الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
أبوابُ صدَقَةِ الْفِطْرِ
"
490 - " بَابُ فَرْض صَدَقَةِ الْفِطْرِ
"
576 -
عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
" فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكَاةَ الْفِطر صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أو صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ والْحُرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وأمَرَ بِهَا أن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاس إلى الصَّلَاةِ ".
ــ
" أبواب صدقة الفطر "
أي الأبواب التي نذكر فيها الأحاديث المتعلقة بزكاة الفطر. وصدقة الفطر: لفظ إسلامي لم يكن معروفاً قبل الإِسلام وإنما هو من الأداء الشرعية والمصطلحات الإِسلامية الخاصة بديننا الحنيف، كما أفاده العيني. والحكمة في مشروعيتها تهذيب النفس وإصلاح الطبيعة البشرية والتسامي بها، وهي طُهْرَةٌ للصائم، وطعمة للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال يوم العيد.
490 -
" باب فرض صدقة الفطر "
576 -
معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر " أي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة زكاة الفطر، وحدد حكمها، فجعلها فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مقدارها صاع وهو خمسة أرطال وثلث عند الجمهور، وثمانية أرطال عند أبي حنيفة. ثم بين الأصناف التي تخرج منها، وأنها من غالب قوت البلد كما قال رضي الله عنه: "صاعاً من تمر
أو صاعاً من شعير" وفي رواية أخرى " صاعاً من طعام " وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ". اهـ. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأصناف لأنّها غالب قوت أهل المدينة، ثم بين صلى الله عليه وسلم أنها تجب:" على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير " ويخرجها عنه وليه " والكبير من المسلمين " خاصة " وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أي بعد صلاة الفجر وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد. الحديث: أخرجه الستة بألفاظ متعددة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنّ زكاة الفطر فرض على كل مسلم يملك ما يزيد على قوته وقوت عياله، سواء كان ذكراً أو أنثى عبداً أو حراً، صغيراً أو كبيراً، وقال أبو حنيفة: إنها واجبة وليست فرضاً وتجب على من يملك النصاب الشرعي، وليس عليه دليل. ثانياًًً: أنّ مقدارها صاع، وهو خمسة أرطال وثلث عند الجمهور، وثمانية أرطال عند أبي حنيفة. ثالثاً: أنها تخرج من غالب قوت البلد من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط (1) أو غيرها، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف، لأنها غالب قوت المدينة في العهد النبوي. رابعاً: قال أبو حنيفة: الواجب من القمح نصف صاع فقط، لقول معاوية على المنبر: -أي على منبر السجد النبوي- " إني أرى مدين من حمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، وموافقة الصحابة على قوله هذا. وقد اختاره ابن تيمية (2)، والجمهور على أن في البر صاعاً كغيره لعموم الأحاديث. خامساً: أنه يستحب إخراجها قبل صلاة العيد وسيأتي تفصيله. والمطابقة: في قوله: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ".
(1) وهو اللبن الحامض المجفف.
(2)
" الاختيارات الفقهية " لابن تيمية.