الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
534 - " بَابُ التَّلْبِيَةِ والتكبير غُدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يرمِي الْجمْرَةَ
"
626 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
ــ
عمر، أي ثم نزل عمر من مزدلفة في وقت الإِسفار وقبل طلوع الشمس، ويحتمل أن يكون الفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون العطف على قوله خالفهم، وهو ما يقتضيه التركيب والسياق، وهو المعتمد ويؤكده ما جاء في رواية الثوري حيث قال فيها:" لمخالفتهم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فأفاض " وفي رواية الطبري " وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس ". الحديث: أخرجه أيضاًً أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية الإِفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس من يوم النحر. قال العيني: واختلفوا في الوقت الأفضل للإِفاضة، فذهب الشافعي إلى أنه إنما يستحب بعد كمال الإِسفار، وهو مذهب الجمهور لحديث جابر الطويل، حيث قال فيه:" فلم يزل صلى الله عليه وسلم واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس ". وذهب مالك إلى استحباب الإِفاضة من المزدلفة قبل الإِسفار (1) ولكن قال خليل: " ووقوفه بالمشعر يكبر ويدعو للإِسفار " قال في " التوضيح ": ظاهر كلامه جواز التمادي بالوقوف إلى الإِسفار، وقال في " المدونة ": وإذا أسفر فلم يدفع الإِمام دفع الناس وتركوه. اهـ. ومعنى ذلك أن حد الوقوف بمزدلفة إلى الإِسفار، فإذا أسفر نزل فوراً. اهـ. هذا هو تحرير مذهب المالكية في المسألة، كما أفاده الحطاب. والمطابقة: في قوله: " ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس ".
534 -
" باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة "
قال العيني: " أي هذا باب في بيان التلبية والتكبير غداة يوم النحر "
(1) هذا ما ذكره العيني، ولكن الموجود في كتب المالكية هو ما ذكرناه من قول خليل ومالك في " المدونة " والله أعلم.
أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أرْدَفَ الْفَضْلَ، فَأخبَرَ الْفَضْلُ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.
ــ
حتى يرمي جمرة العقبة، وفي رواية الكشميهني " حين يرمي جمرة العقبة ".
626 -
معنى الحديث: يحدثنا ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أردف الفضل "، أي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة، وبقى بها حتى الإِسفار، ثم ركب راحلته متوجهاً إلى منى، وأردف الفضل بن العباس، أي أركبه خلفه بين مزدلفة ومنى، " فأخبر الفضل " أي: فحدثه الفضل عن تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم حديث شاهد عيان، وأخبره عما أبصره بعينه، وسمعه بأذنه، فذكر " أنه لم يزل " النبي صلى الله عليه وسلم " يلبي حتى رمى جمرة العقبة "، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في التلبية ليلة عيد النحر وصبيحة يوم النحر إلى أن رمى جمرة العقبة، فلم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة. الحديث: أخرجه الستة بألفاظ مختلفة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أنّه يطلب من الحاج أن يستمر ملبياً حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم يقطع التلبية، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. والجمهور، أن الحاج مفرداً أو متمتعاً أو قارناً يقطع التلبية مع أول حصاة يَرْميها من جمرة العقبة لقول ابن مسعود رضي الله عنه:" رمقت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة " أخرجه البيهقي وفيه شريك وعامر بن شقيق، وقد وثقهما بعض المحدثين وضعفهما البعض الآخر، لكن جاء في رواية أخرى عن الفضل بن العباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة " أخرجه الشيخان من حديث طويل. وقال مالك وسعيد بن