الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
536 - " بَابُ من أشْعَرَ وقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
"
628 -
عن المِسْوَرِ بْنِ مِخْرَمَةَ ومَرْوَانَ رضي الله عنهما قَالا:
"خَرَجَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ في بِضْعَ عَشْرةَ مِائَةٍ حتى إِذَا كانُوا بذِي الْحُليْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْهَدْيَ وأشْعَرَهُ وأَحرَمَ بِالْعُمْرَةِ ".
ــ
إنها بدنة مهداة إلى الكعبة فكيف أركب الهدي، " قال: اركبها ويلك " وأصل الويل العذاب الشديد، وهو غير مقصود، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلظ له في القول ليركبها.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على جواز ركوب الهدي مطلقاً لحاجة أو لغير حاجة وهو مذهب مالك. وقال أحمد والشافعي: يجوز عند الحاجة لحديث أنس " أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق إبله وقد جهده المشي، قال: اركبها " أخرجه النسائي، وهو رواية عن مالك وقال أبو حنيفة: لا يركب الهدي إلاّ لضرورة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود النسائي. والمطابقة: في قوله: " قال: اركبها " حيث أمره صلى الله عليه وسلم بركوب الهدي.
536 -
" باب من أشعر وقلد بذي الحليفة "
628 -
" عن المِسْوَر بن مِخرَمة " بكسر الميم وسكوِن الخاء وفتح الراء بن نوفل بن عبد مناف القرشي، ولد بعد الهجرة بسنتين، وروى اثنين وعشرين حديثاً، اتفقا على حديثين، وانفرد كُلٌّ منهما بواحد، وتوفي سنة أربع وستين من الهجرة. " ومروان بن الحكم " ابن أبي العاص، ولد بعد الهجرة بسنتين، وروى عن عثمان وعمر وعلي، ولم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان من الفقهاء، تولى الخلافة نصف سنة، وتوفي سنة خمس وستين من الهجرة.
ومعنى الحديث: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في عمرة الحديبية سنة ست من الهجرة يريد العمرة ومعه ألف وأربعمائة من أصحابه، وهو معنى قولهما:" في بضع عشرة مائة " والبضع ما بين الثلاث إلى التسع، " حتى إذا كانوا بذي الحليفة " ميقات أهل المدينة، وكل من أتى إلى الحج ومرّ بالمدينة، فإنها كذلك ميقات له، يعني فلما وصل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إلى الميقات المحدد شرعاً لأهل المدينة ومن مر عليها " قلّد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي " أي جعل في أعناق الهدي قلادة تميزه عن غيره، من جلد أو نعلين أو نحوها، قالوا: والحكمة في تعليق النعلين في عنقها أن العرب تعد النعل مركوبة للإنسان، لكونها تقي صاحبها، وتحمل عنه وعر الطريق. فكأن الذي أهدي خرج عن مركوبه لله تعالى، كما خرج حين أحرم عن ملبوسه، ومن ثَمَّ استحب نعلين لا واحدة عند الجمهور، واشترطه الثوري، وقال الجمهور تجريء الواحدة أو قطعة جلد، " وأشعره " أي شق الإبل المعدة للهدي من جانب سنامها الأيمن لتعرف أنها هدي. الحديث: أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه يسن تقليد الهدي، مطلقاً، وكره مالك وأبو حنيفة تقليد الغنم كما يسن إشعاره بأن تشق البدنة من جانب سنامها الأيمن لتعرف أنّها هدي، وهو مذهب الجمهور، وكرهه أبو حنيفة لأنّه مثلة. ثانياًً: أنّه يستحب تقليد الغنم في الاشعار من الميقات اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الزرقاني: وفائدته الإعلام بأنّها هدي ليتبعها من يحتاج إلى ذلك. والمطابقة: في قوله: " حتى إذا كان بذي الحليفة قلّد الهدي وأشعره ".
***