الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي
قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل الدم، بقوله صلى الله عليه وسلم:"واغسلي عنك الدم، ثم صلي". ولو كان العدد معتبراً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثالث:
(215)
ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:
سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع، واغسليه بالماء والند والسدر.
[إسناده صحيح]
(2)
.
وجه الاستدلال:
الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله، وقد ذكر السدر مع كونه ليس واجباً، فكيف يترك ذكر العدد مع وجوبه.
(1)
رواه البخاري (228)، ورواه مسلم (333) دون قوله وقال أبي
…
الخ وسيأتي الكلام عليه في الاستحاضة إن شاء الله تعالى.
(2)
المسند (6/ 355). وقد سبق تخريجه في أدلة المسألة التي قبل هذه، فارجع إليها إن شئت. انظر رقم 205.