرابه للناقة أو البقرة أو الشاة. قال في " النهاية " لم ينه عن واحد منهما أي عن ماء الفحل، ولا عن ضراب الفحل، وإنما أراد
النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: استحباب إعارة الفحل من حمل أو ثور أو تيس لينتفع به أصحاب المواشي في ضرابها وتلقيحها دون مقابل، لأنّه لما نهى عن كرائه دل ذلك على استحباب إعارته، وقد جاء التصريح بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم:" من حقها إطراق فحلها " أي إعارة الفحل للناس ليطرق مواشيهم. ثانياًً: النهي عن كراء الفحل وأخذ الأجرة عليه، وقد حمل النهي على التحريم، وهو قول أكثر الفقهاء، كما حكى عنهم الخطابي، قال العيني: وجزم الشافعي بتحريم البيع، لأن ماء الفحل غير متقوّم ولا معلوم. وذهب أبو هريرة إلى جواز الإِجارة عليه إذا استأجره على نزوات معلومة وعلى مدة معلومة، فإن آجره على الطرق حتى تحمل لم يصح، وهو قول مالك، وأجاز مانعو الأجرة أن يعطي صاحبه شيئاً على سبيل الهدية خلافاً لأحمد، والعلة في تحريم عسب الفحل لأنه ليس من مكارم الأخلاق، ولما فيه من جهالة وغرر، لأنه تسليم أجرة إزاء منفعة غير محققة حيث إنّه لا يعلم أتحمل أم لا؟ والعلة في إباحته عند من يجيزه قياسه على جواز أخذ الأجرة على تلقيح النخل. الحديث: أخرجه أيضاًً الأربعة. والمطابقة: في نهيه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وهو ما ترجم له البخاري.
***