المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وإن بقيت بقيت. وأما إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه يجب - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٧

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض

- ‌المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يكفي أي مطهر

- ‌أدلة الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌أدلة القائلين: لا يشترط الماء لإزالة النجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الشوكاني على تقسيمه النجاسة إلى ثلاثة أقسام

- ‌المبحث الثالث: هل يجب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض

- ‌دليل من قال لا يشترط التكرار في غسل النجاسات

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌والدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعاً

- ‌دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وبين النجاسة غير المرئية

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني

- ‌المبحث الرابع: علامة الطهر عند الحائض

- ‌أدلة من قال: العبرة بالجفوف

- ‌أدلة من قال: العبرة برؤية القصة البيضاء

- ‌دليل من قال إن كانت ترى القصة البيضاء فلا عبرة بالجفوف

- ‌دليل من قال يقدم الجفوف على القصة البيضاء

- ‌دليل من قال إذا رأت أحدهما القصة والجفوف فقد طهرت

- ‌دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم الأسود

- ‌الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات

- ‌المبحث الأول: خلاف العلماء في قراءة القرآن للحائض

- ‌أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أدلة القائلين بجواز قراءة الحائض القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من فرق بين الحيض والجنابة

- ‌دليل من أذن في قراءة الآية والآيتين أو ما دون الآية ومنع من قراءة المصحف

- ‌المبحث الثاني: في حكم مس الحائض والمحدث المصحف

- ‌أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة

- ‌المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء

- ‌أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي

- ‌وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌دليل من ذهب إلى وجوب قضاء الصلاة من الخوارج

- ‌المبحث الثاني: في هل يستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة، وتجلس في مصلاها تذكر الله وتسبحه مقدار الصلاة

- ‌دليل من استحب لها الذكر وقت الصلاة

- ‌المبحث الثالث: هل تثاب الحائض على ترك الصلاة

- ‌المبحث الرابع: هل يستحب للحائض قضاء الصلاة

- ‌الفرع الأول: هل تستثنى ركعتي الطواف، فيشرع لهما القضاء

- ‌المبحث الخامس: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة وقبل أن تصلي فهل يجب عليها القضاء إِذا طهرت

- ‌دليل الحنفية على أن المرأة إذا حاضت في وقت الصلاة لا يجب عليها القضاء

- ‌دليل المالكية على أن المرأة إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة سقطت عنها الصلاة

- ‌دليل الشافعية على أنه يشترط أن تدرك من الوقت قدراً يسع تلك الصلاة

- ‌دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت الحائض من الوقت مقدار ركعة

- ‌دليل الحنابلة على أن المرأة الحائض إذا أدركت من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام وجب عليها القضاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب القضاء إذا كان الباقي من الوقت حين حاضت لا يتسع لفعل الصلاة وإلا فلا يجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السادس: في طهر المرأة من الحيض قبل خروج وقت الصلاة

- ‌دليل من قال: تجب الصلاة على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام

- ‌دليل من قال: تجب الصلاة على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة

- ‌دليل من قال: إذا طهرت في وقت العصر وجب أن تصلي معه الظهر أو في وقت العشاء صلت معه المغرب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل المالكية على أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت ما يسع خمس ركعات للحاضر أو ثلاث للمسافر وجبت عليها صلاة الظهر والعصر

- ‌المبحث السابع: هل تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت

- ‌دليل من اشترط مع أدراك الركعة زمنا يمكن فيه فعل الطهارة من الاغتسال ونحوه

- ‌دليل من لم يشترط زمن الطهارة ويكتفي بإدراك زمن يتسع لركعة كاملة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالث: أحكام الحائض من حيث الصوم

- ‌المبحث الأول: يحرم على الحائض فعل الصوم ويجب عليها القضاء إذا طهرت

- ‌المبحث الثاني: إذا طهرت الحائض في نهار رمضان فهل يجب عليها الإمساك بقية النهار

- ‌أدلة القائلين بوجوب الإمساك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثالث: في المرأة تطهر قبل الفجر، ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

- ‌دليل الجمهور على صحة صومها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين لا يصح صومها مطلقاً حتى تغتسل قبل الفجر

- ‌دليل القائلين بأنه يشترط أن تطهر من الحيض في وقت يمكنها فيه الغسل

- ‌المبحث الرابع: إذا أفطرت المرأة بالجماع ثم نزل الحيض في ذلك اليوم هل تسقط الكفارة

- ‌دليل الحنفية على سقوط الكفارة

- ‌دليل الجمهور على وجوب الكفارة

- ‌الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد

- ‌المبحث الأول: في خلاف العلماء في المكث في المسجد

- ‌أدلة الجمهور القائلين بالمنع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة القائلين بجواز مكث الحائض في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني: في مرور الحائض في المسجد بلا مكث

- ‌أدلة القائلين بتحريم مرور الحائض في المسجد

- ‌أدلة القائلين بجواز مرور الحائض في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌أدلة القائلين بالجواز إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال

- ‌أدلة القائلين بكراهة العبور

- ‌أدلة القائلين بجواز لبث الحائض في المسجد إذا انقطع دمها بشرط الوضوء

- ‌المبحث الثالث: هل يصح الاعتكاف مع الحيض

- ‌دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بصحة الاعتكاف مع الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول: إذا حاضت المرأة وهي معتكفة

- ‌دليل الجمهور على جواز خروجها إلى منزلها إذا حاضت

- ‌دليل من استحب أن تمكث في رحبة المسجد

- ‌الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك

- ‌المبحث الأول: في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف

- ‌الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم

- ‌أدلة القائلين بأن الطهارة من الحيض شرط ومن الحدث الأصغر سنة

- ‌وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغر سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائضة

- ‌أدلة الجمهور على أنه لا يصح طوافها بحال

- ‌أدلة الحنفية على أن الطهارة واجبة وليست بشرط وتجبر بدم

- ‌أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع: هل للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج

- ‌دليل الحنفية على رفض العمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌[الدليل الثاني]

- ‌[الدليل الثالث]

- ‌[الدليل الرابع]

- ‌دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السادس: طواف الوداع يسقط عن الحائض

- ‌أدلة الجمهور على سقوط طواف الوداع

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل على رجوع زيد بن ثابت وابن عمر عن قولهما بأن الحائض يلزمها طواف الوداع

- ‌الدليل على أن القول بسقوط طواف الوداع هو قول عامة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض

- ‌المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة البنيان

- ‌دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر

- ‌دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان

- ‌دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم

- ‌المبحث الثامن: لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام

- ‌المبحث التاسع: طواف الوداع للمستحاضة

- ‌الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية

- ‌الفصل الأول: تحريم وطء الحائض في فرجها

- ‌الفصل الثاني: خلاف العلماء في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

- ‌أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب

- ‌دليل من قال: إن وثق المباشر بضبط نفسه جاز له مباشرة ما تحت الإزار وإلا فلا

- ‌الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة

- ‌أدلة القائلين بوجوب الكفارة

- ‌دليل القائلين بأنه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل القائلين باستحباب الكفارة

- ‌دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار

- ‌دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار

- ‌دليل من قال: عليه خمسا دينار

- ‌الفرع الأول: إذا قالت المرأة لزوجها إنها حائض فهل يلزمه تصديقها مطلقاً

- ‌دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان

- ‌الفرع الثاني: هل يكفر من استحل جماع الحائض في فرجها

- ‌الفرع الثالث: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر

- ‌دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة بأن وطء، الحائض ليس كبيرة

- ‌الفرع الرابع: إذا قيل بوجوب الكفارة على من أتى امرأته وهي حائض فهل تجب على الجاهل والناسي

- ‌الفرع الخامس: إذا قلنا بوجوب نصف الدينار فهل تخرج القيمة

- ‌الفرع السادس: هل تلزم المرأة كفارة

- ‌الفصل الرابع: في حكم طلاق الحائض وهل يقع

- ‌أدلة الجمهور على وقوع الطلاق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

الفصل: وإن بقيت بقيت. وأما إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه يجب

وإن بقيت بقيت.

وأما إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه يجب غسلها ثلاث مرات، والدليل على ذلك.

[الدليل الأول]

(*)

(220)

ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال ثنا أبو نعيم: قال ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة

في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرار

(1)

.

[الحديث المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعاً]

(2)

.

(1)

شرح معانى الآثار (1/ 23).

(2)

شيخ الطحاوي إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 158): كتبت عنه، وهو صدوق". وانظر مغانى الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (1/ 48).

وعبد السلام بن حرب. مختلف فيه.

سئل عنه ابن المبارك، فقال: قد عرفته. وكان إذا قال: قد عرفته فقد أهلكه. انظر ضعفاء العقيلي (3/ 69)، وقيل لابن المبارك في عبد السلام، فقال: ما تحملني رجلي إليه. تهذيب الكمال (18/ 66).

وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث، وكان عسراً. الطبقات (6/ 386).

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، في حديث لين.

وقال الترمذي: ثقة حافظ. تذكرة الحفاظ (1/ 271).

وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. انظر الجرح والتعديل (6/ 47).

وقال يحيى بن معين: عبد السلام ثقة، والكوفيون يوثقونه.

وقال أيضاً: صدوق. انظر المرجع السابق.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

ص: 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال مرة: ليس به بأس، يكتب حديثه. الكامل في الضعفاء (5/ 331).

وقال النسائي في التمييز: ليس به بأس.

وقال الدارقطني: ثقة حجة. انظر تهذيب التهذيب (6/ 282).

واختلف في رفعه ووقفه. كما أنه ثبت عن أبي هريرة مرفوعاً، وموقوفاً الأمر بغسله سبعاً، وهو المحفوظ.

وعبد الملك بن أبي سليمان.

قيل لشعبة مالك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان وكان حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت. انظر الجرح والتعديل (5/ 366)، والضعفاء للعقيلي (3/ 31).

وعن أبي بكر بن خلاد، قال: سمعت يحيى يقول: عن عبد الملك بن سليمان فيه شيء مقطع يوصله، أو موصل يقطعه. الضعفاء للعقيلي (3/ 31).

وقال يحيى بن معين أيضاً: ضعيف. كما في رواية إسحاق بن منصور عنه. الجرح والتعديل (5/ 366).

وسئل يحيى مرة عبد الملك بن أبي سليمان أحب إليك أو ابن جريج. فقال: كلاهما ثقتان. كما في رواية عثمان بن سعيد عنه. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: لا بأس به. انظر المرجع السابق.

وقال الخطيب: قد أساء شعبة في اختياره حيث حدث عن محمَّد بن عبيد الله العرزمي وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان لأن محمَّد بن عبيد الله لم تختلف الأئمة من أهل الأثر في ذهاب حديثه وسقوط روايته وأما عبد الملك فثناؤهم عليه مستفيض وحسن ذكرهم له مشهور. تاريخ بغداد (10/ 393).

وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً ثبتاً. انظر الطبقات (6/ 350).

وقال ابن عمار الموصلي: ثقة ثبت في الحديث.

وقال الترمذي: ثقة مأمون لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة.

وقال الثوري: حفاظ الحديث أربعة، فذكره منهم. وسماه هو وابن المبارك: الميزان. انظر تهذيب التهذيب (6/ 352).

وفي التقريب: صدوق له أوهام. والحق أنه ثقة، فقد وثقه أحمد، ويحيى بن معين، والنسائي، وابن سعد، والترمذي، وابن عمار الموصلي، والثوري وابن المبارك والدارقطني.

ص: 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأخذ عليه وهمه في حديث الشفعة، ثم ماذا؟ ومن الذي لا يهم؟ ولذلك لم يمنع هذا الوهم من أن يوثقه الأئمة. قال يحيى بن معين عندما سئل عن حديث الشفعة، قال: هو حديث لم يحدث به إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لم يرد على مثله.

وقال أحمد: هذا حديث منكر، وعبد الملك ثقة. انظر تهذيب التهذيب (6/ 352).

والحديث مداره على عبد الملك بن أبي سليمان. وقد اختلف عليه فيه. فمنهم من يرويه عنه موقوفاً، ومنهم من يرويه من فعل أبي هريرة. ومنهم من يرويه مرفوعاً. مع كون الحديث فيه مخالفة لجميع من روى الحديث عن أبي هريرة، ورواياتهم في الصحيحين وغيرها مرفوعة وفيه الأمر بغسلها سبعاً. فلو صح عن أبي هريرة موقوفاً عليه لم يكن فيه حجة، لأن الموقوف لا حجة فيه مع معارضتة للمرفوع. والله أعلم.

وإليك تخريج الحديث.

رواه الطحاوي كما في إسناد الباب من طريق عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة من قوله.

ورواه إسحاق الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان واختلف عليه فيه.

فرواه الدارقطني (1/ 66) من طريق سعدان بن نصر، عن إسحاق الأزرق، عن عبد الملك به موقوفاً

ورواه ابن عدي في الكامل (2/ 366)، ومن طريقه الجوزقاني في الأباطيل (1/ 365)، وابن الجوزي في الواهيات (1/ 332) من طريق الكرابيسي، عن إسحاق الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان به مرفوعاً.

قلت: أخطأ في الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، فقد رواه عمر بن شبة كما عند ابن عدي في الكامل (2/ 366) وسعدان بن نصر كلاهما روياه عن إسحاق الأزرق موقوفاً، كما رواه عبد السلام بن حرب كما سبق، وابن فضيل كلاهما روياه عن عبد الملك بن أبي سليمان به موقوفاً، فهؤلاء أربعة رووه موقوفاً، فلا شك أن الرواية المرفوعة كانت خطأ. والله أعلم.

قال ابن عدي: وهذا لا يرويه غير الكرابيسي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما ذكر في متنه من الإهراق والغسل ثلاث مرات. والحسين الكرابيسي له كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس من المسائل، وكان حافظاً لها ولم أجد منكراً غير ما ذكرت من الحديث، والذي حمل

ص: 31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن. فأما في الحديث فلم أر به بأساً.

وقال الخطيب: كان فاهماً عالماً وله تصانيف كثيرة في الفقه وفي الأصول تدل على حسن فهمه وغزارة علمه. وقال أيضاً: تكلم فيه أحمد بسبب مسألة اللفظ في القرآن، وكان هو أيضاً يتكلم في أحمد، فتجنب الناس الأخذ عنه لهذا السبب. تاريخ بغداد (8/ 64).

وأما الرواية التي جاءت من فعل أبي هريرة، وليست من قوله. فقد رواه الدارقطني (1/ 66) من طريق ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان به. بلفظ: كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهرقه وغسله ثلاث مرات.

وقد ثبت عن أبي هريرة أنه قال: يغسل سبع مرات موقوفاً عليه، وهذا أصح. فقد روى ابن المنذر في الأوسط (1/ 305)، والدارقطني (1/ 64)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 248) من طريق حماد بن زيد، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور (204) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: إذا ولغ الكلب فاغسلوه سبع مرات، أولاهن بالتراب.

وأخرجه أبو داود (72)، ومن طريقه البيهقي كما في المعرفة (2/ 60) عن أيوب عن ابن سيرين به موقوفاً.

قال الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (172): "وثبت أنه أفتى - يعني أبا هريرة - بالغسل سبعاً. ورواية من روى عنه موافقة فتياه أرجح من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين عنه. وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه. وهو دون الأولى في القوة بكثير

الخ.

وقال البيهقي في المعرفة (2/ 59): "لم يروه غير عبد الملك، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات". ثم قال أيضاً (2/ 61): "ولمخالفته - يعني عبد الملك - ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج، ولم يحتج به محمَّد بن إسماعيل البخاري في الصحيح. وحديثه هذا مختلف عليه، فروي عنه من قول أبي هريرة. وروي عنه من فعله. فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطاً، برواية واحد قد عرف بمخالفته الحفاظ في بعض الأحاديث" اهـ.

وقال الدارقطني في العلل (8/ 101) "ورواه جماعة من التابعين عن أبي هريرة، منهم

ص: 32