الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
483 - " - بَابُ الْعُشُرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ أو بالْمَاءِ الْجَارِي
"
569 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما:
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أوْ كَانَ عَثَرِياً الْعُشْرُ، ومَا سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشُرِ ".
ــ
فدعو الربع" أخرجه الخمسة. قال مالك: فإذا أخطأ الخارص في التقدير، وكان مأموناً وتحرى الصواب وجب دفع ما خرص. وقال ابن حزم: إذا غلط الخارص أو ظلم رُدَّ إلى الحق. وأنكر أبو حنيفه الخرص، وقال: إنه ظن وتخمين ورجم بالغيب لا يلزم به حكم شرعي. والمطابقة: في قوله: " وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ". الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود.
483 -
" باب العشر فيما يسقى من ماء السماء أو الماء الجاري "
569 -
معنى الحديث: يقول صلى الله عليه وسلم: " فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثرياً "(1) وهو ما سقى بالأنهار والعيون والوديان الجارية " العشر " أي عشر غلته. " وما سقي بالنضح " بفتح النون وسكون الضاد (2)، أي: وكل زرع سقي بسبب إخراج الماء من البئر بالبعير أو الآلة فإن فيه " نصف العشر " أي نصف عشر غلته. الحديث: أخرجه أيضاً أصحاب السنن. والمطابقة: في قوله صلى الله عليه وسلم: " فيما سقت السماء إلخ ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: بيان فريضة زكاة الحبوب والثمار، وأنها العشر فيما سقى بالأمطار والعيون والأنهار دون آلة أو مؤنة، ونصف العشر فيما سقى بآلة من ساقية أو مضخة أو نحوهما.
ثانياًًً: دل الحديث بمفهومه على أنّ ما سقي نصف العام بآلة ونصفه بغيرها فيه ثلاثة أرباع العشر، قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافاً.
(1) بفتح العين والثاء.
(2)
من قولهم نضح البعير الماء إذا حمله من البئر ليسقى به الزرع.