الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
515 - " بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الأسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أوَّلَ مَا يَطُوف وَيَرْمُلُ ثَلَاثاً
"
606 -
عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
" رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَقدَمُ مَكَّةَ إِذَا استلَمَ الرُّكْنَ الأسْوَدَ أوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أشْوَاطٍ مِنَ السَّبْعِ ".
516 - " بَابُ الرَّمَلِ في الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
"
657 -
عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه:
أَنَّهُ قالَ: "فَمَا لَنَا ولِلرَّمَلِ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أهْلَكَهُمُ
ــ
في الأشواط الثلاثة الأولى. والمطابقة: في كون الحديث جواباً للترجمة.
515 -
" باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثاً "
606 -
معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة بدأ طوافه باستلام الحجر الأسود وتقبيله، ثم يرمُل في الأشواط الثلاثة الأولى. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن من سنن الطواف: استلام الحجر وتقبيله (1) وكذلك الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. والمطابقة: في قوله: " استلم الركن الأسود ".
516 -
" باب الرمل في الحج والعمرة "
607 -
معنى الحديث: يقول عمر رضي الله عنه: "فما لنا
(1) أي استلام الحجر الأسود وتقبيله عند بدء الطواف، وسيأتي الكلام على تقبيل الحجر الأسود قريباً في باب تقبيل الحجر.
اللهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَا نُحِبُّ أن نَتْرُكَهُ".
ــ
وللرمل" قال العيني: ويروى والرَّمل بغير لام، والنصب فيه على الأفْصَح، وفي رواية عن زيد بن أسلم: " فيم الرمل والكشْفُ عن المناكب " "إنما كُنا راءينا به المشركين" أي إنما شرع الرَّمل في الأصل بسبب وهو أن المشركين أشاعوا أن النبي وأصحابه قد أضعفتهم حمي يثرب فأمر النبي أصحابه في عمرة القضاء أن يرملوا في الطواف ليظهروا لهم سلامتهم وصحتهم وقوة أجسامهم تكذيباً لِإشاعتهم الباطلة، أما الآن فقد هزم الله الشرك وأهله، وفتحت مكة وزال السبب الداعي إلى الرمل، ولكنَّهُ بقي سنة مشروعة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفعلها اقتداءً به، وعملاً بسنته، وإحياءً لهذه الذكريات الإِسلامية الخالدة، وهو معنى قوله: " ثم قال: - شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه " أي فنحن الآن وقد أهلك الله تعالى المشركين ولا حاجة لنا بالرمل (1)، ولكنه شيء صنعه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، اتباعاً له، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رمل في حجته ولا مشرك يومئذ، فعلم أنَّه من مناسك الحج.
الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في قوله: " شيء صنعه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ".
فقه الحديث: دل الحديث على أن الرمل في الطواف من السنن المشروعة فيه، وأن مشروعيته باقية رغم زوال سببه، وهو من الأعمال التي زال سببها وبقى حكمها ومشروعيتها، قال الخطابي (2): وقد يحدث شيء من أمر الدين بسبب من الأسباب، فيزول ذلك السبب ولا يزول حكمه، كالعرايا والاغتسال للجمعة. وقال الطبري (3): ثبت أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رمل في حجته ولا
(1) أي لا حاجة لنا بالرمل لزوال سببه فقد زال سببه وبقي حكمه، كما أفاده العيني.
(2)
" شرح العيني على البخاري " ج 9.
(3)
أيضاًً " شرح العيني " ج 9.