الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
696 - " بَابٌ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أوْ شَيْئاً لِغيْرِهِ
"
796 -
عَنْ أنسٍ رضي الله عنه:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِقَصْعَةٍ فيهَا طَعَام، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: كُلُوا: وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ ".
ــ
قاتل دون ماله فقتل فحكمه أنه شهيد" قال العيني واقتصر في الحديث على لفظ قتل لأنه يستلزم المقاتلة، وبهذا تتضح المطابقة.
696 -
" باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره "
أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على حكم من كسر قصعة يعنى إناءً من الخشب، أو شيئاً آخر غيره لشخص آخر، هل يضمن المثل أو القيمة أم لا؟.
796 -
معنى الحديث: يحدثنا أنس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه "، أي كان في بيت عائشة رضي الله عنها " فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام " أي فبينما كان في بيت عائشة أهدت إليه إحدى زوجاته الأخريات، وهي زينب بنت جحش قصعة فيها طعام (1) من حيس، " فضربت بيدها فكسرت القصعة " أي فضربت عائشة رضي الله عنها القصعة بيدها فكسرتها غيرة منها على رسول الله حيث تملكتها الغيرة من تلك الزوجة الأخرى، فأثارت غضبها ولم تتمالك نفسها فكسرت القصعة انتقاماً منها، لأنها اغتاظت من ضرتها كيف ترسل تلك الهدية
(1)" شرح العيني " ج 13.
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها فدفعتها الغيرة إلى الانتقام منها بكسر قصعتها. " فضمها " أي فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أطراف تلك القصعة التي انكسرت. " وجعل فيها الطعام وقال: كلوا " أي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من الصحابة بالأكل منها، وكان الطعام الذي فيها من الحيس وهو طعام يصنع من التمر والأقط والسمن، قال العيني: وقد يجعل عوض الأقط الدقيق. اهـ.
قال الشاعر:
وإذا تَكُوْنُ كَرِيْهَة أدْعَى لَهَا
…
وَإذَا يحَاسُ الحَيْسُ يُدْعَى جُنْدُبُ
قال الراوي: " وحبس الرسول والقصعة " أي وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم الرسول والقصعة المكسورة عنده وأخرهما " حتى فرغوا " أي حتى انتهوا من أكل طعامهم، " فدفع القصعة الصحيحة " أي فغرّم السيدة عائشة مثل القصعة التي كسرتها، وأخذ قصعة صحيحة من أوانيها فدفعها إلى زينب بدل قصعتها التي كسرتها عائشة، وهكذا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالضمان بالمثل، لأن " من أتلف شيئاً فعليه ضمانه " كما في الحديث الصحيح والمطابقة: في قوله " فدفع القصعة (1) الصحيحة ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية ضمان المتلفات من العروض والحيوان بالمثل، قال ابن التين (2): احتج بهذا الحديث من قال: يقضى في العروض بالأمثال، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك، وفي رواية ما صنع الآدميون غرم مثله كالثوب وبناء الحائط ونحو ذلك، وكل ما كان من صنع الله عز وجل مثل العبد والدابَّة ففيه القيمة، والمشهور من مذهبه أن كل ما كان ليس بمكيل ولا موزون ففيه القيمة، وما كان مكيلاً أو موزوناً فيقضى بمثله يوم استهلاكه. قال العيني: ومذهب أبي حنيفة أن
(1) أي في قوله: " فدفع القصعة الصحيحة ".
(2)
" شرح العيني " ج 13.
كل ما كان مثلياً يجب عليه مثله، والمثلي كالمكيل مثل الحنطة والشعير والموزون كالدراهم والدنانير وغير المثلي كالعدديات المتفاوتة كالبطيخ والرمان والثياب، والعددي المتقارب كالجوز والبيض ففيه القيمة. الحديث: أخرجه أيضاًً الترمذي والنسائي وابن ماجة.
***