الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
603 - " بَابُ الصَّوْم في السَّفَرِ والإِفْطَار
"
700 -
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهَا أن حَمزَةَ بْنَ عَمْروٍ الأسْلَمِيَّ قَالَ للِنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أأصُومُ في السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصَيَّاَمِ، فَقَالَ:" أن شِئْتَ فَصُمْ، وَإنْ شِئْتَ فَأفطِرْ ".
ــ
الشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: "واحتجم وهو صائم".
فقه الحديثين: دل الحديث الأول على أن من غلبه القيء لا يفسد صومه، ولا قضاء عليه، وقد قام الإجماع على ذلك، أما الاستقاء فإنه مفطر بالإِجماع كما نقله ابن المنذر، ودل الحديث الثاني على جواز الحجامة للصائم، وهو مذهب الجمهور. والحديث دليل على نسخ الفطر بالحجامة، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة.
603 -
" باب الصوم في السفر والإفطار "
700 -
معنى الحديث: أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أصوم رمضان في السفر أو أفطر فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والإِفطار معاً، قال له:" إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر "، أي فيجوز لك هذا وهذا. قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، أي لم يصرح في حديث الباب أنه سأله عن صوم رمضان، فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر. وهذا صحيح بالنسبة إلى حديث الباب ولكن ورد التصريح بأنه سأله عن صوم رمضان في رواية أخرى حيث قال: " قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكرمه وأنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان، وأنا أجد القوة، وأنا شاب، فأجد بأن أصرم يا رسول الله أهون علي من أن أأخره فيكون ديناً،
أفأصوم أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: " أي ذلك شئت يا حمزة " أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي. الحديث: أخرجه أيضاًً الجماعة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث كما قال النووي على أن الصوم والفطر جائزان (1) في السفر لقوله صلى الله عليه وسلم للسائل: " إن شئت فصم وإن شئت فأفطر " وأما احتمال أن يكون ذلك في غير صوم رمضان فإنه قد انتفى بالرواية الأخرى التي جاء فيها النص الصريح على أنّه سأله عن رمضان، حيث قال في سؤاله: ربما صادفني هذا الشهر -يعني رمضان- كما تقدم في الشرح، ولهذا قال الجمهور يجوز في السفر صوم رمضان وإفطاره معاً لحديث الباب، والصوم أفضل لمن يقوى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة صاما مع مشقة السفر وشدة الحرارة، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال:" خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلاّ ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة " أخرجه الشيخان وأبو داود، فالحديث دليل على أن الصيام في السفر أفضل لمن قوي عليه والإِفطار أفضل لمن لم يقو عليه، ولا يقال: إن ذلك كان تطوعاً لما في رواية أخرى عن أبي الدرداء قال فيها: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في شهر رمضان في حر شديد " وقال بعض الظاهرية والشيعة: لا يجوز الصوم في السفر ولا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس من البر الصيام في السفر " أخرجه الشيخان وأبو داود والبيهقي وحمل الشافعي نفي البر فيه على من أبى قبول الرخصة عند الشدة والمشقة وعدم القدرة على الصوم، وقال أحمد والأوزاعي: يجوز الأمران والفطر أفضل عملاً بالرخصة، كما في الحديث " إن الله يجب أن تؤتي رخصة " والمطابقة: في قوله: " إن شئت فصم وإن شئت فافطر".
(1) أي إن صوم رمضان وفطره جائزان في السفر.