الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
612 - " بَاب صوْم الْجمعَةِ فَإذَا أصْبَحَ صَائِمَاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فعَلَيْهِ أن يفْطِرَ
"
710 -
عن جوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ (1) رضي الله عنها:
" أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهي صَائِمَة، فَقَالَ: أصُمْتِ أمْسِ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: ترِيدينَ أنْ تَصومِي غَداً؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: فأفْطرِي ".
ــ
وأبو حنيفة، خلافاً لغيرهم. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في كون الحديث دليلاً على الترجمة.
612 -
" باب صوم الجمعة، فإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر "
710 -
معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الجمعة على أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، رضي الله عنها وهي صائمة صيام تطوع، فسألها ْهل صمت يوماً قبله؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي اليوم الذي بعده؟ قالت: لا، فأمرها صلى الله عليه وسلم بالإِفطار، لأن إفراد يوم الجمعة وتخصيصه بالصيام منهي عنه شرعاً، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلّا أن يصوم قبله أو يصوم بعده" أخرجه الشيخان وأحمد وابن ماجة والحاكم والبيهقي والترمذي، والحكمة في النهي عن صيامه وحده على أرجح الأقوال، كونه يوم عيد والعيد لا يصام كما جاء مصرحاً بذلك
(1) جويرية: هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، سباها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق، وكانت قبله تحت مسافح بن صفوان المصطلقي، وقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبها، فقضى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعتقها وتزوجها، وكان اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماها جويرية. ماتت في ربيع الأول سنة ست وخمسين ولها خمس وستون سنة.
711 -
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَصُومَنَّ أحَدكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إلَّا يَوْماً قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ ".
ــ
في رواية أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً: " يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده "(1) أخرجه الحاكم.
الحديث: أخرجه أيضاًً أحمد وأبو داود (2) مطابقة الحديث للترجمة: في قوله: " فأفطري ".
711 -
معنى الحديث: يقول أبو هريرة: " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن " بنون التوكيد، وفي رواية لا يصوم بدون نون، وهو نَفْي المراد به النهي لا يصومن " أحدكم يوم الجمعة إلاّ يوماً قبله أو بعده " أي لا يجوز لأحد من المسلمين سواء كان ذكراً أو أنثى أن يصوم يوم الجمعة تطوعاً إلاّ أن يصوم (3) يوماً قبله أو يوماً بعده، وقد ورد الحديث بلفظ النهي الصريح في رواية أخرى حيث قال صلى الله عليه وسلم:" لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلّا أن يصوم قبله أو يصوم بعده " أخرجه مسلم. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة. مطابقة الحديث للترجمة: في كونه دليلاً عليها.
فقه الحديثين: دل الحديثان على ما يأتي: أولاً: أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة وحده بالصيام، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن صومه إلاّ إن يصوموا يوماً قبله أو بعده، وأمر جويرية بالإِفطار حين أفردته بالصوم، وقد ورد النهي الصريح عن تخصيصه بالصوم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث
(1)" تحفة الأحوذي " ج 3.
(2)
أيضاًً " تحفة الأحوذي " ج 3.
(3)
أي إلا بشرط أن يصوم يوم الخميس قبله أو يوم السبت بعده.