الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: خلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف
اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف.
فقيل: الطهارة من الحيض، بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية
(4)
، ورواية عن أحمد
(5)
.
وقيل: الطهارة واجبة من الحيض، سنة من الحدث الأصغر. وهو اختيار ابن تيمية
(6)
.
الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر
.
الدليل الأول:
(331)
حدثنا أصبغ، عن ابن وهب، أخبرني عمرو، عن محمد ابن
(1)
المنتقى - الباجي (2/ 290)، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص 55)، الخرشي (2/ 314).
(2)
المجموع - النووي (8/ 17)، حاشية البيجوري (1/ 600).
(3)
انظر الإنصاف (4/ 16)، الفروع (1/ 261، 260)، المبدع (3/ 221).
(4)
البحر الرائق (1/ 203)، شرح فتح القدير (1/ 166)، بدائع الصنائع (2/ 129)، المبسوط (4/ 38).
(5)
المبدع (1/ 261).
(6)
مجموع الفتاوى (26/ 198)، وانظر أعلام الموقعين (3/ 34).