الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(284)
وروى مسلم أيضاً، قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند، أن أبا مرة مولى عقيل، حدثه أن أم هانئ حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وفيه:"ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى"
(1)
.
والمراد: ثمان ركعات
…
والأمثلة في هذا كثيرة.
دليل من قال: يجب القضاء إذا كان الباقي من الوقت حين حاضت لا يتسع لفعل الصلاة وإلا فلا يجب
.
الدليل الأول:
قالوا: بأن الصلاة: لا يجب فعلها في أول الوقت وإذا حاضت المرأة ولم يجب عليها بعد فعل الصلاة، لم يجب عليها القضاء؛ لأنه إذا كان قد أذن لها في التأخير، فما ترتب على المأذون غير مضمون، ولكن إذا بقي من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة فقط فقد أوجب عليها فعل الصلاة. فإذا كان الباقي من الوقت لا يتسع لفعل الصلاة فقد استقرت في ذمتها فوجب عليها القضاء إذا حاضت.
الدليل الثاني:
أن هذا يقع كثيراً في نساء الصحابة، ولو كان يجب على المرأة القضاء، لأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أمرها لنقل، فلما لم ينقل علم أن القضاء ليس بواجب.
(285)
وقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني
(1)
(72 - 337).
مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"
(1)
.
ورواه مسلم بأطول منه
(2)
.
استدل به البيهقي رحمه الله
(3)
على مسألتنا هذه وهذا ذهاب منه إلى أنه لا يرى وجوب القضاء على الحائض إذا حاضت في وقت الصلاة وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
(1)
(7288)
(2)
صحيح مسلم (412 - 1337).
(3)
في السنن الكبرى (1/ 388)