المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌510 - " باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - جـ ٣

[حمزة قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌458 - " بَابُ وُجُوبِ الزَكَاةِ

- ‌459 - " بَابُ إِثْمَ مَانِعَ الزكَاةِ

- ‌460 - " بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طيِّبٍ

- ‌461 - " بَابُ الصَّدَقَةِ قَبلَ الرَّدِّ

- ‌462 - " بَابٌ اتَّقُوا النَّارَ ولَوْ بِشِقِّ تمْرَةٍ

- ‌463 - " بَابٌ أيُّ الصَّدَقَةِ أفضلُ

- ‌464 - " بَاب إذَا تصَدَّقَ على غَنِي وَهُوَ لَا يَعْلمُ

- ‌465 - " بَاب إِذَا تصَدُّقَ عَلى ابْنِهِ وَهُو لَا يَشْعُرُ

- ‌466 - " بَابُ مَنْ أمَرَ خادِمَهُ بالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ

- ‌467 - " بَابُ مَنْ أحَبَّ تعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا

- ‌468 - " بَابُ التَحْرِيض علَى الصَّدَقَةِ والشَّفاعَةِ فيهَا

- ‌469 - "بَاب عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةْ، فَمَنْ لَمْ يَجِد فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌470 - " بَابُ الْعَرْض في الزَّكَاةِ

- ‌471 - " بَاب لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرق وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع

- ‌472 - " بَابُ مَا كَانَ مِنْ خلِيطَيْنِ فإنهُمَا يَتَراجَعَانِ بالسَّوِيَّة

- ‌473 - " بَابُ زَكَاةِ الإِبِلَ

- ‌474 - " بَابُ زَكَاةِ الْغنَمَ

- ‌475 - " بَابٌ لَا تُؤْخذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عَوَارٍ ولا تيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

- ‌476 - " بَابٌ لَيْسَ فيمَا دُونَ خمْس ذَودٍ صَدَقَةٌ

- ‌477 - " بَابُ الزَّكَاةِ على الزَّوْجِ والأيْتَامِ في الْحِجْرِ

- ‌478 - " بَابُ الاسْتِعْفَافِ عن الْمَسْألَةِ

- ‌479 - " بَابُ مَنْ أعْطَاهُ اللهُ شيْئاً مِنْ غَيْرِ مَسْألةٍ ولا إِشْرَافِ نفْسٍ

- ‌480 - " بَابُ مَنْ سَألَ النَّاسَ تكَثُّراً

- ‌481 - "بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى (لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) وكَم الغِنَى

- ‌482 - " بَابُ خرْصِ التَّمرِ

- ‌483 - " - بَابُ الْعُشُرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ أو بالْمَاءِ الْجَارِي

- ‌484 - " بَابُ أخذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صرِامِ النَّخلِ، وَهَلْ يُتركُ الصَّبِيُّ فيمسُّ تمر الصَدَقَة

- ‌485 - " بَابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

- ‌486 - " بَابٌ إذَا تحوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

- ‌487 - " بَابٌ في الرِّكازِ الخمس

- ‌488 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقينَ مَعَ الإِمَامِ

- ‌489 - " بَابُ وَسْمَ الإِمَامَ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

- ‌ أبوابُ صدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌490 - " بَابُ فَرْض صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌491 - " بَابُ الصَّدَقَةِ قَبلَ الْعِيدِ

- ‌ كتابُ الْحَجِّ

- ‌492 - " بَاب وجُوبِ الْحَجِّ وَفضلِهِ

- ‌493 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى (يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)

- ‌494 - " بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌495 - " بَابُ فضلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

- ‌496 - " بَابُ مُهَلِّ أهُلِ مَكَّةَ لِلْحَج وَالْعُمْرَةِ

- ‌497 - " بَابٌ

- ‌498 - " بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

- ‌499 - " بَابُ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ

- ‌500 - " بَابُ غَسْلِ الْخلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثيابِ

- ‌501 - " بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌502 - " بَابُ مَنْ أهَلَّ مُلبِّداً

- ‌503 - " بَابُ الإِهْلالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌504 - " بَابُ الرَّكُوبِ والارْتِدَافِ في الحَجِّ

- ‌505 - " بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثيابِ والأرْدِيَة والأُزُرِ

- ‌506 - " بَابُ الْتَّلْبيَةِ

- ‌507 - " بَابُ الإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌508 - " بَابُ التَّلْبِيَةِ إِذَا انحَدَرَ في الوَادِي

- ‌509 - " بَابُ قول اللهِ تعَالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)

- ‌510 - " بَابُ التَّمَتُّعِ والإِقْرانِ والإِفْرَادِ بالحَجِّ وفسخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَديٌ

- ‌511 - " بَابٌ مِنْ أيْنَ يَخرُجُ مِنْ مَكَّةَ

- ‌512 - " بَابُ مَا ذُكِرَ في الْحَجَرِ الأَسْوَدِ

- ‌513 - " بَابُ مَنْ كَبَّرَ في نوَاحِي الْكَعْبَةِ

- ‌514 - " بَابٌ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

- ‌515 - " بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الأسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أوَّلَ مَا يَطُوف وَيَرْمُلُ ثَلَاثاً

- ‌516 - " بَابُ الرَّمَلِ في الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌517 - " بَابُ استِلَامِ الرُّكْنِ بالْمِحْجَنِ

- ‌518 - " بَابُ تقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌519 - " بَابُ مَنْ طَاف بالْبَيْتِ إذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبلَ أنْ يَرْجِعَ إلى بَيْتهِ

- ‌520 - " بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخرُجَ إلَى عَرَفَةَ

- ‌521 - " بَابُ مَا جَاءَ في زَمْزَمَ

- ‌522 - " بَابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ " وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ الله

- ‌523 - " بَابُ مَا جَاءَ في السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌524 - " بَابُ تقضي الْحَائِضُ الْمَنَاسِك كُلَّهَا إلَّا الطَّوَاف بِالبَيْتِ

- ‌525 - " بَابٌ أيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَروية

- ‌526 - " بَابُ صَوْمَ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌527 - " بَابُ التَّهجِير بالرَّوَاحِ إلى عَرَفَةَ

- ‌528 - " بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌529 - " بَابُ السيرِ إذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌530 - " بَابُ أمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ وِإشارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

- ‌531 - " بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أهْلِهِ بِلَيْل فَيَقِفُونَ بالْمُزْدَلِفَةِ، وَيَدْعُونَ ويُقَدِّمُ إذَا غَابَ الْقَمَرُ

- ‌532 - " بَابُ صَلَاةِ الْفَجْرِ في الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌533 - " بَابٌ مَتَى يَدفَعُ مِنْ جَمْعٍ

- ‌534 - " بَابُ التَّلْبِيَةِ والتكبير غُدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يرمِي الْجمْرَةَ

- ‌535 - " بَابُ رُكُوبِ الْبُدنَ

- ‌536 - " بَابُ من أشْعَرَ وقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌537 - " بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَاِئدَ بِيَدِهِ

- ‌538 - " بَابُ تقْلِيدِ الْغنَمِ

- ‌539 - " بَابُ الْقَلَاِئدِ مِنَ الْعِهْنِ

- ‌540 - " بَابُ الجلالِ لِلْبُدنِ

- ‌541 - " بَابُ ذَبْحِ الرَّجْلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ

- ‌542 - " بَابُ النَّحْرِ في منحر النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنَى

- ‌543 - " بَابُ نحْرِ الإبِلِ مُقَيَّدَةً

- ‌544 - " بَاب لَا يُعْطِي الْجَزَّارَ مِنَ الْهَديِ شيْئَاً

- ‌545 - " بَابُ مَا يَأكُلُ مِنَ الْبُدنِْ وَما يَتَصَدَّقُ

- ‌546 - " بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

- ‌547 - " بَابُ الْحَلْقِ والتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلَالِ

- ‌548 - " بَابُ رَمْي الجِمَارِ

- ‌549 - " بَابُ رَمْي الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

- ‌550 - " بَابُ رَمْي الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ

- ‌551 - " بَابُ إذَا رَمَى الْجَمْرَتيْنِ يَقُومُ مُسْتقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيُسْهِلُ

- ‌552 - " بَابُ طَوافِ الْوَدَاعَ

- ‌553 - " بَاب مَنْ صَلَّى العَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بالأبْطَحِ

- ‌554 - " بَابٌ إِذَا حَاضَتِ الْمَرأةُ بَعْدمَا أفَاضَتْ

- ‌555 - " بَابُ الْمُحَصَّبِ

- ‌556 - " بَابُ مَنْ نزَلَ بِذِي طُوَى إذَا رجَعَ مِنْ مَكَّةَ

- ‌ أبوَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌557 - " وُجُوبُ الْعُمْرَةِ وَفضلُهَا

- ‌558 - " بَابُ مَنِ اعْتَمَرَ قبْلَ أنْ يَحُجَّ

- ‌559 - " بَاب كَمَ اعْتَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌560 - " بَابُ عُمْرَةِ التَّنْعِيمَ

- ‌561 - " بَابُ أجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدرِ النَّصَبِ

- ‌562 - " بَابٌ عُمْرةٌ في رَمَضانَ

- ‌563 - " بَابُ متى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ

- ‌564 - " بَابُ استِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ

- ‌565 - " بَابٌ: لا يَطْرُقُ أهْلَهُ إِذَا بَلَغ الْمَدِينَةَ

- ‌566 - " بَابُ مَنْ أسْرَعَ ناقتهُ إِذَا بَلَغ الْمَدِينَةَ

- ‌ أبواب المحصر

- ‌567 - " بَاب إذَا أحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

- ‌568 - " بَابُ الإِحْصَارِ في الْحَجِّ

- ‌569 - " بَابُ النَّحْرِ قَبلَ الْحَلْقِ في الْحَصْرِ

- ‌570 - " بَاب قَوْلِ اللهِ تعَالَى (أَوْ صَدَقَةٍ) وَهِيَ إطْعَام سِتَّةِ مَسَاكِينَ

- ‌571 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ عز وجل (فَلَا رَفَثَ)

- ‌ جَزَاء الصيد

- ‌572 - " بَاب إِذَا صَادَ الحلالُ فأهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيدَ أكَلَهُ

- ‌573 - " بَابُ مَا يَقْتَلُ المُحْرِمُ من الدَّوَابِّ

- ‌574 - " بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌575 - " بَابُ تزْوِيجَ الْمُحْرِمَ

- ‌576 - " بَابُ الاغتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌577 - " بَابٌ دخولِ الحَرَمِ ومكة بِغيرِ إِحْرَام

- ‌578 - " بَابُ حَجَّ الصبيَانَ

- ‌579 - " بَابُ مَنْ نذَرَ الْمَشْيَ إلَى الْكَعْبَةِ

- ‌ كتاب فضائل المدينة

- ‌580 - " بَابُ حَرَمِ الْمَديْنَةِ

- ‌581 - " بَابُ فضلَ الْمَدِينَةِ وأنَّها تَنْفِي الْخبَثَ

- ‌582 - " بَابُ الْمَدِينَةِ طَابَة

- ‌583 - " بَابُ من رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ

- ‌584 - " بابُ الإيمَانِ يَأرِزُ إلى الْمَدِينَةِ

- ‌585 - " بَابُ إثْمَ مَنْ كَادَ أهْلَ الْمَدِينَةِ

- ‌586 - " بَابٌ لا يَدخلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

- ‌587 - " باب

- ‌ كتابَُ الصَّوْمَ

- ‌588 - " بَابُ فضلِ الصَّوْمِ

- ‌589 - " بَابُ الرَّيَّانِ للصَّائِمِينَ

- ‌590 - " بَاب هَلْ يُقَالُ رَمَضانُ أو شَهْرُ رَمَضَانَ

- ‌591 - " بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَولَ الزُّورِ والْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

- ‌592 - " بَابُ الصَّوْمِ لِمَنْ خاف عَلَى نفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

- ‌593 - " بَابُ قَوْلِ النَّبِِّي صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأيْتُمْ الْهِلالَ فَصُومُوا

- ‌594 - " بَابُ قَوْلَ النبي صلى الله عليه وسلم لَا نكْتُبُ ولا نحْسِبُ

- ‌595 - " بَاب لا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ

- ‌596 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

- ‌597 - " بَابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ

- ‌598 - " بَابُ الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبَاً

- ‌599 - " بَابُ الْمُبَاشَرةِ للصَّائِمِ

- ‌600 - " بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أكَلَ أوْ شَرِبَ ناسياً

- ‌601 - " بَابٌ إِذَا جَامَعَ في رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيءٌ فتصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّره

- ‌602 - " بَابُ الْحِجَامَةِ والْقَيءِ لِلصَّائِمِ

- ‌603 - " بَابُ الصَّوْم في السَّفَرِ والإِفْطَار

- ‌604 - " بَابٌ مَنْ مَات وعَلَيْهِ صَوْمٌ

- ‌605 - "بَابٌ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ

- ‌606 - " بَابُ تعْجِيلِ الإِفْطَارِ

- ‌607 - " بَاب إِذا أفْطَرَ في رَمَضَانَ ثُمَّ طَلعَتِ الشَّمْسُ

- ‌608 - " بَابُ التَّنكِيلِ لِمَنْ أكْثرَ الْوِصَالَ

- ‌609 - " بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌610 - " بَابُ حَقِّ الْجِسْمِ في الصَّوْمِ

- ‌611 - " بَاب مَنْ زارَ قَوْماً لَمْ يُفطِرْ عِنْدَهُمْ

- ‌612 - " بَاب صوْم الْجمعَةِ فَإذَا أصْبَحَ صَائِمَاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فعَلَيْهِ أن يفْطِرَ

- ‌613 - " "بَابٌ هَلْ يَخُصُّ شيئاً مِنَ الأيَّامِ

- ‌614 - " بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ

- ‌615 - " بَابُ صِيَامَ أَيام التَّشْرِيقَ

- ‌616 - " بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌ كتاب صلاة التراويح

- ‌617 - " بَابُ فضلِ قِيامِ رَمَضَانَ

- ‌618 - " بَابُ فضلِ لَيلةِ الْقَدرِ

- ‌619 - " بَابُ تحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدرِ فِي الوِتْرِ مِن العَشْرِ الأوَاخِرِ

- ‌620 - " بَابُ الْعَمَلِ في الْعَشْرِ الأوَاخِرِ من رَمَضَانَ

- ‌ كتاب الاعتكاف

- ‌621 - " بَابُ الاعْتِكَافِ في الْعَشْرِ الأوَاخِرِ

- ‌622 - " بابٌ لا يَدخلُ الْبَيْتَ إلَّا لِحَاجَةٍ

- ‌623 - " بَابُ الأخبِيَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌ كتاب البيوع

- ‌624 - " بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِ اللهِ تعَالَى (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ)

- ‌625 - " بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ أيْنَ كَسِبَ الْمَالَ

- ‌626 - " بَابُ شِرَاءِ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ

- ‌627 - " بَابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ في الْبَيْعِ

- ‌628 - " بَابٌ إِذَا بَيَّنَ البَيِّعَانِ وَلَمْ يكْتُمَا وَنصَحَا

- ‌629 - " بَابُ بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ

- ‌630 - " بَابُ مُوكِل الرِّبَا

- ‌631 - " بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ في الْبَيعِ

- ‌632 - " بَابُ ذِكْرِ الْحَجَّامَ

- ‌633 - " بَابُ التجَارَةِ فيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ والنِّسَاءِ

- ‌634 - " بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ في الْبَيْعِ

- ‌635 - " بَابُ مَا ذُكِرَ في الأسْوَاقَ

- ‌636 - " بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الكَيْلِ

- ‌637 - " بَابُ مَا يُذْكَرُ في بَيْعِ الطَّعَامِ وَالحُكْرَةِ

- ‌638 - " بَاب لا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَسُومُ على سوْمِ أخِيهِ حتى يَأذَنَ لَهُ أوْ يَتْرِك

- ‌639 - " بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

- ‌640 - " بَابُ بَيْعِ الْغرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌641 - " بَابُ إِنْ شَاء رَدَّ المصراة وفي حلبتها صاع من تمر

- ‌642 - " بَابُ مَنْ كَرِهَ أنْ يبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ

- ‌643 - " بَابُ بَيعِ الشعير بالشعير

- ‌644 - " بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ

- ‌645 - " بَابُ بَيْعِ الدِّينَارِ بالديْنَارِ نسَاءً

- ‌646 - " بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بالذَّهَبِ نسِيئَةً

- ‌647 - " بَابُ بَيْعَ الْمُزَابَنَةِ

- ‌648 - " بَابُ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أنْ يبدُوَ صَلَاحُهَا ثُمَّ أصَابَتْهَا عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ

- ‌649 - " بَابُ بَيْعِ الْمُخاضَرَةِ

- ‌650 - " بَابُ بيعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، ومَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌651 - " بَابُ تحْرِيمِ التِّجَارَةِ في الْخمْرِ

- ‌652 - " بَابُ إِثْمَ مَنْ بَاعَ حُراً

- ‌653 - " بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌654 - " بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌ كتابُ السَّلَمِ

- ‌655 - " بَابُ بَيْعِ السَّلَمِ في كَيْل مَعْلُومٍ

- ‌ كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌656 - " بَابُ عَرْض الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبلَ الْبيْعِ

- ‌ كتَابُ الإِجَارَة

- ‌657 - " بَابُ اسْتئجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وقول الله تعَالى (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أرَادَهُ

- ‌658 - " بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أجْرَ الأجِيرِ

- ‌659 - " بَابُ ما يُعْطَى في الرُّقْيةِ

- ‌660 - " بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌ كتَابُ الْحَوَالَاتِ

- ‌661 - " بَابُ الْحَوَالَةِ وَهَلْ يَرْجِعُ في الْحَوَالَةِ

- ‌662 - " بَابٌ إِذَا أحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ على رَجُلٍ جَازَ

- ‌ كتابُ الْوَكَالَةِ

- ‌663 - " بَابُ وَكَالة الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ في القِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌664 - " بَابُ الْوَكَالَةِ في قضاءِ الدُّيُونَ

- ‌665 - " بَاب إِذَا وَكَّلَ رجُلاً فتركَ الْوَكِيلُ شَيْئَاً فَأجَازَهُ الموَكِّلُ فهو جَائِز

- ‌666 - " بَابُ الْوَكَالَةِ في الْحُدُود

- ‌ كتابُ المُزَارَعَة

- ‌667 - " بَابُ فضلِ الزَّرْعَ والْغرْس إِذَا أكِلَ مِنْهُ

- ‌668 - " بَابُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

- ‌669 - " بَابُ اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

- ‌670 - " بَابٌ إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤُونةَ النَّخلِ أو غَيْرِهِ، وتُشْرِكُنِي في الثَّمَرِ

- ‌671 - " بَابُ المزَارَعَةِ بالشَّطْرِ وَنحْوِهِ

- ‌672 - " بَابُ مَنْ أحَيَا أرْضَاً مَوَاتاً

- ‌673 - " بَابُ

- ‌ كتاب المساقاة

- ‌674 - " بَابٌ في الشِّرْبِ وَمَنْ رَأى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَتّهَ جَائِزَةً مَقْسُومَاً أوْ غَيْر مَقْسوم

- ‌675 - " بَابُ مَنْ قَال: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أحَقُّ حَتَّى يَرْوَى

- ‌676 - " بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِن الْمَاءِ

- ‌ كتَابٌ فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأدَاءِ الدُّيُونِ والْحَجْرِ والْتَّفْلِيس

- ‌677 - " بَابُ مَنِ اشْتَرَى بالدَّيْنِ ولَيْس، عِنْدَهُ ثَمَنُهُ

- ‌678 - " بَابُ مَنْ أَخذَ أمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أدَاءَهَا أو إِتْلَافَهَا

- ‌679 - " بَابُ أَدَاءِ الدُّيُونَ

- ‌680 - " بَابُ حُسْنِ التَّقَاضِي

- ‌681 - " بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌682 - " بَابُ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ في الْبَيْعِ والْقَرْضِ والوَدِيعَةِ فَهُو أحَقُّ بِهِ

- ‌683 - " بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِس أو الْمُعْدِمِ فقَسَّمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نفْسِهِ

- ‌كتابُ الخُصُومَاتِ

- ‌684 - " بَابُ ما يُذْكَرُ فِي الأشْخاص والخُصُومَةِ

- ‌685 - " بَابُ كَلَامِ الخصُومِ بَعضِهِمْ في بَعْضٍ

- ‌ كتابُ اللُّقَطَةِ

- ‌686 - " بَابٌ إِذَا لَمْ يُوجَد صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

- ‌687 - " بَابٌ إِذَا وجَدَ تمْرَةً في الطَّرِيقِ

- ‌ كتابُ الْمَظَالِمِ

- ‌688 - " بَابُ قِصَاصِ الْمَظَالِمِ

- ‌689 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى ألا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمينَ

- ‌690 - " بَاب الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌691 - " بَابُ مَنْ كَانتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ لَهُ مَظْلَمَتَهُ

- ‌692 - " بَابُ إِثْمِ من خاصَمَ في بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ

- ‌693 - " بَابٌ لا يَمْنَعُ جَار جَارَهُ أنْ يَغرِزَ خشبَةً في جِدَارِهِ

- ‌694 - " بَابُ النُّهْبَى بِغيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

- ‌695 - " بَابُ مَنْ قَاتلَ دُونَ مَالِهِ

- ‌696 - " بَابٌ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أوْ شَيْئاً لِغيْرِهِ

- ‌ كتاب الشركة

- ‌697 - " بَابُ الشَّرِكَةِ في الطَّعَامِ والنَّهْدِ والعُروضِ

- ‌698 - " بَابُ تقْوِيمِ الأشْيَاءِ بَيْنَ الشُرّكَاءِ بِقِيمَةِ عَدل

- ‌699 - " بَابُ مَشَارَكَةِ الذِّمِيِّ وَالْمُشْرِكينَ في الْمُزَارَعَةِ

- ‌700 - " بَابُ الشَّرِكَةِ في الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌ كتابُ الرَّهْنِ

- ‌701 - " بَاب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌ كتاب العتق

- ‌702 - " بَابُ مَا جَاءَ في الْعِتْقِ وَفضلِهِ

- ‌703 - " بَابٌ أيُّ الرِّقَابِ أفضَلُ

- ‌704 - " بَابٌ إِذَا أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَ اثْنَيْنِ أو أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

- ‌705 - " بَابُ كَرَاهِيَّةِ التَّطَاوُلِ على الرَّقِيقِ وقولِهِ: عَبْدِي وأَمَتِي

- ‌706 - " بَابٌ إِذَا أَتاهُ خادِمُهُ بطَعَامِهِ

- ‌707 - " بَابٌ إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

الفصل: ‌510 - " باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

‌510 - " بَابُ التَّمَتُّعِ والإِقْرانِ والإِفْرَادِ بالحَجِّ وفسخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَديٌ

"

599 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:

" كَانُوا يَرَوْنَ أن الْعُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجِّ مِنْ أفْجَرِ الْفُجُورِ في الأرْضِ،

ــ

الحج" التي شرع الله تعالى الحج فيها وجعلها ميقاتاً زمانياً للحج هي " شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " يريد رضي الله تعالى عنه أن الأشهر المعلومات، المذكورة في الآية الكريمة، هي الأشهر المعروفة عند العرب بأشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي الأشهر المعلومات للحج التي قال الله تعالى فيها:(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ). الأثر: أخرجه البخاري والدارقطني.

فقه الأثر: دل هذا الأثر على ما يأتي: أولاً: دل هذا الأثر على تفسير الآية الكريمة وبيان الميقات الزماني للحج، وهي الأشهر المذكورة، فمن أحرم فيها فقد أحرم بالحج في وقته، واختلفوا فيمن أحرم قبلها، فقال الشافعي:

الإِحرام فيها واجب، لا ينعقد الحج في غيرها، وقال غيره ينعقد في غيرها، ولا يصح شيء من أفعال الحج إلاّ فيها. ثانياًًً: دل الأثر على دخول يوم النحر وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يدخل، وقال مالك: يدخل في أشهر الحج شهر الحج كله. والمطابقة: ظاهرة.

510 -

" باب التمتع والإِقران والإِفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي "

599 -

معنى الحديث: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: " كانوا " أي العرب في الجاهلية " يرون أن العمرة في أشهر الحج " أي

ص: 88

وَيَجْعَلُونَ المُحَرَّمَ صَفَراً، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وعَفَا الأَثَرْ، وانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بالْحَجِّ، فَأمرَهُمْ أن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عنْدَهُمْ، فَقالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: " حِلٌّ كُلُّهُ ".

ــ

يعتقدون أن الإِحرام بالعمرة فيها " من أفجر الفجور " أي من أعظم المعاصي، ويحرمون العمرة إلى نهاية محرم، " ويجعلون المحرم صفراً " أي ويتلاعبون في الأشهر الحرم على حسب أهوائهم، فيؤخرون تحريم المحرم إلى صفر، وهو النسيء الذي ذمه الله تعالى في قوله:(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ) إلخ " ويقولون إذا برا (1) " بفتح الباء والراء " الدبر " بفتح الدال والباء، وهو الجرح الذي يكون في ظهر الإِبل، بسبب اصطكاك الأقتاب، أي إذا شفيت الجراحات التي في ظهر الإِبل، والتي تحدث بسبب الحمل عليها، وكثرة احتكاكها في أسفارها الطويلة، " وعفا الأثر " أي اندرست آثار أقدام الإِبل التي تحدثها في سيرها، " وانسلخ صفر "(2) أي وانتهى شهر صفر الذي هو في الحقيقة شهر محرم بسبب النسيء " حلت العمرة لمن اعتمر " أي فعند ذلك تجوز العمرة لمن أرادها " قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه " أي دخلوا مكة " صبيحة رابعه " أي صبيحة يوم الأحد الموافق لليوم الرابع من ذي الحجة.

" فأمرهم أن يجعلوها عمرة " أي أن يفسخوا الحج إلى العمرة، ويتحللوا بالطواف والسعي " فتعاظم ذلك عندهم " أي فتعاظم عندهم مخالفة العادة التي كانوا عليها من تأخير العمرة عن أشهر الحج كما قال العيني، وفي رواية:" فكبر ذلك عندهم "، وروي أنّهم قالوا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلّا خَمْسٌ أي إلاّ خمسة أيام أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا

(1) بدون همزة.

(2)

قال " الحافظ في " الفتح ": وهذه الأسماء تقرأ ساكنة الراء لإرادة السجع. (ع).

ص: 89

600 -

عَنْ حَفْصَهً زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنهَا قَالَتْ:

يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أنت مِنْ عُمْرتَكِ! قَالَ صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي لَبَّدْتُ رَأسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيي، فَلا أحلُّ حَتَّى أنْحَرَ".

ــ

المني، فقال صلى الله عليه وسلم:" قد علمتم بأني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون ". اهـ. كما في حديث جابر. " فقالوا: يا رسول الله أي الحل " أي ما هي نوعية هذا الحل؟ هل هو تحلل خاص ببعض الأشياء، أو عام في جميعها؟ " قال: حل كله " أي بل هو تحلل عام فيحل لكم كل شيء من الأشياء التي كانت محرمة عليكم أثناء العمرة، بما في ذلك الجماع.

الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في قوله: " فأمرهم أن يجعلوها عمرة ".

600 -

معنى الحديث: أن حفصة رضي الله عنها " قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل " وسبب سؤالها هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ الحج ويجعلها عمرة، يتحلل منها بالطواف والسعي، ففعلوا ذلك، أما هو صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي فبقوا على إحرامهم، فسألته زوجته حفصة لِمَ حلّ الناس ولَمْ تحلل؟ " قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل " بفتح التاء أي ما المانع لك أن تفعل ما فعلوا، وأن تحل كما حلوا، ما دمت قد أمرتهم به؟ تريد أن تعرف السبب " قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي " أي أني كنت قارناً -فلبدت رأسي- بالصمغ، وقلدت الهدي وسقته معي، وذلك يمنعني من التحلل قبل نحر الهدي " فلا أحل (1) حتى أنحر " أي فلا أتحلل من

(1) بفتح الهمزة.

ص: 90

651 -

عَنْ جَابِرٍ بنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما:

أنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بالْحَجِّ مُفْرَداً، فَقَالَ لَهُمْ:" أحِلُّوا من إحْرَامِكُمْ بَطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةَ، وَقَصَروا، ثمَّ أقِيمُوا حَلالاً، حتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التروِية، فَأهِلُّوا بالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً "، فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ، فَقَالَ:" افْعَلُوا مَا أمَرْتُكُمْ بِهِ، فَلَوْلا أنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الذِّي أمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ".

ــ

إحرامي حتى أنحر الهدي بمنى. الحديث: أخرجه الخمسة غير الترمذي.

والمطابقة: في قولها: " ما شأن الناس حلوا بعمرة " حيث صلى الله عليه وسلم ذلك على تمتعهم بالعمرة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أيضاًً:" إني لبدت رأسي وقلدت هديي ". حيث دل ذلك على أنه كان قارناًْ.

601 -

معنى الحديث: يحدثنا جابر رضي الله عنه: " أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن (1) معه " من المدينة إلى مكة في حجة الوداع " وقد أهلوا بالحج مفرداً " أي أحرموا مفردين بالحج " فقال لهم " عند قدومهم إلى مكة " أحلوا من إحرامكم " أي افسخوا الحج إلى العمرة، وتحللوا من عمرتكم بالطواف والسعي، " ثم أقيموا حلالاً " يحل لكم كل شيء حتى الجماع " حتى إذا كان يوم التروية " وهو اليوم الثامن من ذي الحجة " فأهِلوا "، أي أحرموا " بالحج "، وتوجهوا إلى عرفة، " واجعلوا التي قدمتم بها متعة (2) " أي تمتعاً بالعمرة، " قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج " أي كيف نجعلها تمتعاً وقد نوينا الحج مُفْرداً "فقال: افعلوا ما أمرتكم

(1) البُدْن بضم الباء وسكون الدال أي الإِبل المهداة أي الكعبة المشرفة.

(2)

بضم الميم وسكون التاء.

ص: 91

به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم" أي لفعلت مثل الذي أمرتكم، وفسخت الحج إلى العمرة. " ولكن لا يحل مني حرام " أي لا يحل في شيء من محظورات الإِحرام " حتى يبلغ الهدي محله " أي حتى يصل الهدي إلى المكان الذي ينحر فيه بمنى يوم النحر. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله: " أهلو بالحج مفرداً " حيث دل على إفرادهم بالحج عند خروجهم من المدينة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: " أحلوا من إحرامكم بطوافٍ " حيث دل أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالتمتع عند دخولهم مكة.

فقه أحاديث الباب: دلت هذه الأحاديث على مشروعية الأنساك الثلاثة في الحج: الإِفراد، والقران، والتمتع.

أما الافراد: فلقول عائشة رضي الله عنها: " خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نرى إلاّ أنه الحج، وقول جابر: " وقد أهلوا بالحج مفرداً "، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج ".

وأما القران: فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً، ولهذا قال لحفصة:" إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ". وهناك أحاديث أخرى صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً، منها قول أنس " حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله، وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما " أخرجه الشيخان وأبو داود، وحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجةٍ ". أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجة.

وأما جواز التمتع: فلأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدموا مكة أمر من لم يسق منهم الهدي أن يجعلها عمرة، ويتحلل بالطواف والسعي، وأبطل ما كان يعتقده العرب في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور كما في حديث

ص: 92

ابن عباس رضي الله عنهما. واختلفوا أيها أفضل؟ فقال أحمد في المشهور عنه وبعض الشافعية واللخمي من المالكية: التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، ودعاهم عندما قدموا مكة إلى فسخ الحج إلى العمرة، وتمنى أنه لو يسق الهدي حتى يجعلها عمرة ويتحلل مثلهم، وهو لا يختار فيما يأمر به إلاّ الأفضل، وهو أفضل أيضاًً لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإِمام أحمد. واختار مالك الإِفراد وهو المشهور من مذهب الشافعي وغيره من أهل العلم، واحتجوا على أفضليته بأدلة: أولها الأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه كان مفرداً عن جابر وابن عمر وعائشة وابن عباس، ففي حديث عائشة " وأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج " وهو لا يحتمل إلاّ الإفراد، وفي حديث جابر " أنّه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه. وقد أهلوا بالحج مفرداً " كما رواه الشيخان، وفي حديث ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفرداً " وفي حديث ابن عباس:" أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج " أخرجه مسلم فهذه الأحاديث الصحاح دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفرداً، ورواتها من أضبط الرواة وأصحهم، أضف إلى ذلك أن المفرد لا دم عليه وانتفاء الدم عنه مع لزومه في التمتع والقران دليل أفضليته، لأن الكامل في نفسه الذي لا يحتاج إلى جبره بالدم أفضل من المحتاج إليه كما في " أضواء البيان "، ثم إن الافراد هو الذي عليه الخلفاء الراشدون وهم أفضل الناس وأتقاهم وأشدهم اتباعاً لسنته صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أفضليته أيضاًً إجماع الأمة على جوازه دون كراهة مع اختلافهم في غيره، فقد كره عمر وعثمان التمتع، كما كره بعضهم القران. اهـ. كما في " أضواء البيان " (1). وقال الثوري وأبو حنيفة: القران أفضل، واختاره ابن القيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً، وقال ابن تيمية:" القِران أفضل من التمتع إن ساق هدياً، وهو إحدى الروايتين عن أحمد "

(1) وقال النووي في " الروضة ": تفضيل الإفراد على التمتع والقران، شرطه أن يعتمر تلك السنة يعني من بلده، فلو أخر العمرة عن سنته فكل من التمتع والقران أفضل منه. (ع).

ص: 93