الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
649 - " بَابُ بَيْعِ الْمُخاضَرَةِ
"
749 -
عَنْ أنسٍ رضي الله عنه أنَّهُ قَالَ:
" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، والْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلامَسَةِ، والمُنَابَذَةِ، والْمُزَابَنَةِ ".
ــ
إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسألته أن يضع عنه، فتألى أن لا يفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" تألى فلان أن لا يفعل خيراً " متفق عليه ولو كان واجباً لأجبره عليه. قال ابن قدامة: ولنا ما روى مسلم في " صحيحه " عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح "، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، لم تأخذ مال أخيك بغير حق " رواه مسلم وأبو داود. قال ابن قدامة: وفي رواية أخرى أن ما كان دون الثلث فهو من ضمان المشتري، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم. اهـ. ويتلخص لنا من ذلك أن ما أتلفته الجائحة فيه " ثلاث أقوال: الأول: أنه في ضمان المشتري مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد.
الثاني: أنه في ضمان البائع مطلقاً، لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها وهو مذهب أحمد وجماعة من أهل الحديث وأكثر أهل المدينة. الثالث: أنه في ضمان المشتري إذا كان دون الثلث، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم والله أعلم. والمطابقة: في قوله: " بم يأخذ أحدكم مال أخيه ".
649 -
" باب بيع المخاضرة "
749 -
معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنواع من البيوع. منها بيع المحاقلة: وهو بيع الزرع من البُرِّ والشعير في سنبله، والفول في غلافه