الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
632 - " بَابُ ذِكْرِ الْحَجَّامَ
"
732 -
عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
" احْتَجَم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطَى الذِي حَجَمَهُ، ولو كَانَ حَراماً لَمْ يُعْطِهِ ".
ــ
الكاذبة، وكونه من الكبائر، لأنّ هذا الوعيد لا يترتب إلاّ على كبيرة. الحديث: أخرجه البخاري والمطابقة: في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ) إلخ.
632 -
" باب ذكر الحجام "
أي هذا باب تذكر فيه الأحاديث الدالة على جواز عمل الحجام وأخذ الأجرة على الحجامة.
732 -
معنى الحديث: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: " احتجم النبي صلى الله عليه وسلم " أي عالج صلى الله عليه وسلم نفسه بالحجامة وأمر أبا ظبية أن يحجمه، " وأعطى الذي حجمه " أي وأعطاه أجرته، فأمر له بصاع تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، وكان يعمل، ويدفع لسيده ثلاثة آصع، فوضع عنه صاعاً، ثم قال ابن عباس تعليقاً على حديثه هذا:" ولو كان حراماً لم يعطه " أي ولو كان أجر الحجامة وثمنها حراماً لم يعط النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرة عليها. الحديث: أخرجه الستة بألفاظ.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: جواز أجرة الحجام، وهو مذهب الجمهور، قالوا: هو كسب فيه دناءة، ولكنه غير محرم، والنهي عنه في بعض الأحاديث للتنزيه فقط، وقال بعضهم: كان حراماً ثم نسخ، وهذا يحتاج إلى معرفة التاريخ، وذهب أحمد وآخرون إلى أنه يكره للحرِّ احتراف