الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
685 - " بَابُ كَلَامِ الخصُومِ بَعضِهِمْ في بَعْضٍ
"
785 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:
قَاَلَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم: " مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهوَ فِيهَا فَاجِر، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ "، قَالَ: فَقَالَ
ــ
الثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة. الثالث: اعتقاده أن ذلك منسوخ. ثم قال: " فلهم الفضل علينا، والمنة بالسبق، وتبليغ ما أرسل به الرسول إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا. اهـ. فهذا الاختلاف الفقهي لا حرج فيه، وإنما الاختلاف المذموم المنهي عنه شرعاً هو اختلاف التضاد وهو كما قال في " شرح الطحاوية " الذي تُحمدُ فيه إحدى الطائفتين وتذم الأخرى كما في قوله تعالى: (وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ). اهـ. ويدخل في ذلك الاختلاف العقائدي كاختلاف أهل البدع والأهواء الذي يؤدّي إلى سفك الدماء، واستباحة الأموال، والعداوة والبغضاء بين المسلمين، كما وقع من الخوارج الذين حاربوا أهل السنة، وكما وقع من المعتزلة الذين عذبوا أئمة الهدى ونكلوا بهم. الحديث: أخرجه أيضاًً النسائي في الكبرى. والمطابقة: في قوله: " فلا تختلفوا " إلخ.
685 -
" باب كلام الخصوم بعضهم في بعض "
785 -
معنى الحديث: قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يوماً وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر " أي من أقسم بالله تعالى على شيء وهو كاذب في يمينه، متعمد الكذب، عالم بأنه غير محق في قوله ودعواه " ليقتطع بها مال امرىء مسلم " أي ليأخذ حقاً لغيره، أو يسقط عن نفسه حقاً لغيره، مسلماً كان أو ذمياً، قال القسطلاني: والتقييد بالمسلم جرى على الغالب، فلا فرق
الأشْعَثُ: فيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْني وَبَيْنَ رَجُل مِنَ الْيَهُودِ أرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" ألكَ بَيَنة؟ " قُلْتُ: لا، قَالَ: فَقَالَ لِليَهُودِيِّ: " احْلِفْ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَنْ يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي! فَأنزَلَ اللهُ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) إِلى آخِرِ الآيَة.
بين المسلم والذمي والمعاهد وغيرهم. اهـ. وذلك لأن الناس بالنسبة إلى الحقوق الإِنسانية سواء لا فرق بين مسلم وكافر، فكما تحرم هذه تحرم هذه، فمن حلف يميناً كاذبة ليأخذ بها حق إنسان مهما كان دينه أو ملته " لقي الله وهو عليه غضبان " قال الصنعاني: وإذا كان الله. . . . . . جنته، وأوجب عليه عذابه، " فقال الأشعث: فيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض "، أي فلما سمع الأشعث هذا الحديث من ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بسببي، وذلك لأنه كان بيني وبين يهودي خصومة على أرض فجحدني، أي فأنكر حقي فيها " فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم " أي شكوته إليه، " فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة "، أي شهود، " قلت: لا فقال لليهودي: احلف قال: قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي "، أي إذن يحلف كذباً، ويأكل مالي بالباطل، " فأنزل الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا)" وقد تقدمت هذه الآية مع شرحها في باب " إثم من منع ابن السبيل ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على جواز كلام الخصوم بعضهم في بعض، لأن الأشعث طعن في اليهودي، ووصفه بالكذب واليمين الغموس.
الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله: " إذن يحلف ".