الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة البنيان
إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف.
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر
وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية في أحد القولين
(2)
.
وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية
(3)
.
وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق بنيان مكة، وهو مذهب الحنابلة
(4)
، والصحيح من الوجهين عند الشافعية
(5)
.
دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر
.
قال النووي: "ولو طهرت الحائض أو النفساء، فإن كان قبل مفارقة
(1)
قال في الفتاوى الهندية (1/ 235): "حائض طهرت قبل أن تخرج من مكة، يلزمها طواف الصدر، وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر، وطهرت فليس عليها أن تعود".
(2)
المجموع (8/ 255)، روضة الطالبين (2/ 394).
(3)
انظر المرجع السابق.
(4)
الإنصاف (4/ 52) كشاف القناع (2/ 596) والبدع (3/ 557) المغني (5/ 341).
(5)
المجموع (8/ 255)، مغني المحتاج (1/ 510)