الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستقرت في ذمته، فإذا طرأ الحيض بعد ذلك فقد حصل العذر خارج وقتها فيجب عليه القضاء
(1)
.
دليل الشافعية على أنه يشترط أن تدرك من الوقت قدراً يسع تلك الصلاة
.
استدل الشافعية بأن الصلاة تجب بأول الوقت، وكونها لها تأخيرها إلى آخر وقتها لا يسقط عنها ما وجب عليها من الصلاة بأوله، قالوا: والدليل على أن الصلاة تجب بأول الوقت أن المسافر لو صلى في أول الوقت قبل أن يدخل العصر، ثم دخل العصر في وقته أجزأه
(2)
.
فإذا أدركت من الوقت ما يسع تلك الصلاة فقد وجبت عليها لتمكنها من الفعل في الوقت فلا يسقط بما يطرأ بعده قياساً على الزكاة إذا وجبت وتمكن من أدائها فلم يخرج حتى هلك المال
(3)
.
واستدلوا بأن الصلاة تجب في أول الوقت بأدلة منها:
قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}
(4)
.
فإذا قيل: إن دلوك الشمس أول وقتها، دل على أن الوجوب يتعلق بأوله.
وأجيب:
بأن الوجوب يتعلق بأوله ووسطه وآخره لقوله تعالى: {إِلَى غَسَقِ
(1)
انظر الشرح الصغير (1/ 237) مع تصرف يسير.
(2)
فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (4/ 117).
(3)
المجموع (3/ 71) ومغني المحتاج (1/ 132).
(4)
الإسراء آية (78).
اللَّيْلِ}
(1)
. فهذا يقضي كل الوقت.
(279)
واستدل بعضهم بما رواه الترمذي، قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن عمر، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله
(2)
.
[إسناده ضعيف جداً أو موضوع]
(3)
.
(1)
الاسراء آية (78).
(2)
سنن الترمذي (172).
(3)
في الإسناد يعقوب بن الوليد.
قال ابن حبان في المجروحين (3/ 138): كان ممن يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتابة حديثه إلا جهة التعجب. وقال أيضاً: ما رواه إلا يعقوب بن الوليد المدني.
وفي التهذيب (11/ 398): قال أحمد: حرقنا حديثه منذ دهر كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث.
وقال الدوري عن ابن معين: لم يكن بشيء.
وقال في مرضع آخر: ليس بثقة.
وقال الغلابي عن ابن معين: كذاب.
وقال أبو زرعة: غير ثقة.
وقال النسائي: ليس بشيء، متروك الحديث، وقال مرة: ليس بثقة.
وقال الدارقطني: ضعيف.
[تخريج الحديث]
الحديث أخرجه الدارقطني أيضاً (1/ 249): حدثنا يحيى بن صاعد، نا أحمد بن منيع به.
وأخرجه البيهقي (1/ 435) من طريق يحيى بن صاعد به. وأخرجه أيضاً من طريق محمد ابن هارون بن حميد، ثنا أحمد بن منيع به إلا أنه قال عبيد الله بن عمر بدلاً من عبد الله ابن عمر. ثم نقل البيهقي عن أبي أحمد بن عدي أنه قال هذا الحديث بهذا الاسناد باطل إن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قيل فيه عبيد الله أو عبد الله.
وأخرجه الحاكم (1/ 189) من طريق علي بن معبد، ثنا يعقوب الوليد به إلا أنه خالف في لفظه، قال: خير الأعمال الصلاة في أول وقتها.
قال الحاكم: يعقوب بن الوليد شيخ من أهل المدينة سكن بغداد، وليس من شرط هذا الكتاب، إلا أنه شاهد عن عبيد الله.
قال الذهبي متعقباً: يعقوب كذاب.
وله شواهد كلها هالكة لا تزيده إلا ضعفاً. منها:
ما رواه الدارقطني (1/ 249) حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، نا الحسن بن حميد بن الربيع، حدثني فرح بن عبيد المهلبي، ثنا عبيد بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله عز وجل.
وفي إسناده: الحسن بن حميد.
قال ابن الجوزي كما في تنقيح التحقيق (1/ 649): هو كذاب ابن كذاب.
وفي نصب الراية للزيلعي (1/ 243) قال ابن عدي:
هو متهم فيما يرويه، وسمعت أحمد بن عبدة الحافظ يقول: سمعت مطيناً يقول: وقد مر عليه الحسين بن حميد بن الربيع هذا كذاب، ابن كذاب، ابن كذاب. اهـ.
وفيه: عبيد بن القاسم، قال الحافظ في التقريب: متروك كذبه ابن معين، واتهمه أبو داود بالوضع.
وأخرج الدارقطني (1/ 249) من طريق إبراهيم بن زكريا من أهل عبدسي، نا إبراهيم يعني: ابن عبد الملك بن أبي محذورة من أهل مكة، حدثني أبي عن جدي قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله. وأخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 256) من طريق إبراهيم بن زكريا به.
ورواه البيهقي في السنن (1/ 435) وقال إبراهيم بن زكريا: هذا هو العجلي الضرير، يكنى أبا إسحاق، حدث عن الثقات بالبواطيل.
وقال ابن الجوزي كما في تنقيح التحقيق (1/ 649): هو مجهول، والحديث الذي رواه منكر.
وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بالأباطيل.
وجه الاستدلال:
قالوا: إن الرضوان من الله إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين، فدل على أن الوجوب متعلق في أول الوقت.
ويشكل عليه أنهم مع كونهم يرون وجوب الصلاة في أول الوقت، إلا أنهم
وسأل أحمد عن هذا الحديث: أول الوقت رضوان الله. فقال: من روى هذا؟! ليس هذا يثبت. اهـ. وقول ابن عدي انظره في الكامل (1/ 256).
وروى ابن عدي في الكامل (2/ 77) من طريق بقية، عن عبد الله مولى عثمان ابن عثمان، حدثني عبد العزيز، حدثني محمد بن سيرين.
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله".
قال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد لا يرويه غير بقية، وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين، لأن عبد الله مولى عثمان بن عفان، وعبد العزيز الذي ذكرا في هذا الإسناد لا يعرفان.
وروى من حديث على بن أبي طالب، رواه البيهقي في المعرفة (2/ 289):
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن سهل الدباس بمكة قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن إسحاق الكاتب المزني، قال: حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي، قال: حدثنا موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله.
قال البيهقي كما في تلخيص الحبير (1/ 322) ح 260:
إسناده فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب، قال الحافظ - يعني: على علاته مع أنه معلول، فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفاً.
قال الحاكم: لا أحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح، ولا عن أحد من أصحابه، وإنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر.
قلت: الأثر المقطوع رواه البيهقي (1/ 436) من طريق أبي أويس، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله.