الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ضعيف لكونه مرسلاً]
(1)
.
الدليل السابع:
(390)
ما رواه أبو داود، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش - وهو ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي - قال هشام: هو ابن قرط أمير حمص - عن معاذ بن جبل قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض، قال: فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل
(2)
.
[إسناده ضعيف]
(3)
.
(1)
الموطأ (1/ 75) رقم 93 وقد رواه الدارمي (1032) أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك بن أنس به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (7/ 191).
قال ابن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر (3/ 468):"لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ: "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا" ومعناه صحيح ثابت. اهـ.
وجاء مرسلاً من طريق آخر، فقد روى ابن الجوزي في التحقيق (1/ 251) رقم 295 بسنده عن عطاء بن يسار، قال رجل: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها".
(2)
سنن أبي داود (213).
(3)
عبد الرحمن بن عائذ الأزدي لم يسمع من معاذ.
قال أبو حاتم كما في المراسيل لابنه (ص 125): لم يدرك معاذاً. اهـ.
وسعد بن عبد الله الأغطش. ذكره ابن حبان في الثقات (4/ 286).
وقال أبو داود عقب روايته للحديث. وليس هو - يعني الحديث - بالقوي. السنن (213).