الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
666 - " بَابُ الْوَكَالَةِ في الْحُدُود
"
766 -
عن عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ:
" جِيءَ بالنُّعَيْمَانِ -أوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ- شَارِباً، فَأمرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ في الْبَيْتِ أنْ يَضْرِبُوهُ، قَالَ رضي الله عنه: فَكُنْتُ أنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بالنِّعَالِ والْجَرِيدِ ".
ــ
لم يجزه، لا يجوز تصرفه هذا ولا يصح شرعاً، وهو ما ترجم له البخاري، أمّا دليل جوازه إذا أجازه موكله وأمضاه فهو حديث الباب، حيث إن هذا الشخص المجهول. كان يأخذ كل ليلة من طعام صدقة الفطر الذي كان أبو هريرة وكيلاً عليه، ولم ير أبو هريرة في ذلك حرجاً ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجازه وأمضاه بعد علمة به. ثانياً: فضل آية الكرسي، وأنها حصن منيع لقارئها تصونه من كل مكروه وتحفظه من جميع الآفات والمخاوف والأرواح الشريرة من الجن والشياطين طوال تلك الليلة حتى الصباح لقوله في الحديث:" فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان " فقد صدّق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة حيث قال: " أما إنه قد صدقك ". ثالثاً: أن الحكمة ضالة المؤمن، وأن كلمة الحق مقبولة من قائلها سواء كان صالحاً أو فاسقاً، فإن العبرة بالقول لا بقائله، قال العيني: وفيه جواز تعلم العلم ممن لم يعمل بعلمه. الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: في كون الحديث دليلاً على الترجمة.
666 -
" باب الوكالة في الحدود "
766 -
معنى الحديث: يقول عقبة بن الحارث رضي الله عنه: جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل شارب للخمر. شك فيه عقبة هل هو النعيمان
أو ابنه، والتحقيق أنه النعيمان نفسه، فوكل النبي الصحابة الذين كانوا في البيت على ضربه وإقامة الحد عليه نيابة عنه، قال عقبة: وكنت من بين هؤلاء فضربناه بالنعال والجريد حتى استوفى الحد الذي عليه. الحديث: أخرجه الستة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على صحة الوكالة وجوازها شرعاً في إقامة الحدود الشرعية، وهو ما ترجم له البخاري، لأنّ هؤلاء الذين أقاموا الحد على نعيمان كانوا وكلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الحد عليه. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أُنَيْساً بإقامة الحد على المرأة الزانية، فقال له:" اغد يا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها " أخرجه البخاري في نفس الباب، وقال الحافظ في " الفتح ": فإن الإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه، وولاه غيره كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته، أما الوكالة في إثبات الحدود والقصاص فإنها لا تصح عند أكثر أهل العلم، ولا بد من حضور المدعي، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف، وذهب ابن أبي ليلى وجماعة إلى جوازها والله أعلم. والمطابقة: في قوله: " فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه ".
***