الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكلاهُمَا يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيع الذَّهَبِ بالْوَرِقِ دَيْناً ".
647 - " بَابُ بَيْعَ الْمُزَابَنَةِ
"
747 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا تَبيعُوا الثَّمَرَ حتى يَبْدُو صَلَاحُهُ، ولا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ قَالَ: وأخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ في بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بالرُّطَبِ، ْ أو بالتَّمْرِ، ولم يُرَخِّصْ في غَيْرِهِ.
ــ
رضي الله عنهم عن صرف الذهب بالفضة أو بالعكس هل يجوز فيه الدين أم لا، فكان كل واحد منهما يدفع الفتوى عن نفسه، ويقول عن الآخر: إنه خير منه، ثم قالا:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق " يعنى بالفضة " ديناً " أي بالدين، وهو بيع ذهب حاضر بفضة مؤجلة. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم الدين في الصرف، لأنه يلزم منه بيع أحد المتماثلين في العلة الواحدة بالآخر مؤجلاً، وهو ربا النسيئة. والمطابقة: في قوله: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً ".
647 -
" باب بيع المزابنة "
وهو أي بيع المزابنة بيع الرطب بالتمر:
747 -
معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار عامة حتى تنضج، ويظهر صلاحها، وتصبح على الصفة التي يرغبها الناس فيها، وعلامة ذلك أن تحمرّ وتصفرّ، كما في الرطب مثلاً، ونهى صلى الله عليه وسلم أيضاًً عن بيع الرطب بالتمر وهو ما يسمى عند العرب ببيع المزابنة، وبيع الزبيب بالعنب، وبيع العرايا، وسيأتي تفسيره، إلاّ أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذا النهي بيع
العرايا، فأجازه ورخص فيها كما روى الزهري في هذا الحديث عن زيد بن ثابت " أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره " ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذا بيع العرية فأجازه، وهو بيع الرطب على النخل من التمر بعد معرفة خرصه عند جفافه بشروط معينة. الحديث: أخرجه الشيخان.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: تحريم بيع الثمار قبل نضجها وسيأتي في موضعه. ثانياًًً: تحريم بيع المزابنة، وهو بيع الثمار الرطبة الناضجة بالثمار الجافة، كبِيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، لأنه يؤدي إلى التفاضل بين المتماثلين نوعاً وعلة، وهو ربا الفضل، ويستثنى من ذلك بيع العرية أو العرايا، وهو أن يبيع رطباً على النخل لا يبلغ خمسة أوسق بخرصه من التمر لمن يأكله رطباً، وقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه، قال ابن قدامة وهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وإسحاق. وقال أبو حنيفة (1) لا يحل بيعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر متفق عليه. قال ابن قدامة: ولنا ما روى أبو هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ""قال" ورواه زيد بن ثابت، وسهل بن أبي حثمة وغيرهما، وخرجه أئمة الحديث في كتبهم وفي سياقه " إلا العرايا " كذلك في المتفق عليه، وهذه زيادة يجب الأخذ بها. اهـ. ثالثاً: قال في حديث الباب: " وأخبرني زيد ابن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر " وظاهره يدل على جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض ولكن الشراح تأوّلوا هذه الرواية كما قال القسطلاني بأن " أو" للشك وأكثر الروايات على أنه إنما قال بالتمر، فلا يعول على غيره. هذا وقد حمل بعض أهل العلم
(1)" المغني " ج 4.