الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَطر مَا يَخْرُجُ مِنْهَا".
700 - " بَابُ الشَّرِكَةِ في الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ
"
800 -
عن عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ رضي الله عنه:
وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النبي صلى الله عليه وسلم وذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ: هُوَ صَغِيرٌ، فَمَسحَ رَأْسَهُ، ودَعَا لَهُ، وَكَانَ يَخْرُجُ إلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ
ــ
ْرسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود" أي سلمهم أراضيها الزراعية، وعقد معهم عقد مزارعة ينص هذا العقد " على أن يعملوها ويزرعوها " أي أن يقوموا بزراعتها وسقيها والعمل فيها وحرثها " ولهم شطر " أي نصف " ما يخرج منها " وللنبي صلى الله عليه وسلم النصف الآخر. الحديث: أخرجه الستة بألفاظ. والمطابقة: في قوله: " ولهم شطر ما يخرج منها ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على جواز مشاركة المسلمين للكفار، سواء كانوا من أهل الذمة أو غيرهم في استثمار الأراضي الزراعية بأن يدفع المسلم الأرض للكافر ليقوم بزراعتها وخدمتها مقابل مشاركته في انتاجها الزراعي بنسبة معينة، ويسمى ذلك بالمزارعة، وقد تقدم في أوائل كتاب المزارعة.
700 -
" باب الشركة في الطعام وغيره "
800 -
ترجمة راوي الحديث: وهو عبد الله بن هشام التيمي ولد سنة أربع من الهجرة، وسكن المدينة ودعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة، ليس له سوى هذا الحديث وحديث آخر.
وَابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهم فَيَقُولانِ لَهُ: أشْرِكْنَا فَإِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَدْ دَعَا لَكَ بالبَرَكَةِ، فيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّمَا أصَابَ الرَّاحِلَةَ كما هِيَ (1) فَيَبْعَثُ بِهَا إِلى المَنْزِلَ.
ــ
معنى الحديث: أن عبد الله بن هشام رضي الله عنه " ذهبت به أمه زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه فقال: هو صغير " أي صغير السن لم يبلغ سن التمييز بعد، لأنه ولد في السنة الرابعة وذهبت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتجاوز السابعة " فمسح رأسه ودعا له " بالبركة "وكان يخرج إلى السوق فيشتري الطعام " أي يتاجر في المواد الغذائية من بُرّ وشعير ونحوه، " فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا " في تجارتك، وذلك أملاً في الربح، لأنه دعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة فكان كما جاء في آخر هذا الحديث ربما ربح راحلة محملة بالطعام من صفقة واحدة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على جواز الشركة في الطعام، وهو مذهب الجمهور خلافاً لمالك. الحديث: أخرجه أيضاًً أبو داود والمطابقة: في قوله " فيقولان له أشركنا ".
…
(1) أي كثيراً ما يربح راحلة كاملة محمّلة بالطعام في صفقة واحدة.