الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
640 - " بَابُ بَيْعِ الْغرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ
"
740 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
"أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعَاً يتبَايَعَهُ
ــ
" فاشتراه نعيم (1) بن عبد الله " بأغلى ثمن وصل إليه " بكذا " أي بثمانمائة درهم. الحديث: أخرجه الخمسة غير أبي داود.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: جواز بيع المزايدة وهو مذهب الجمهور، وكرهه بعضهم وعدوه من النجش، والحديث حجة عليهم: وعن أنس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حلساً وقدحاً وقال: من يشتري هذا الحلس (2) والقدح؟ فقال رجل: آخذهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم " الخ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. ثانياًًً: جواز بيع المدير وهو مذهب، الشافعي وأحمد خلافاً لمالك وغيره.
640 -
" باب بيع الغرر وحبل الحبلة "
أي هذا باب تذكر فيه الأحاديث المتعلقة بتحريم بيع الغرر وبيع حَبَلِ الحبلة بفتح الباء فيهما، قال العيني: وهو الصواب. وبيع الغرر، هو كل بيع يجهل فيه الثمن أو المبيع، أو يجهل فيه سلامة المبيع، أو أجله، ومنه بيع حبل الحبلة، فإنه نوع من أنواع بيع الغرر، وعطفه عليه من باب عطف الخاص على العام، وبيع حبل الحبلة كما قال مالك والشافعي: أن يقول البائع بعتك هذه السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج هذه الناقة، ثم تنتج الذي في بطنها وهو باطل لأنّه بيع غرر لجهالة الأجل: وهناك أقوال أخرى في معناه تأتي
(1) بضم النون وفتح العين وسكون الياء.
(2)
بكسر الخاء كساء يوضع على ظهر البعير.
أهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إلَى أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ الَّتِي في بَطْنِهَا".
ــ
في شرح الحديث.
740 -
معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة بفتح الباء في الكلمتين، وهو بيع من البيوع التي كان يمارسها العرب في الجاهلية، فحرمها الإسلام، ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى بيع حبل الحبلة الذي كانوا يتعاملون به في الجاهلية كما قال راوي الحديث أن الرجل كان يشتري البعير بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ناقة، وتكبر تلك الناقة التي ولدتها، وتلد أيضاًً مثل أمها، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع لأن الأجل فيه مجهول، فهو بيع غرر.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: تحريم بيع حبل الحبلة، واختلف الفقهاء في معناه، فقال مالك والشافعي وغيرهما: هو أن يقول البائع بعتك هذه السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج هذه الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، وهو بيع حرام وباطل وبيع غرر لأن الأجل فيه مجهول، وقال أحمد: هو بيع ولد الناقة، وهو بيع غرر أيضاًً، لأنه بيع شيء مجهول إلى أجل مجهول، وهو محرم وباطل، لما ذكرنا، ولأنه غير مقدور على تسليمه إلا أن راوي الحديث قد فسر بيع حبل الحبلة بالأول وتفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر. ثانياًًً: استدل البخاري بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة على تحريم بيع الغرر، وهو كل بيع احتوى على جهالة، أو كان المبيع غير مقدور على تسليمه، أو غير تام الملكية، كالعبد الآبق، والسمك في الماء الكثير، لأن العلة في النهي عن بيع حبل الحبلة هي الغرر، فيدخل في ذلك جميع بيوع الغرر. والحكمة في تحريمه - كما أفاده الزرقاني (1) أنه أكلٌ لأموال
(1)" شرح الزرقاني على الموطأ " ج 3.