الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على سَارِق فَلَعَلَّهُ أنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وأمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وأمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أعْطَاهُ اللهُ".
465 - " بَاب إِذَا تصَدُّقَ عَلى ابْنِهِ وَهُو لَا يَشْعُرُ
"
548 -
عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنهما قَالَ:
ــ
بها ذلك اللص، وتسد حاجته وفقره إن كان فقيراً، وتغنيه عن السرقة، وكذلك الصدقة الثانية كما قال، " وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها "، أي أن تستعين بذلك المال على سد حاجتها وفقرها، وتستغني عن الزنا.
وأمّا الصدقة الثالثة فقد تجعل من ذلك الغني البخيل رجلاً كريماً كما قال: " فأمّا الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله تعالى ". الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن من أخطأ في صدقته أو زكاته فأعطاها إلى غني وهو يظنه فقيراً صحت صدقته، وأجزأته، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد وأبي عبيد، وذهب مالك والشافعي وأبو يوسف والثوري إلى أنها لا تجزئه، وعن أحمد روايتان. ثانياً: أن الصدقة كانت عندهِم لا تعطى إلاّ لأهل الخير والصلاح، أما في شريعتنا فإنّها تعطى للفقير صالحاً أو فاسقاً. وفي الحديث إشارة إلى استحباب الصدقة على الفاسق إذا كانت تؤدّي إلى إعفافه عن جريمته، وإصلاح حاله. والمطابقة: في قوله: " فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ".
465 -
" باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر "
548 -
ترجمة الراوي: وهو " مَعْنُ " بفتح الميم وسكون العين " ابن يزيد السلمي " بضم السين. أسلم هو وأبوه وجده، وشهد فتح دمشق
بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وَجَدِّي وخَطَبَ عَلَي فأنْكَحَنِي، وخَاصَمْتُ إلَيْهِ، وكانَ أبي يَزِيدُ أخرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فوضَعَهَا عِنْدَ رَجُل في الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فأخَذْتُهَا فأتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أردْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أخَذْتَ يَا مَعْنُ ".
ــ
وكان له عند الفاروق منزلة عظيمة، وقتل في مرج راهط سنة أربع وخمسين من الهجرة.
معنى الحديث: يقول معن رضي الله عنه: " بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي " وهو الأخنس بن حبيب السلمي، " وخطب علي " أي وخطب لي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فزوجني إياها، " وخاصمت إليه " أي شكوت إليه أبي في قضية فحكم لي، " وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها " في الزكاة المفروضة " فوضعها عند رجل " ليصرفها لمن تجوز عليه الزكاة، " فجئت فأخذتها فأتيته بها "، أي فأخبرت والدي بأني أخذتها، " فقال: والله ما إياك أردت "، أي ما قصدت أن أعطي هذه الزكاة لك، لأنّها لا تحل للولد. وأراد أن يسترجعها مني، " فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " لأبي لا تستردها منه، فإن " لك ما نويت "، من إعطاء زكاتك لمن تحل له شرعاً، " ولك ما أخذت " لأنك فقير.
فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولاً: أن من أخطأ هو أو وكيله في الزكاة، فأعطاها لمن تحرم عليه من ولد أو غيره دون قصد، ثم تبين له خطؤه أجزأته، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد لما في حديث الباب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى زكاة يزيد حين وصلت إلى ولده خطأً، ولم يطالبه بأخرى، وقال مالك والشافعي: لا تجزئه، وهو مذهب أحمد في