المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌670 - " باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وتشركني في الثمر - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - جـ ٣

[حمزة قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌458 - " بَابُ وُجُوبِ الزَكَاةِ

- ‌459 - " بَابُ إِثْمَ مَانِعَ الزكَاةِ

- ‌460 - " بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طيِّبٍ

- ‌461 - " بَابُ الصَّدَقَةِ قَبلَ الرَّدِّ

- ‌462 - " بَابٌ اتَّقُوا النَّارَ ولَوْ بِشِقِّ تمْرَةٍ

- ‌463 - " بَابٌ أيُّ الصَّدَقَةِ أفضلُ

- ‌464 - " بَاب إذَا تصَدَّقَ على غَنِي وَهُوَ لَا يَعْلمُ

- ‌465 - " بَاب إِذَا تصَدُّقَ عَلى ابْنِهِ وَهُو لَا يَشْعُرُ

- ‌466 - " بَابُ مَنْ أمَرَ خادِمَهُ بالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ

- ‌467 - " بَابُ مَنْ أحَبَّ تعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا

- ‌468 - " بَابُ التَحْرِيض علَى الصَّدَقَةِ والشَّفاعَةِ فيهَا

- ‌469 - "بَاب عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةْ، فَمَنْ لَمْ يَجِد فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌470 - " بَابُ الْعَرْض في الزَّكَاةِ

- ‌471 - " بَاب لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرق وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع

- ‌472 - " بَابُ مَا كَانَ مِنْ خلِيطَيْنِ فإنهُمَا يَتَراجَعَانِ بالسَّوِيَّة

- ‌473 - " بَابُ زَكَاةِ الإِبِلَ

- ‌474 - " بَابُ زَكَاةِ الْغنَمَ

- ‌475 - " بَابٌ لَا تُؤْخذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عَوَارٍ ولا تيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

- ‌476 - " بَابٌ لَيْسَ فيمَا دُونَ خمْس ذَودٍ صَدَقَةٌ

- ‌477 - " بَابُ الزَّكَاةِ على الزَّوْجِ والأيْتَامِ في الْحِجْرِ

- ‌478 - " بَابُ الاسْتِعْفَافِ عن الْمَسْألَةِ

- ‌479 - " بَابُ مَنْ أعْطَاهُ اللهُ شيْئاً مِنْ غَيْرِ مَسْألةٍ ولا إِشْرَافِ نفْسٍ

- ‌480 - " بَابُ مَنْ سَألَ النَّاسَ تكَثُّراً

- ‌481 - "بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى (لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) وكَم الغِنَى

- ‌482 - " بَابُ خرْصِ التَّمرِ

- ‌483 - " - بَابُ الْعُشُرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ أو بالْمَاءِ الْجَارِي

- ‌484 - " بَابُ أخذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صرِامِ النَّخلِ، وَهَلْ يُتركُ الصَّبِيُّ فيمسُّ تمر الصَدَقَة

- ‌485 - " بَابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

- ‌486 - " بَابٌ إذَا تحوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

- ‌487 - " بَابٌ في الرِّكازِ الخمس

- ‌488 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقينَ مَعَ الإِمَامِ

- ‌489 - " بَابُ وَسْمَ الإِمَامَ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

- ‌ أبوابُ صدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌490 - " بَابُ فَرْض صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌491 - " بَابُ الصَّدَقَةِ قَبلَ الْعِيدِ

- ‌ كتابُ الْحَجِّ

- ‌492 - " بَاب وجُوبِ الْحَجِّ وَفضلِهِ

- ‌493 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى (يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)

- ‌494 - " بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌495 - " بَابُ فضلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

- ‌496 - " بَابُ مُهَلِّ أهُلِ مَكَّةَ لِلْحَج وَالْعُمْرَةِ

- ‌497 - " بَابٌ

- ‌498 - " بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

- ‌499 - " بَابُ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ

- ‌500 - " بَابُ غَسْلِ الْخلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثيابِ

- ‌501 - " بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌502 - " بَابُ مَنْ أهَلَّ مُلبِّداً

- ‌503 - " بَابُ الإِهْلالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌504 - " بَابُ الرَّكُوبِ والارْتِدَافِ في الحَجِّ

- ‌505 - " بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثيابِ والأرْدِيَة والأُزُرِ

- ‌506 - " بَابُ الْتَّلْبيَةِ

- ‌507 - " بَابُ الإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌508 - " بَابُ التَّلْبِيَةِ إِذَا انحَدَرَ في الوَادِي

- ‌509 - " بَابُ قول اللهِ تعَالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)

- ‌510 - " بَابُ التَّمَتُّعِ والإِقْرانِ والإِفْرَادِ بالحَجِّ وفسخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَديٌ

- ‌511 - " بَابٌ مِنْ أيْنَ يَخرُجُ مِنْ مَكَّةَ

- ‌512 - " بَابُ مَا ذُكِرَ في الْحَجَرِ الأَسْوَدِ

- ‌513 - " بَابُ مَنْ كَبَّرَ في نوَاحِي الْكَعْبَةِ

- ‌514 - " بَابٌ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

- ‌515 - " بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الأسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أوَّلَ مَا يَطُوف وَيَرْمُلُ ثَلَاثاً

- ‌516 - " بَابُ الرَّمَلِ في الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌517 - " بَابُ استِلَامِ الرُّكْنِ بالْمِحْجَنِ

- ‌518 - " بَابُ تقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌519 - " بَابُ مَنْ طَاف بالْبَيْتِ إذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبلَ أنْ يَرْجِعَ إلى بَيْتهِ

- ‌520 - " بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخرُجَ إلَى عَرَفَةَ

- ‌521 - " بَابُ مَا جَاءَ في زَمْزَمَ

- ‌522 - " بَابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ " وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ الله

- ‌523 - " بَابُ مَا جَاءَ في السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌524 - " بَابُ تقضي الْحَائِضُ الْمَنَاسِك كُلَّهَا إلَّا الطَّوَاف بِالبَيْتِ

- ‌525 - " بَابٌ أيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَروية

- ‌526 - " بَابُ صَوْمَ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌527 - " بَابُ التَّهجِير بالرَّوَاحِ إلى عَرَفَةَ

- ‌528 - " بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌529 - " بَابُ السيرِ إذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌530 - " بَابُ أمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ وِإشارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

- ‌531 - " بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أهْلِهِ بِلَيْل فَيَقِفُونَ بالْمُزْدَلِفَةِ، وَيَدْعُونَ ويُقَدِّمُ إذَا غَابَ الْقَمَرُ

- ‌532 - " بَابُ صَلَاةِ الْفَجْرِ في الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌533 - " بَابٌ مَتَى يَدفَعُ مِنْ جَمْعٍ

- ‌534 - " بَابُ التَّلْبِيَةِ والتكبير غُدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يرمِي الْجمْرَةَ

- ‌535 - " بَابُ رُكُوبِ الْبُدنَ

- ‌536 - " بَابُ من أشْعَرَ وقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌537 - " بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَاِئدَ بِيَدِهِ

- ‌538 - " بَابُ تقْلِيدِ الْغنَمِ

- ‌539 - " بَابُ الْقَلَاِئدِ مِنَ الْعِهْنِ

- ‌540 - " بَابُ الجلالِ لِلْبُدنِ

- ‌541 - " بَابُ ذَبْحِ الرَّجْلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ

- ‌542 - " بَابُ النَّحْرِ في منحر النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنَى

- ‌543 - " بَابُ نحْرِ الإبِلِ مُقَيَّدَةً

- ‌544 - " بَاب لَا يُعْطِي الْجَزَّارَ مِنَ الْهَديِ شيْئَاً

- ‌545 - " بَابُ مَا يَأكُلُ مِنَ الْبُدنِْ وَما يَتَصَدَّقُ

- ‌546 - " بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

- ‌547 - " بَابُ الْحَلْقِ والتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلَالِ

- ‌548 - " بَابُ رَمْي الجِمَارِ

- ‌549 - " بَابُ رَمْي الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

- ‌550 - " بَابُ رَمْي الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ

- ‌551 - " بَابُ إذَا رَمَى الْجَمْرَتيْنِ يَقُومُ مُسْتقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيُسْهِلُ

- ‌552 - " بَابُ طَوافِ الْوَدَاعَ

- ‌553 - " بَاب مَنْ صَلَّى العَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بالأبْطَحِ

- ‌554 - " بَابٌ إِذَا حَاضَتِ الْمَرأةُ بَعْدمَا أفَاضَتْ

- ‌555 - " بَابُ الْمُحَصَّبِ

- ‌556 - " بَابُ مَنْ نزَلَ بِذِي طُوَى إذَا رجَعَ مِنْ مَكَّةَ

- ‌ أبوَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌557 - " وُجُوبُ الْعُمْرَةِ وَفضلُهَا

- ‌558 - " بَابُ مَنِ اعْتَمَرَ قبْلَ أنْ يَحُجَّ

- ‌559 - " بَاب كَمَ اعْتَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌560 - " بَابُ عُمْرَةِ التَّنْعِيمَ

- ‌561 - " بَابُ أجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدرِ النَّصَبِ

- ‌562 - " بَابٌ عُمْرةٌ في رَمَضانَ

- ‌563 - " بَابُ متى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ

- ‌564 - " بَابُ استِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ

- ‌565 - " بَابٌ: لا يَطْرُقُ أهْلَهُ إِذَا بَلَغ الْمَدِينَةَ

- ‌566 - " بَابُ مَنْ أسْرَعَ ناقتهُ إِذَا بَلَغ الْمَدِينَةَ

- ‌ أبواب المحصر

- ‌567 - " بَاب إذَا أحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

- ‌568 - " بَابُ الإِحْصَارِ في الْحَجِّ

- ‌569 - " بَابُ النَّحْرِ قَبلَ الْحَلْقِ في الْحَصْرِ

- ‌570 - " بَاب قَوْلِ اللهِ تعَالَى (أَوْ صَدَقَةٍ) وَهِيَ إطْعَام سِتَّةِ مَسَاكِينَ

- ‌571 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ عز وجل (فَلَا رَفَثَ)

- ‌ جَزَاء الصيد

- ‌572 - " بَاب إِذَا صَادَ الحلالُ فأهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيدَ أكَلَهُ

- ‌573 - " بَابُ مَا يَقْتَلُ المُحْرِمُ من الدَّوَابِّ

- ‌574 - " بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌575 - " بَابُ تزْوِيجَ الْمُحْرِمَ

- ‌576 - " بَابُ الاغتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌577 - " بَابٌ دخولِ الحَرَمِ ومكة بِغيرِ إِحْرَام

- ‌578 - " بَابُ حَجَّ الصبيَانَ

- ‌579 - " بَابُ مَنْ نذَرَ الْمَشْيَ إلَى الْكَعْبَةِ

- ‌ كتاب فضائل المدينة

- ‌580 - " بَابُ حَرَمِ الْمَديْنَةِ

- ‌581 - " بَابُ فضلَ الْمَدِينَةِ وأنَّها تَنْفِي الْخبَثَ

- ‌582 - " بَابُ الْمَدِينَةِ طَابَة

- ‌583 - " بَابُ من رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ

- ‌584 - " بابُ الإيمَانِ يَأرِزُ إلى الْمَدِينَةِ

- ‌585 - " بَابُ إثْمَ مَنْ كَادَ أهْلَ الْمَدِينَةِ

- ‌586 - " بَابٌ لا يَدخلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

- ‌587 - " باب

- ‌ كتابَُ الصَّوْمَ

- ‌588 - " بَابُ فضلِ الصَّوْمِ

- ‌589 - " بَابُ الرَّيَّانِ للصَّائِمِينَ

- ‌590 - " بَاب هَلْ يُقَالُ رَمَضانُ أو شَهْرُ رَمَضَانَ

- ‌591 - " بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَولَ الزُّورِ والْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

- ‌592 - " بَابُ الصَّوْمِ لِمَنْ خاف عَلَى نفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

- ‌593 - " بَابُ قَوْلِ النَّبِِّي صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأيْتُمْ الْهِلالَ فَصُومُوا

- ‌594 - " بَابُ قَوْلَ النبي صلى الله عليه وسلم لَا نكْتُبُ ولا نحْسِبُ

- ‌595 - " بَاب لا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ

- ‌596 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

- ‌597 - " بَابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ

- ‌598 - " بَابُ الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبَاً

- ‌599 - " بَابُ الْمُبَاشَرةِ للصَّائِمِ

- ‌600 - " بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أكَلَ أوْ شَرِبَ ناسياً

- ‌601 - " بَابٌ إِذَا جَامَعَ في رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيءٌ فتصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّره

- ‌602 - " بَابُ الْحِجَامَةِ والْقَيءِ لِلصَّائِمِ

- ‌603 - " بَابُ الصَّوْم في السَّفَرِ والإِفْطَار

- ‌604 - " بَابٌ مَنْ مَات وعَلَيْهِ صَوْمٌ

- ‌605 - "بَابٌ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ

- ‌606 - " بَابُ تعْجِيلِ الإِفْطَارِ

- ‌607 - " بَاب إِذا أفْطَرَ في رَمَضَانَ ثُمَّ طَلعَتِ الشَّمْسُ

- ‌608 - " بَابُ التَّنكِيلِ لِمَنْ أكْثرَ الْوِصَالَ

- ‌609 - " بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌610 - " بَابُ حَقِّ الْجِسْمِ في الصَّوْمِ

- ‌611 - " بَاب مَنْ زارَ قَوْماً لَمْ يُفطِرْ عِنْدَهُمْ

- ‌612 - " بَاب صوْم الْجمعَةِ فَإذَا أصْبَحَ صَائِمَاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فعَلَيْهِ أن يفْطِرَ

- ‌613 - " "بَابٌ هَلْ يَخُصُّ شيئاً مِنَ الأيَّامِ

- ‌614 - " بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ

- ‌615 - " بَابُ صِيَامَ أَيام التَّشْرِيقَ

- ‌616 - " بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌ كتاب صلاة التراويح

- ‌617 - " بَابُ فضلِ قِيامِ رَمَضَانَ

- ‌618 - " بَابُ فضلِ لَيلةِ الْقَدرِ

- ‌619 - " بَابُ تحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدرِ فِي الوِتْرِ مِن العَشْرِ الأوَاخِرِ

- ‌620 - " بَابُ الْعَمَلِ في الْعَشْرِ الأوَاخِرِ من رَمَضَانَ

- ‌ كتاب الاعتكاف

- ‌621 - " بَابُ الاعْتِكَافِ في الْعَشْرِ الأوَاخِرِ

- ‌622 - " بابٌ لا يَدخلُ الْبَيْتَ إلَّا لِحَاجَةٍ

- ‌623 - " بَابُ الأخبِيَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌ كتاب البيوع

- ‌624 - " بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِ اللهِ تعَالَى (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ)

- ‌625 - " بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ أيْنَ كَسِبَ الْمَالَ

- ‌626 - " بَابُ شِرَاءِ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِالنَّسِيئَةِ

- ‌627 - " بَابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ في الْبَيْعِ

- ‌628 - " بَابٌ إِذَا بَيَّنَ البَيِّعَانِ وَلَمْ يكْتُمَا وَنصَحَا

- ‌629 - " بَابُ بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ

- ‌630 - " بَابُ مُوكِل الرِّبَا

- ‌631 - " بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ في الْبَيعِ

- ‌632 - " بَابُ ذِكْرِ الْحَجَّامَ

- ‌633 - " بَابُ التجَارَةِ فيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ والنِّسَاءِ

- ‌634 - " بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ في الْبَيْعِ

- ‌635 - " بَابُ مَا ذُكِرَ في الأسْوَاقَ

- ‌636 - " بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الكَيْلِ

- ‌637 - " بَابُ مَا يُذْكَرُ في بَيْعِ الطَّعَامِ وَالحُكْرَةِ

- ‌638 - " بَاب لا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَسُومُ على سوْمِ أخِيهِ حتى يَأذَنَ لَهُ أوْ يَتْرِك

- ‌639 - " بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

- ‌640 - " بَابُ بَيْعِ الْغرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌641 - " بَابُ إِنْ شَاء رَدَّ المصراة وفي حلبتها صاع من تمر

- ‌642 - " بَابُ مَنْ كَرِهَ أنْ يبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ

- ‌643 - " بَابُ بَيعِ الشعير بالشعير

- ‌644 - " بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ

- ‌645 - " بَابُ بَيْعِ الدِّينَارِ بالديْنَارِ نسَاءً

- ‌646 - " بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بالذَّهَبِ نسِيئَةً

- ‌647 - " بَابُ بَيْعَ الْمُزَابَنَةِ

- ‌648 - " بَابُ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أنْ يبدُوَ صَلَاحُهَا ثُمَّ أصَابَتْهَا عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ

- ‌649 - " بَابُ بَيْعِ الْمُخاضَرَةِ

- ‌650 - " بَابُ بيعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، ومَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌651 - " بَابُ تحْرِيمِ التِّجَارَةِ في الْخمْرِ

- ‌652 - " بَابُ إِثْمَ مَنْ بَاعَ حُراً

- ‌653 - " بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌654 - " بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌ كتابُ السَّلَمِ

- ‌655 - " بَابُ بَيْعِ السَّلَمِ في كَيْل مَعْلُومٍ

- ‌ كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌656 - " بَابُ عَرْض الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبلَ الْبيْعِ

- ‌ كتَابُ الإِجَارَة

- ‌657 - " بَابُ اسْتئجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وقول الله تعَالى (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أرَادَهُ

- ‌658 - " بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أجْرَ الأجِيرِ

- ‌659 - " بَابُ ما يُعْطَى في الرُّقْيةِ

- ‌660 - " بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ

- ‌ كتَابُ الْحَوَالَاتِ

- ‌661 - " بَابُ الْحَوَالَةِ وَهَلْ يَرْجِعُ في الْحَوَالَةِ

- ‌662 - " بَابٌ إِذَا أحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ على رَجُلٍ جَازَ

- ‌ كتابُ الْوَكَالَةِ

- ‌663 - " بَابُ وَكَالة الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ في القِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌664 - " بَابُ الْوَكَالَةِ في قضاءِ الدُّيُونَ

- ‌665 - " بَاب إِذَا وَكَّلَ رجُلاً فتركَ الْوَكِيلُ شَيْئَاً فَأجَازَهُ الموَكِّلُ فهو جَائِز

- ‌666 - " بَابُ الْوَكَالَةِ في الْحُدُود

- ‌ كتابُ المُزَارَعَة

- ‌667 - " بَابُ فضلِ الزَّرْعَ والْغرْس إِذَا أكِلَ مِنْهُ

- ‌668 - " بَابُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

- ‌669 - " بَابُ اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

- ‌670 - " بَابٌ إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤُونةَ النَّخلِ أو غَيْرِهِ، وتُشْرِكُنِي في الثَّمَرِ

- ‌671 - " بَابُ المزَارَعَةِ بالشَّطْرِ وَنحْوِهِ

- ‌672 - " بَابُ مَنْ أحَيَا أرْضَاً مَوَاتاً

- ‌673 - " بَابُ

- ‌ كتاب المساقاة

- ‌674 - " بَابٌ في الشِّرْبِ وَمَنْ رَأى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَتّهَ جَائِزَةً مَقْسُومَاً أوْ غَيْر مَقْسوم

- ‌675 - " بَابُ مَنْ قَال: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أحَقُّ حَتَّى يَرْوَى

- ‌676 - " بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِن الْمَاءِ

- ‌ كتَابٌ فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأدَاءِ الدُّيُونِ والْحَجْرِ والْتَّفْلِيس

- ‌677 - " بَابُ مَنِ اشْتَرَى بالدَّيْنِ ولَيْس، عِنْدَهُ ثَمَنُهُ

- ‌678 - " بَابُ مَنْ أَخذَ أمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أدَاءَهَا أو إِتْلَافَهَا

- ‌679 - " بَابُ أَدَاءِ الدُّيُونَ

- ‌680 - " بَابُ حُسْنِ التَّقَاضِي

- ‌681 - " بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ

- ‌682 - " بَابُ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ في الْبَيْعِ والْقَرْضِ والوَدِيعَةِ فَهُو أحَقُّ بِهِ

- ‌683 - " بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِس أو الْمُعْدِمِ فقَسَّمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نفْسِهِ

- ‌كتابُ الخُصُومَاتِ

- ‌684 - " بَابُ ما يُذْكَرُ فِي الأشْخاص والخُصُومَةِ

- ‌685 - " بَابُ كَلَامِ الخصُومِ بَعضِهِمْ في بَعْضٍ

- ‌ كتابُ اللُّقَطَةِ

- ‌686 - " بَابٌ إِذَا لَمْ يُوجَد صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

- ‌687 - " بَابٌ إِذَا وجَدَ تمْرَةً في الطَّرِيقِ

- ‌ كتابُ الْمَظَالِمِ

- ‌688 - " بَابُ قِصَاصِ الْمَظَالِمِ

- ‌689 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى ألا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمينَ

- ‌690 - " بَاب الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌691 - " بَابُ مَنْ كَانتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ لَهُ مَظْلَمَتَهُ

- ‌692 - " بَابُ إِثْمِ من خاصَمَ في بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ

- ‌693 - " بَابٌ لا يَمْنَعُ جَار جَارَهُ أنْ يَغرِزَ خشبَةً في جِدَارِهِ

- ‌694 - " بَابُ النُّهْبَى بِغيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

- ‌695 - " بَابُ مَنْ قَاتلَ دُونَ مَالِهِ

- ‌696 - " بَابٌ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أوْ شَيْئاً لِغيْرِهِ

- ‌ كتاب الشركة

- ‌697 - " بَابُ الشَّرِكَةِ في الطَّعَامِ والنَّهْدِ والعُروضِ

- ‌698 - " بَابُ تقْوِيمِ الأشْيَاءِ بَيْنَ الشُرّكَاءِ بِقِيمَةِ عَدل

- ‌699 - " بَابُ مَشَارَكَةِ الذِّمِيِّ وَالْمُشْرِكينَ في الْمُزَارَعَةِ

- ‌700 - " بَابُ الشَّرِكَةِ في الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌ كتابُ الرَّهْنِ

- ‌701 - " بَاب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌ كتاب العتق

- ‌702 - " بَابُ مَا جَاءَ في الْعِتْقِ وَفضلِهِ

- ‌703 - " بَابٌ أيُّ الرِّقَابِ أفضَلُ

- ‌704 - " بَابٌ إِذَا أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَ اثْنَيْنِ أو أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

- ‌705 - " بَابُ كَرَاهِيَّةِ التَّطَاوُلِ على الرَّقِيقِ وقولِهِ: عَبْدِي وأَمَتِي

- ‌706 - " بَابٌ إِذَا أَتاهُ خادِمُهُ بطَعَامِهِ

- ‌707 - " بَابٌ إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

الفصل: ‌670 - " باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وتشركني في الثمر

‌670 - " بَابٌ إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤُونةَ النَّخلِ أو غَيْرِهِ، وتُشْرِكُنِي في الثَّمَرِ

"

770 -

عنْ أَبِي هُرَيرَة رضي الله عنه قَالَ:

"قَالَتِ الأَنْصَارُ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اقسِمْ بَيْنَنَا وبَيْنَ إخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ:

ــ

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أن الدواب لا تستعمل إلاّ فيما جرت العادة باستعمالها فيه -كما قال القاري- لأن الله قد هيأ هذه الكائنات وسخّرها لما خلقت له، فإذا استعملت في غير ما خلقت له، كان ذلك ظلماً لها، وقد قالت البقرة: لم أخلق لهذا -يعني الركوب-، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأصبح حجة لما ذكرنا. ثانياًً: أن من الإِيمان التصديق بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم مطلقاً، ولذلك آمن الصديق والفاروق بهاتين الحادثتين رغم غرابتهما لأنه أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ثالثاً: أن البقر للحرث لا للركوب. والمطابقة: في قولها: " خلقت للحراثة ".

670 -

" باب إذا قال أكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر "

أي إذا أعطى المالك للفلاح أرضاً مغروسة بالنخل أو الشجر، وقال له: اكفني سقيها وخدمتها والإِشراف عليها، ولك جزءٌ من الثمرة، ولي الباقي، فتكون شريكاً في في ثمارها مقابل عملك فيها، فإن ذلك يجوز شرعاً وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمساقاة.

770 -

معنى الحديث: أن الأنصار كانوا يملكون البساتين التي في المدينة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم أن يقسم النخيل التي

ص: 330

لا، فَقَالُوا: تُكْفُونَنَا المَؤونَةَ ونُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ، قَالُوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا".

ــ

يملكونها بينهم وبين المهاجرين. فقالوا: يا رسول الله هذه نخيلنا بين يديك، اقسمها بيننا وبين إخواننا من المهاجرين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. فاقترحوا شيئاً آخر " فقالوا: تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا " أي فقالوا: ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوافق على مشاركتكم لنا في هذه النخيل، فإنا نعرض عليكم مشاركتكم لنا في ثمارها مقابل أن تكفونا مؤونتها، وتقوموا بسقيها وخدمتها، وكل ما تحتاج إليه، فتكون منا النخيل ومنكم العمل فيها، ونشترك معاً في ثمرتها، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال المهاجرون: سمعنا وأطعنا. وهكذا تمت بينهم هذه المعاملة التي تعرف عند الفقهاء بالمساقاة. الحديث: أخرجه أيضاًً النسائي.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية " المساقاة " لقول الأنصار: " تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمر " قال القسطلاني: أي ويكون الحصيل من الثمر بيننا وبينكم، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالمساقاة. قال في " تيسير العلام ": وهي دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره، قال: والمساقاة والمزارعة من عقود المشاركات التي مبناها العدل بين الشريكين فإن صاحب الشجر والأرض كصاحب النقود التي يدفعها للمضارب (1) في التجارة، فالغنم بينهما، والغرم عليهما، وبهذا يعلم أنّها أبعد عن الضرر والجهالة من الإِجارة. وأقرب إلى القياس والعدل. اهـ. وقد أجازها مالك والشافعي وأحمد والظاهرية وأكثر أهل العلم. وذهب أبو حنيفة إلى أنّها لا تجوز بحال، لأنها إجارة بثمره لم تخلق، أو بثمرة مجهولة فهي راجعة إلى التصرف بالثمرة قبل بدو صلاحها، أو راجعة إلى جهالة العوض -أي

(1)" تيسير العلام " ج 2.

ص: 331

المبيع وكلاهما ممنوع شرعاً. وقد اتفق الجمهور على جوازها إجمالاً لما جاء في حديث الباب من اتفاق المهاجرين والأنصار عليها. قال العيني: ثم ظاهر الحديث يقتضي عملهم على النصف مما يخرج من الثمرة. لأن الشركة إذا أبهمت ولم يكن فيها حد معلوم كانت نصفين، والحديث حجة للجمهور على جواز المساقاة شرعاً. وأما قول من قال: إنها لا تجوز لأنها إجارة بثمرة لم تخلق ولما فيها من جهالة العوض، فالجواب عنه من وجهين الأول: أنه لا اجتهاد مع النص، والنص موجود، وهو حديث الباب. الثاني: أن المساقاة ليست إجارة حتى تطبق عليها أحكامها، وإنما هي شركة مضاربة والشريكان يشتركان في الغرم والغنم معاً. واختلفوا هل تختص بالنخيل التي ورد الحديث فيها فقط، أو تقاس عليها الأشجار الأخرى، فذهب الظاهرية إلى أنها لا تجوز إلّا في النخيل خاصة وقال الشافعي: تجوز في النخل والكرم خاصة، وقال: أحمد تجوز في كل ما له ثمر مأكول (1)، بل ألحق كثير من أصحابه كل ما له ورق أو زهر ينتفع به. وقال مالك: تجوز في كل ما له أصل ثابت فهي رخصة عامة، قال مالك في " الموطأ ": السّنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك (بكسر الفاء) وهو الخوخ، أو الخوخ الأحمر الأجرد " أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل، وقال مالك: والمساقاة أيضاًً تجوز في الزرع إذا خرج واستقل، فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه. والمطابقة: في قولهم: " تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمر " وإقراره صلى الله عليه وسلم ذلك.

(1) لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر.

ص: 332