الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
638 - " بَاب لا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَسُومُ على سوْمِ أخِيهِ حتى يَأذَنَ لَهُ أوْ يَتْرِك
"
738 -
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
"نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبِيعُ الرَّجُلُ
ــ
لئلا يبيعوا الطعام " حتى يؤوه إلى رحالهم " أي حتى ينقلوه إلى منازلهم، فمن حاول منهم بيعه قبل استيفائه ونقله إلى منزله، منع من ذلك، ولو بالضرب. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: تحريم بيع الطعام قبل استلامه ونقله إلى المستودع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضربهم على ذلك.
ثانياًً: استدل به البخاري على جواز الحكرة، وهي احتكار الطعام انتظاراً لغلاء سعره، وهو غير ظاهر، لأنه ليس في أحاديث الباب للحكرة ذكر، كما أفاده الحافظ. والذي عليه أكثر أهل العلم: تحريم احتكار المواد الغذائية لقوله صلى الله عليه وسلم: " من احتكر فهو خاطىء " أخرجه مسلم، وفي رواية لمسلم أيضاًً " لا يحتكر إلا خاطىء " وقد خصه بعضهم بالطعام والقوت الضروري للناس والبهائم نظراً إلى الحكمة المناسبة للتحريم. والمطابقة: في كونه صلى الله عليه وسلم كان يضربهم على بيع الطعام قبل إيوائه إلى مخازنهم.
638 -
" باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سومه حتى يأذن له أو يترك "
738 -
معنى الحديث: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنواع من البيع لما فيها من ضرر محقق منها " أن يبيع حاضر لباد " وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما بأن يكون له سمساراً، ومعناه كما قال بعضهم: أن يجيء الغريب
على بَيْع أخِيهِ، ولا يَخْطبُ عَلَى خِطبَةِ أخِيْهِ، وَلا تَسْأل الْمَرأة طلاقَ أخْتِهَا لِتَكْفَأ مَا فِي إِنَائِهَا".
ــ
إلى البلد بسلعته، يريد بيعها في الحال، فيقول له الحضري: دعها عندي لأبيعها لك على التدريج بأعلى من سعرها الحالي، وهو قول الشافعي ولهذا قال: لا يجوز ذلك، وذلك أبو حنيفة إلى جوازه والله أعلم. ومنها بيع النجش حيث قال صلى الله عليه وسلم:" ولا تناجشوا " أي لا يزد أحدكم على غيره في السلعة التي لا يريد شراءها ليدفعه إلى شرائها بثمن أغلى مخادعة له واحتيالاً عليه. ومنها بيع الرجل على بيع أخيه، حيث قال صلى الله عليه وسلم:" ولا يبيع الرجل على بيع أخيه " بالجزم على أن (لا) ناهية، وبالرفع على أنها نافية، وصورة ذلك أن يقع البيع مع الخيار، فيأتي آخر في مدة الخيار، فيقول للمشتري: افسخ هذا البيع، فأنا أبيعك بأرخص من ذلك، وكذلك شراء الرجل على شراء غيره منهي عنه. ثم إنّ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهى عن أعمال أخرى خارج البيوع فقال:" ولا يخطب على خطبة أخيه " أي لا يأتي رجل بعد الاتفاق على الزواج والتراضي بين الطرفين وركون كل منهما إلى الآخر فيخطب تلك المرأة لنفسه، ويُرغب أهلها في تزويجها له، " ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها " أي ولا تطلب المرأة المخطوبة طلاق الزوجة الأولى لتسلبها ما كانت تنعم به من معاشرة ونفقة ونحوها. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: تحريم بيع الحاضر للبادي وهو أن يتولى الحضري بيع السلعة للبدوي في المستقبل، منتظراً ارتفاع سعرها، قال العيني: وهو قول أكثر أهل العلم، وقول مالك والليث والشافعي وأحمد، وحكى مجاهد جوازه وهو قول أبي حنيفة وآخرين (1) وقالوا: النهي
(1)" شرح العيني " ج 11.