الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
493 - " بَابُ قَوْلِ اللهِ تعَالَى (يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)
"
580 -
عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
" رَأيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثم يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمةً ".
ــ
سَبِيلًا) والاستطاعة لا تكون إلا بالنفس، فمن لم يستطع بنفسه لا يلزمه الحج. وأجابوا عن حديث الباب بجوابين: أولهما: أن هذا الحديث معارض للقرآن والعمل بالقرآن أرجح. وثانيهما: أن هذا الحكم خاص بالخثعمية لما في رواية ابن حزم التميمي حيث جاء فيها: " وليس لأحد بعد " رواه ابن حبيب في " الواضحة " بإسنادين مرسلين. ثالثاً: مشروعية كشف المرأة عن وجهها في الحج. والمطابقة: في قولها: " إنّ فريضة الله على عباده في الحج " حيث سمت الحج فريضة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأيضاً في قوله صلى الله عليه وسلم:" نعم " في جواب قولها: " أفأحج عنه؟ ". الحديث: أخرجه الستة.
493 -
" باب قول الله تعالى: (يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) "
قال مجاهد: سبب نزول الآية أنهم كانوا لا يركبون، فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب، ولذلك ذكر البخاري هذه الآية.
580 -
معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته" أي بعيره " من ذي الحليفة " أي من آبار علي الذي هو ميقات أهل المدينة " ثم يهل حين تستوي قائمة " أي ثم يرفع صوته بالتلبية عندما تقوم به دابته وتعتدل في قيامها. الحديث: أخرجه
الشيخان والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: جواز الركوب في الحج لركوبه صلى الله عليه وسلم على راحلته، كما في حديث الباب، ولا خلاف بين العلماء في جواز الركوب والمشي معاً، لقوله تعالى:(يَأْتُوكَ رِجَالًا) أي مشاة (وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ) أي وركباناً على الإِبل الضامرة، وإنما اختلفوا أيّهما أفضل في الحج، فذهب البخاري ومالك والشافعي (1) وغيرهم إلى تفضيل الركوب، لأنه صلى الله عليه وسلم حج راكباً، وذهب آخرون إلى أن المشي أفضل لأن الله تعالى قدم المشاة على الركبان، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: مرفوعاً: " من حج إلى مكة ماشياً كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم " قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: " كل حسنة بمائة ألف حسنة " أخرجه الحاكم " وصححه وقال الحافظ الذهبي في " التلخيص ": ليس بصحيح، أخشى أن يكون كذباً، وعيسى (يعنى ابن سوادة الذي في سنده) قال أبو حاتم: منكر الحديث. ثانياًً: أنه يستحب للحاج والمعتمر أن يبدأ الإِحرام والتلبية إذا استوت به راحلته قائمة، أو ركب سيارته متوجهاً لطريقه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبه استدل مالك وأكثر الفقهاء (2) على أن يهل الراكب إذا استوت راحلته قائمة، واستحب أبو حنيفة أن يكون إهلاله عقب الصلاة. اهـ. فالأفضل للمحرم عند المالكية والشافعية أن يبدأ الإِحرام والتلبية إذا استوت به راحلته من ذي الحليفة لحديث الباب. ولما رواه مسلم عن جابر " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهللنا -أي لما أردنا أن نهل- أن نحرم إذا توجهنا ". وقال أبو حنيفة: الأفضل التلبية عقب الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم " لبى في دبر صلاته " (3) أخرجه الترمذي والنسائي كما في نصب الراية ". ويجوز
(1)" تفسير القرطبي " ج 12.
(2)
" شرح العيني على البخاري " ج 9.
(3)
" الفقه الإسلامي وأدلته ".