الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
544 - " بَاب لَا يُعْطِي الْجَزَّارَ مِنَ الْهَديِ شيْئَاً
"
636 -
عَنْ عَلِي رضي الله عنه قَالَ:
" أمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ أقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلَا أعْطِي عَليْهَا شَيْئَاً فِي جِزَارَتهَا ".
ــ
ينحره " فقال: ابعثها قياماً مقيدة " أي أوقفها مقيدة مربوطة اليد اليسرى، ثم انحرها قائمة " سنة محمد صلى الله عليه وسلم " أي فإن تلك هي سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن من السنة نحر الإِبل قائمة معقولة اليد اليسرى كما ترجم له البخاري. والمطابقة: في قوله: " ابعثها قياماً ".
544 -
" باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً "
636 -
معنى الحديث: يقول علي رضي الله عنه: " أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن " أي وكّلني النبي صلى الله عليه وسلم وأنابني عنه في القيام بنحر البدن التي أهداها إلى البيت وأن أتولى نحرها، وأقوم بتوزيع لحمها وكانت مائة " ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها " أي ولا أعطي الجزار شيئاً من لحمها على أنه أجرة له على ذبحها وسلخها، وفي رواية أبي داود " ونحن نعطيه من عندنا ". الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أنه لا يجوز أن يُعطى الجزار أجرة عمله من الهدي، أما إذا أُعطي أجرته كاملة وكان فقيراً فتصدق عليه فلا بأس. والمطابقة: في قوله: " ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها ".
***