الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد صحح إسناده ابن عبد الهادي
(1)
.
الدليل الخامس:
(399)
ما رواه ابن جرير الطبري، قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب، عن كتاب أبي قلابة:
أن مسروقاً ركب إلى عائشة، فقال: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، فقالت عائشة: أبو عائشة، مرحباً، فأذنوا له فدخل، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء، وأنا استحيي!! فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: كل شيء إلا فرجها
(2)
.
[إسناده صحيح]
(3)
.
قال ابن رجب، قال:"احتج أحمد بأن عائشة أفتت بإباحة ما دون الفرج من الحائض، وهي أعلم الناس بهذه المسألة، فيتعين الرجوع فيها إلى قولها، كما رجع إليها في الغسل من التقاء الختانين، وكذا في المباشرة للصائم"
(4)
.
(1)
في تنقيح التحقيق (1/ 589).
(2)
تفسير الطبري (4248).
(3)
ورواه الدارمي (1039) بسند حسن من طريق مروان الأصغر، عن مسروق به، ورواه الطبري في التفسير (4247) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق به. وسنده صحيح، وعنعنة قتادة زال أثرها بالمتابعة.
ورواه الطحاوي (3/ 38) من طريق حكيم بن عقال، عن عائشة، وسنده صالح في المتابعات.
(4)
شرح ابن رجب لصحيح البخاري (2/ 33).
وممن قال بهذا القول من التابعين إبراهيم النخعي
(1)
، والحسن
(2)
، وعطاء
(3)
، ومجاهد
(4)
، والحكم
(5)
، والشعبي
(6)
، وبه قال سفيان الثوري
(7)
، والأوزاعي
(8)
، وإسحاق
(9)
، وأبو ثور
(10)
، وابن المنذر
(11)
، وداود الظاهري، ووافقه ابن حزم
(12)
.
(1)
رواه الدارمي (1034) بسند حسن.
(2)
رواه ابن أبي شيبة (3/ 525) رقم 16827 بسند فيه لين، فيه الربيع بن صبيح، لكن رواه الطبري في تفسيره (4256) بسند صحيح عنه.
(3)
رواه الدارمي (1036) بسند صحيح عنه.
(4)
رواه الدارمي (1043، 1042)، والطبري في تفسيره (4258) من طريقين عن ليث عن مجاهد وأحد الطريقين صحيح لذاته، والآخر صحيح لغيره.
(5)
رواه ابن أبي شيبة (3/ 524) بسند صحيح، قال الحكم: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله.
(6)
رواه ابن أبي شيبة (3/ 524) من طريقين بإسناد صحيح عنه.
(7)
انظر: فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 460) وشرح ابن رجب للبخاري (2/ 33) الأوسط لابن المنذر (2/ 208) والمغني (1/ 415) والمجموع (2/ 294).
(8)
نقل ابن رجب في شرح البخاري (2/ 33) أن الأوزاعي لا يحرم من الحائض سوى الإيلاج في فرجها، بينما نقل ابن عبد البر في التمهيد، كما فتح البر (3/ 460) بأن له منها ما فوق المئزر.
(9)
حكاه الكوسج في مسائل أحمد، وإسحاق (1/ 14) وانظر: الأوسط لابن المنذر (2/ 208) والنووي في المجموع (2/ 294) وشرح ابن رجب للبخاري (2/ 33) والمغني (1/ 415).
(10)
انظر: شرح ابن رجب للبخاري (2/ 33).
(11)
الأوسط (2/ 208).
(12)
فتح البر ترتيب التمهيد (3/ 360) والنووي في المجموع (2/ 294) المحلى (مسألة: