الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول في نجاسة دم الحيض
نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض كثير من الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.
قال النووي: "والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم، لا سيما في المسائل الفقهيات"
(1)
.
وقال ابن عبد البر: الدم المسفوح رجس نجس، وهذا إجماع من المسلمين
(2)
.
وقال الشوكاني: "واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين"
(3)
.
الأدلة على نجاسة دم الحيض.
الدليل الأول:
(200)
ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثتني فاطمة عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
(1)
المجموع (2/ 576)، وقول النووي عن نجاسة الدم بأنه إجماع غير مسلم، بل الراجح طهارة الدم إلا دم الحيض.
(2)
التمهيد (22/ 230).
(3)
نيل الأوطار (1/ 58).